moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5677 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) - سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (ان موكلته مؤسسه (...) التجاريه تعمل في مجال تجاره الجمله في الادوات المنزليه وقد اشترت المدعي عليها من موكلته بضايع دفعت جزءا من قيمتها، وتبقي في ذمتها مبلغ (117.139) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال، وهو ما خلص الي طلبه" وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الاحد الموافق 14/5/1440ه حضر المدعي وكاله/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر حسب البيان المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم صوره من مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه بمبلغ المطالبه وبسؤاله عن اصل المطابقه ذكر ان اصلها مفقود فافهمته الدايره باحضار المدعي اصاله في الجلسه القادمه. وفي جلسه 11/08/1440ه حضر المدعي وكاله/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، في حين لم يحضر المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن المدعي اصاله ذكر بانه مسافر خارج المملكه وانه لا يستطيع الحضور لاداء اليمين ثم قدم وكيل المدعي صوره حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام ومؤيد من محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه ويستند عليه بكفايه صوره مستند المطابقه دون اصله بالحكم في الدعوي. وفي جلسه 22/03/1441ه حضر المدعي (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، ونظرت الدايره الدعوي بتشكيلها الجديد ولحاجه القضيه لمزيد دراسه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 03/05/1441ه حضر المدعي وكاله/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، كما حضر وكيل المدعي عليها ولكن وكالته لا تخوله مراجعه المحكمه ولا المرافعه والمدافعه، وبسؤاله عن ذلك قال: لا اعلم؛ فهذه الوكاله التي اصدرها موكلي، وطلب مهله لتعديلها، كما ذكر بان موكلته قد سددت المدعي عده مبالغ؛ واستنادا الي الماده 50 من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 15/07/1441ه حضر المدعي وكاله/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، كما حضر عن المدعي عليها ذات الوكيل السابق بذات الوكاله السابقه وبناء علي لايحه الماده 50 من نظام المرافعات الشرعيه عدته الدايره بحكم الغايب وبسؤال وكيل المدعي عن بينته قدم كشف حساب غير مختوم بختم المدعي عليها كما قدم صوره لمطابقه الرصيد وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب بالنفي وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وفي جلسه 10/11/1441ه افتتحت الدايره الجلسه المرييه بعد ارسال الروابط الي الاطراف ثم قرر وكيل المدعي (...) بان المدعي عليها سددت جزء من المديونيه بعد الجلسه الماضيه وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (42.639 ريال) ثم قرر بانه موكلته تحصر دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها ولصلاحيه القضيه الفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي ؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها عبر نظام ابشر، وحيث نصت (الفقره الاولي) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث كان حضور وكيل المدعي عليها بوكاله لم تخوله للترافع مرتين، رغم طلب الدايره تصحيحه لوكالته بما يخوله هذه الحق ولم يفعل ما طلب منه فعدته الدايره في حكم الغايب، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (117.139) ريال قيمه مديونيه عباره عن توريد للمدعي عليه، وحيث انه بسؤال وكيل المدعيه عن بينته قدم صوره مصادقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها ومؤرخه بتاريخ 10/04/2017م تتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وحيث ان وكيل المدعيه اقر في هذه الجلسه بان المدعي عليها سددت جزء من المديونيه بعد الجلسه الماضيه وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (42.639 ريال) وان موكلته تحصر دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها، ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدافع عن نفسها رغم ان الواجب والمتصور ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه الامر الذي يجعل هذا الفعل قرينه قويه تضاف لجانب المدعيه فلما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للتجاره لصاحبها سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (42,639 ريال) اثنان واربعون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.