tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430302327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-15 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9e70ef5e-aaf8-4c6b-a77c-62f31e8a5b90 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٦١٧٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعي وكاله محمد حمد علي بن يمين المدونه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه رقم (...) وعليه جري من الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لصحيفه الدعوي وطلب التعديل عليها فتم امهاله اثناء الجلسه للتعديل عليها ثم قام بارسالها عبر التميز والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه المشتري اجهزه كهرباييه والكترونيه منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٤١٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد بين الطرفين + مصادقه الرصيد + كشف الحساب لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: لذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره: (٢٨,٤١٧.٠٠ ريال) ومبلغ وقدره:(١٠٠٠٠ ريال) اتعاب محاماه) ،وبسؤاله عن بينته احال لكشف حساب بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م وتم الاطلاع عليه، ومطابقه رصيد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م مذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليها.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره: (٢٨,٤١٧.٠٠ ريال) ومبلغ وقدره:(١٠٠٠٠ ريال) اتعاب محاماه.) مقابل بيع وتوريد اجهزه كهرباييه والكترونيه منزليه ، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمه وكيل المدعيه مطابقه رصيد ممهوره وموقعه من قبل المدعي عليه، واستنادا علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ،ولكون المدعيه وكاله قدمت بينه موصله لثبوت الحق، فانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في اداءها دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢٨٤١.٧٠) الفان وثمان مايه وواحد واربعون ريالا وسبعون هلله، لذلك كله.
نص الحكم:
قررت الدايره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٨,٤١٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي مقابل ثمن توريد اجهزه كهرباييه والكترونيه منزليه ، ثانيا: الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٨٤١.٧٠) الفان وثمان مايه وواحد واربعون ريالا وسبعون هلله مقابل اتعاب محاماه، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.