moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3235 لعام 1441 ه المقامه من/ خالد سيف بتال الدغيلبي العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ عبد الرحمن ماجد مرضي المطيري المطيري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي اصاله / خالد سيف بتال العتيبي سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي:"تم الاتفاق مع وسيط عقاري لايوجد لديه مكتب عرض علي المدعي ارض مساحه (10425) وتبين عند دفع العربون علي حسابه ان المساحه زادت الف متر وتم رفض البيعه ووافق المالك علي التسويه وحول العربون الي الوسيط والوسيط حول (162.000)ريال وتبقي (108.000)ريال، وعليه خلص المدعي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ (108.000)ريال." وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الاحد 20/03/1441ه في هذه الجلسه حضر المدعي/ خالد سيف بتال العتيبي وحضر لحضوره المدعي عليه/ عبدالرحمن ماجد مرضي المطيري المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (108.000) ريال قيمه سمسره في ارض وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قال اطلب مهله لاجل تحرير جوابي تحريرا ملاقيا للدعوي. وفي تاريخ 24/06/1441ه حضر وكيل المدعي/ عبدﷲ علي بن حسن حريشي وحضر لحضوره المدعي عليه/ عبدالرحمن ماجد مرضي المطيري المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وسالت الدايره المدعي عليه عن نشاطه فاجاب بانه متسبب عادي وقد قام بالوساطه العقاريه في هذه ولم يكن عنده حينها مكتب عقاري وليس لديه الان اي مكتب عقاري وان الاعمال التي يقوم بها الان هي اعمال حره فقط، عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع (108.000) ريال قيمه سمسره في ارض، ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان هذه الدعوي – والحاله هذه – تعد من الدعاوي المتعلقه بالعقار، وبما ان جميع الدعاوي المتعلقه بالعقار داخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: " تختص المحاكم العامه ... ولها بوجه خاص النظر في الاتي ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك"، فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل