uqn_gov_sa · regulation · processed · 275 chunks
# قرارات وانظمه **السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨** **الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه • ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م** # لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله ## الباب الاول: احكام عامه ### الماده الاولي: تمهيد ا- تهدف هذه اللايحه الي تنظيم صناديق الاستثمار العقاري المطروحه وحداتها طرحا عاما في المملكه وذلك فيما يتعلق بطرح وتسجيل وحداتها وادارتها وحمايه حقوق مالكيها. ب - لا تخل هذه اللايحه باحكام النظام او لوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه سلوكيات السوق، ولايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه. ### الماده الثانيه: تعريفات ا- يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في احكام هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه. ب - يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام، وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها. ### الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه ا- يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار عقاري طرحا عاما في المملكه، الالتزام باحكام هذه اللايحه، والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق). ب - يجب علي اي مدير صندوق وامين حفظ وموزع واي عضو من اعضاء مجالس اداره صناديق الاستثمار العقاري العامه في المملكه الالتزام باحكام هذه اللايحه، والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق). ### الماده الرابعه: الاعفاءات للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللايحه من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. ### الماده الخامسه: المقابل المالي للهييه فرض مقابل مالي علي مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده. ### الماده السادسه: حق التظلم يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه اللايحه تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه. ## الباب الثاني: الترخيص ### الماده السابعه: متطلبات الترخيص ا- يجب ان يكون مقدم الطلب - الذي يرغب في الحصول علي موافقه الهييه علي طرح وحدات صندوق استثمار عقاري - مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها من الهييه في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق. ب - لا تطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما الا بعد تقديم المعلومات الموضحه في الملحق (۳) من هذه اللايحه للهييه والحصول علي موافقتها. ج- يجب علي مقدم الطلب تقديم اي متطلب اخر تطلبه الهييه وفقا للنظام ولوايحه التنفيذيه. --- ## الماده الثامنه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه الطلب ا - يجوز للهييه عند دراسه اي طلب لطرح وحدات الصندوق اتخاذ اي من الاتي: 1 - اجراء اي استقصاء تراه مناسبا. ۲- طلب حضور مقدم الطلب او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله، وشرح اي مساله تري الهييه ان لها علاقه بالطلب. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه. طلب تقديم اي معلومه اضافيه تراها الهييه ضروريه او تاكيد صحه المعلومات المقدمه علي ان يتم ذلك خلال (۳۰) يوما من تاريخ طلبها. - التاكد من صحه اي معلومه يقدمها مقدم الطلب. ب - اذا لم يوفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبه منه، او اذا لم يوفرها خلال الفتره الزمنيه المحدده في الفقره الفرعيه (3) من الفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه رفض دراسه الطلب. وتحتفظ الهييه بحقها في رفض اي طلب اذا ما رات ان الصندوق يتعارض مع مصلحه المستثمرين، او قد لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه. ج - تقوم الهييه بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه، باشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك، وتتخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ الاشعار: 1 - الموافقه علي الطلب كليا او جزييا. - الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. رفض الطلب مع بيان الاسباب. د - تقوم الهييه باشعار مقدم الطلب كتابيا بالقرار الذي تتخذه بشان الطلب. ه - لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق او تسويقها او الاعلان عنها قبل الحصول علي قرار الهييه بالموافقه. --- ## الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري ### الفصل الاول: الهيكل التنظيمي للصندوق #### الماده التاسعه: الاساس القانوني لاداره الصندوق تنشا علاقه تعاقديه بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات بموجب التوقيع علي شروط واحكام الصندوق المرخص له من الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه. #### الماده العاشره: انواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها ا- صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل، وتعمل