tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530998498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-04-28 date_hijri=1443-11-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:88f6ce89-afff-44d4-a875-02602044016f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571094559 لعام 1445ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/03/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)عدد 2 لمده شهر ميلادي تبدا من تاريخ نزول المعدات محل العقد الي موقع المشروع في منطقه (...) وتتجدد تلقاييا بنفس الاحكام والشروط ما لم يشعر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل انهاء المده الاصليه ب (10) ايام علي الاقل وعلي ان تكون عدد ساعات العمل اليوميه للمعدات هي 10 ساعات عمل ×26يوم 260ساعه شهريا وقيمه الاجره (45,000) خمسه واربعون الف ريال علي ان يكون السداد دفعات، واجمالي اجره المعدات مبلغ و قدره (180,184.62) مايه وثمانون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال و اثنان وستون هلله تم سداد منها مبلغ وقدره (106,712) مايه وسته الاف وسبعمايه واثنا عشر ريال والمبلغ حاله السداد وقدره (73,472.62) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (73,472.62) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,350) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد ايجار معدات علي مطبوعات (...) للمقاولات العامه، كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المديونيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/15ه وفيها: حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي اصاله عن استلامه للمعده قرر باستلامه للمعده وان مطالبته الي تاريخ 16 / 11 / 1443ه، وقررت الدايره توجيه اليمين للمدعي وبعد صياعه اليمين وتحذير المدعي من مغبه اليمين الفاجره حلف بعد الاذن له قايلا : (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني اجره للمدعي عليها شركه (...) معده بلدوزر من تاريخ 8-8-1443 الي تاريخ 16-11-1443ه وانني استحق مبلغ (73472,62) ريال لقاء اجره معده لم استلم منها شيء والله العظيم)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (73,472.62) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,350) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد مع المدعي عليها وعدد من الحوالات من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (21) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، ولان اليمين المتممه تشرع لتكميل البينه الناقصه ولان الاصل يقوي جانب الخصم توجه معه اليمين المتممه وبناء علي الفقرتين (1) و(2) من الماده (105) من نظام الاثبات ونصها (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله، 2- تكون اليمين المتممه علي البت)، وبناء علي الماده (100) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلا ناقصا، توجه معه اليمين المتممه)، وبما ان الدايره وجهه اليمين المتممه وحلف المدعي وفق لما اشير اليه في وقايع الحكم، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي لم يتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي وفق ما اشير اليه انفا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (73472.62) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال واثنان وستون هلله ومبلغ قدره (7350) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال يمثل قيمه اتعاب محاماه