tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

49197 2021 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-49197 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-49197-ZI)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين 2023/05/08م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا وذلك

للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/04/29م، من شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...).
والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/04/30م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (143-2021-(12) الصادر في
الدعوي رقم (2019-8533-21) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للفتره من 2016/11/27م الي
2017/12/31م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول دعوي المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه.

ثانيا من الناحيه الموضوعيه:
-1- تعديل اجراء المدعي عليها باضافه ربح فرق الاستيراد الي الوعاء الزكوي للمدعيه البالغ : (20,658,526)
ريالا.
2- تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند فروقات
استيرادات) فاشار المكلف الي ان الفروقات تتمثل في : (خصم علي المشتريات - تكلفه نقل - مشتريات

6/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

محليه - فرق التوقيت - فرق صرف العمله)، كما قدم المكلف تحليل بهذه الفروقات واشار الي ارفاق مستندات المؤيده لهذه الفروقات وتاكيدها في شهاده من مراجع الحسابات، وفيما يخص بند (غرامه تاخير) فيدعي المكلف بوجوب الغاء غرامات التاخير لوجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر، في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في مذكرتها الجوابيه علي انه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافها فيما يخص (فروقات استيرادات) فتدعي الهييه ان المكلف لم يقر عن المشتريات الخارجيه في اقراره حيث انه وفقا لاقراره ظهرت المشتريات الخارجيه بمبلغ (صفر)، كما انه لم يتضح للمستانف مدي فحص المستندات المؤيده، مع التحفظ بعدم قبول اي مستندات لم تقدم امام الهييه في مرحله الفحص، وفيما يخص بند (غرامه تاخير) تطالب الهييه باحتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في البنود محل استيناف المكلف.

وفي يوم الاثنين بتاريخ: 2023/05/08م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في

6/2

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان فروقات استيرادات وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الفروقات تتمثل في: (خصم علي المشتريات - تكلفه نقل - مشتريات محليه - فرق التوقيت - فرق صرف العمله)، كما قدم المكلف تحليل بهذه الفروقات واشار الي ارفاق مستندات المؤيده لهذه الفروقات وتاكيدها في شهاده من مراجع الحسابات. وحيث نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه." وكما نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، علي انه: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. " بناء علي ما تقدم، وحيث ان جوهر الخلاف مستندي وبالرغم من ان بيانات الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات، وبالرجوع الي ملف الدعوي وبالاطلاع علي المستندات المقدمه ومن خلال الاقرار لم يصرح المكلف عن تكلفه كل بند علي حده، وانما وضع اجمالي التكاليف ضمن بند مصاريف مباشره اخري والتي يمثل جزء منها تكلفه الاستيرادات الخارجيه، كما قدم المكلف بيان تحليلي للفروقات المتمثله في الرسوم الجمركه وتكاليف النقل والتخليص الجمركي، وبالاطلاع علي الشهاده من مراجعات الحسابات تقرير النتايج الفعليه فيما يتعلق بتسويه تكلفه ايرادات الشركه مع اجمالي قيمه الواردات المدرجه في قايمه البيان الجمركي للشركه للسنه المنتهيه في 31 ديسمبر (2017) مصادق عليه من المراجع القانوني .... محاسبون قانونيون يوضح ان قيمه اجمالي الواردات البالغ (176.062.184) ريال يتطابق مع اجمالي تكلفه الايرادات المدرجه في القوايم الماليه المدققه بعد اضافه الخصم علي المشتريات وحسم المشتريات المحليه وتكاليف النقل واختلاف التوقيت وفروق صرف العمله، الامر الذي يتقرر معه صحه استيناف المكلف وتعديل قرار لجنه الفصل

6/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

بحسم المشتريات الخارجيه بمبلغ (176.062.184) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف
والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان غرامه تاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض
علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يطالب بالغاء اجراء الهييه بفرض غرامات تاخير. وحيث نصت
الفقره (3) من الماده السابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: "تعني الضريبه
غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب
احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره
(2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب
الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. كما نصت الفقره (1) من الماده الثامنه
والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
1425/06/11ه علي انه : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده
عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط
الهييه." كما نصت الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين
من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه
(%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد." بناء
علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان طبيعه الخلاف
بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف، ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص
النظاميه، وحيث ان تاريخ استحقاق الضريبه هو تاريخ علم المكلف بها او ما يفترض علمه بها، فيفترض
علمه بها من تاريخ استحقاقها وعليه تحتسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ سداد
الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث انه تم
قبول استيناف المكلف فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات وعليه تنتهي الدايره الي سقوط غرامه
التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما
يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف
في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه
الحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي

الرقم المجاني : 8001220000
6/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في
ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه
وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا
علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في محافظه جده ذي الرقم (143-2021-(12) الصادر في الدعوي رقم (2019-8533-21) المتعلقه بالربط
.الزكوي الضريبي للفتره من 2016/11/27م الي 2017/12/31م

ثانيا: وفي الموضوع:

1- رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند فروقات استيرادات).
2 - رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند غرامه تاخير).
-3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروقات استيرادات).
-4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند غرامه تاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ/ ...

رييس الدايره
الدكتور / ....

6/5

عضو
الدكتور / ...

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000