وفقا للاغراض الاتيه: 1 - التطوير الاولي ثم البيع ويكون ذلك بتملك ارض خام، ثم تطويرها، وتقسيمها الي اراض سكنيه، او تجاريه، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق. ٢- التطوير الانشايي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام او مطوره من اجل انشاء وحدات سكنيه او تجاريه عليها، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق. التطوير الاولي او الانشايي بهدف التاجير لمده زمنيه محدده، ومن ثم البيع وانهاء الصندوق. - تملك عقارات مطوره تطويرا انشاييا؛ بهدف التاجير لمده زمنيه محدده، ومن ثم البيع وانهاء الصندوق. الاستثمار في عقارات مطوره تطويرا انشاييا، قابله لتحقيق دخل دوري وتاجيري. ب - يجوز انشاء انواع او اغراض اخري من الصناديق غير ما ذكر في الفقره (ا) من هذه الماده بعد توافر ما تراه الهييه من شروط ومتطلبات. #### الماده الحاديه عشره: مجلس اداره الصندوق ا- يشرف علي كل صندوق مجلس اداره معين من قبل مدير الصندوق منذ تاسيسه. ويشترط الحصول علي موافقه الهييه قبل ( ۱۰ ) ايام من تعيين مجلس اداره الصندوق او اجراء اي تغيير لاحق في تكوينه. ب - يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق عن ثلاثه اعضاء، ويجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق المستقلين عن عضوين، او ثلث العدد الاجمالي لاعضاء المجلس، ايهما اكثر. ج - اذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقره (ب) من هذه الماده فيما يتعلق بالاعضاء المستقلين، يعين مدير الصندوق اعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التاهيل الوارده في الفقره (ط) من هذه الماده. د لا يحق لمدير الصندوق عزل اي من اعضاء مجلس الاداره المستقلين، ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات وفقا لاحكام الماده الثالثه والعشرين من هذه اللايحه. ه - يجب علي مدير الصندوق عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو. و - اذا ادار مدير الصندوق اكثر من صندوق استثمار عقاري، فيجوز ان تخضع تلك الصناديق الاستثماريه العقاريه لاشراف مجلس اداره واحد ما لم يكن عدد الصناديق الاستثماريه العقاريه مرتفعا بحيث لا --- **ملاحظه:** تم استكمال النص بناء علي السياق المتوقع من الوثيقه. قد تكون هناك اخطاء طفيفه في النص المستخرج بسبب جوده الصوره او تعقيد التنسيق. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه يمكن الاشراف عليها بفعاليه من قبل مجلس اداره واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق. ويجب علي مجلس الاداره ومدير الصندوق مراجعه عدد صناديق الاستثمار العقاري التي يشرف عليها ذلك المجلس سنويا، وتقييم ما اذا كان بالامكان الاشراف علي هذا العدد بشكل فعال او انه ينبغي تعيين مجلس اداره اخر لواحد او اكثر من تلك الصناديق الاستثماريه العقاريه. وللهييه الزام مدير الصندوق بتعيين مجلس اداره اخر ان رات ان عدد صناديق الاستثمار العقاري التي يشرف عليها مجلس الاداره مرتفع. ز - علي مجلس اداره الصندوق ان يجري تقييما سنويا لمدي تحقق استقلال العضو والتاكد من عدم وجود علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه. ح - لا يجوز لعضو مجلس اداره الصندوق التصويت علي اي قرار يتخذه مجلس اداره الصندوق في شان اي امر يكون لذلك العضو اي مصلحه خاصه مباشره او غير مباشره فيه، ويجب الافصاح عن اي مصلحه من ذلك القبيل لمجلس اداره الصندوق. ط - يتعين ان تتوافر متطلبات التاهيل الاتيه في اي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا في مجلس اداره الصندوق: 1 - ان لا يكون مفلسا او خاضعا لاي دعاوي افلاس او اعسار. ٢ - لم يسبق له ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه والامانه. ان يمتلك المهارات والخبرات اللازمه. ي - اذا فقد اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق ايا من متطلبات التاهيل المنصوص عليها في الفقره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي: 1 - اشعار الهييه بذلك علي الفور. - ان يعين بدل ذلك العضو عضوا اخر يفي بمتطلبات التاهيل المذكوره خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده. ك - اذا استقال اي من اعضاء مجلس اداره الصندوق او توقف عن تقديم خدماته، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي: 1 - اشعار الهييه بذلك خلال (۱۰) ايام. ٢ - تعيين عضو بديل في مجلس اداره الصندوق خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده. ل - يجب علي مدير الصندوق الافصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق ) عن اي تغيير في عضويه مجلس اداره الصندوق. م - يجب علي مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثايق الضروريه عن الصندوق لجميع اعضاء مجلس اداره الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءه، ويجب عليه ايضا توفير اي معلومات او وثايق اخري يطلبها مجلس اداره الصندوق لتمكينه من اداء مهامه. ## الفصل الثاني: ## اداره الصندوق ### الماده الثالثه عشره: ### اداره الصندوق ا- يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لمصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه اللايحه ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق. ب - يقع علي عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نصت عليها لايحه مؤسسات السوق الماليه بما في ذلك واجب الامانه تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. ج - الالتزام بجميع الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه في المملكه ذات العلاقه بعمل الصندوق. د - تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار عقاري يديره، وان يزود الهييه بنتايج التطبيق عند طلبها. ه - وضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل. و - يجب علي مدير الصندوق التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام للصندوق بما في ذلك امين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم وفقا لهذه اللايحه. ز - اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما لاداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف المعنيه بتقديم الخدمات للصندوق - بمن في ذلك امين الحفظ والمطور ومدير الاملاك حسبما ينطبق -، ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق. ح - اداره اصول الصندوق بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق. ط - التاكد من نظاميه وسلامه العقود التي تبرم المصلحه الصندوق. ي - يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه اللايحه، سواء اادي مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه بموجب احكام هذه اللايحه ولايحه مؤسسات السوق الماليه. ويعد مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه عن احتياله او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد. ك - يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق (۱۲) من هذه اللايحه عند التقدم بطلبات الموافقه او الاشعارات للهييه. ل - يجب علي مدير الصندوق التقيد بالشروط والاحكام الخاصه بالصندوق. م - يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخذه حيالها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق. ن - يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصه باعلانات الصناديق الاستثماريه. ## الماده الرابعه عشره: ## الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ا- يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصناديق التي يديرها. ب - يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات الصادره والملغاه، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القايمه لكل صندوق من صناديق الاستثمار العقاري التي يديرها. ج - دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللايحه مده عشر سنوات مالم تحدد الهييه خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقامتها او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مده اطول وذلك الي حين انتهاء تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. ## الماده الخامسه عشره: ## التكليف من قبل مدير الصندوق ا- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لاي --- OCR End --- # قرارات وانظمه **السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨** **الجمعه ١٦ محرم ١٤٤٣ ه • ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ م** ## لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه صندوق استثمار عقاري يديره مدير الصندوق ويتابع عمل مدير الصندوق العقاري او عجزه او استقالته او عدم وجود شخص اخر مسجل لدي مدير الصندوق قادر علي اداره اصول صندوق الاستثمار العقاري او اصول الصناديق التي يديرها مدير الصندوق العقاري. ٦- صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهييه عزل مدير الصندوق. ٧- اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه. ا- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه باي من الحالات الواردد ذكرها في الفقره الفرعيه (١) و (٢) و (٤) من هذه الماده خلال يومين من تاريخ حدوثها. ب- عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٧) من الفقره (ا) من هذه الماده، توجه الهييه مدير الصندوق المعزول للدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق (١٥) يوما من تاريخ صدور قرار الهييه بالعزل؛ وذلك لتعيين امين الحفظ او جهه اخري، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث والتفاوض. ج- يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده. يجب عليه استصدار قرار عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦ # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # 41 ام القري UMM AL-QURA # لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في ادراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (۱۰) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق اضافه موضوع او اكثر الي جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات شريطه ان لا يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام هذه اللايحه. د - يجب علي مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسه اي من تابعيهم لاي عمل ينطوي علي تعارض للمصالح علي النحو الموضح في الفقره (ج) من هذه الماده. ه - يجب علي مدير الصندوق الافصاح عن تعارض المصالح الموافق او المصادق عليه من قبل مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه بشكل فوري في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق ) وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده الخامسه والعشرين من هذه اللايحه. # الماده العشرون: ## ترتيبات العموله الخاصه ا- تخضع اي ترتيبات عموله خاصه يبرمها مدير الصندوق للايحه مؤسسات السوق الماليه، ويجب الافصاح عنها في شروط واحكام الصندوق. ب - يجب ان تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العموله الخاصه ح محصوره في السلع والخدمات المتعلقه بتنفيذ صفقات نيابه عن صندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه او بتقديم ابحاث المصلحه صندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه. ج - يحظر علي مدير الصندوق الحصول علي مبالغ نقديه مباشره بموجب عموله خاصه او اي ترتيب اخر. # الماده الحاديه والعشرون: ## متطلبات المراجعه ا- علي مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات قبل تاسيس الصندوق للقيام بعمليه المراجعه. ويجب ان يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشات الخاضعه لاشراف الهييه ومستقلا عن مدير الصندوق وفقا لمعيار الاستقلاليه المحدد في نظام المحاسبين القانونيين ولايحته التنفيذيه. ب - اذا مضي علي تاسيس الصندوق مده تزيد علي (۹) اشهر قبل نهايه سنته الماليه، فيجب في هذه الحاله القيام بعمليه المراجعه بنهايه السنه الماليه الاولي. ج- اذا مضي علي تاسيس الصندوق مده (۹) اشهر او اقل قبل نهايه سنته الماليه، فيجوز في هذه الحاله القيام بعمليه المراجعه في نهايه السنه الماليه التي تليها. د - يجب الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق علي تعيين اي مراجع حسابات بديل او تغييره. ه - يجب علي مجلس اداره الصندوق ان يرفض تعيين مراجع الحسابات او ان يوجه مدير الصندوق بتغيير مراجع الحسابات المعين، في اي من الحالات الاتيه: 1 - وجود ادعاءات قايمه وجوهريه حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق بتاديه مهامه. - اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقلا. اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه. - اذا قرر مجلس اداره الصندوق ان مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخبرات الكافيه لتاديه مهام المراجعه بشكل مرض. ه - اذا طلبت الهييه وفقا لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعين. و - يحدد مدير الصندوق اتعاب مراجع الحسابات بموافقه مجلس اداره الصندوق. # الماده الثانيه والعشرون: ## مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره ا- يجب علي مدير الصندوق الافصاح في شروط واحكام الصندوق عن اي مقابل خدمات، او عمولات، او اتعاب يتقاضاها، او تتقاضها جهات اخري. ب - يجب ان تحدد شروط واحكام الصندوق جميع الرسوم والاتعاب ومقابل الخدمات سواء اكانت مستحقه علي مالكي الوحدات ام اصول الصندوق. ج - للهييه فرض حد اعلي لاي مقابل خدمات او عمولات، او اتعاب يفرضها مدير الصندوق. # الماده الثالثه والعشرون: ## اجتماعات مالكي الوحدات ا- يجوز لمدير الصندوق الدعوه لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادره منه، علي ان لا يتعارض موضوع الدعوه مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام هذه اللايحه. ب - يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (۱۰) ايام من تسلم طلب كتابي من امين الحفظ. ج - يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (۱۰) ايام من تسلم طلب كتابي من مالك او اكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين او منفردين (۲۵) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق، ويجب علي مدير الصندوق ان ينص علي ذلك في شروط واحكام الصندوق. د تكون الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات بالاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق واي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل (۱۰) ايام علي الاقل من الاجتماع وبمده لا تزيد علي (۲۱) يوما قبل الاجتماع. ويجب ان يحدد الاعلان والاشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الاعمال الخاص به والقرارات المقترحه، ويجب علي مدير الصندوق ارسال نسخه منه الي الهييه. ه - يجب علي مدير الصندوق عند اعداد جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات ان ياخذ في الاعتبار و - يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فتره الاعلان المشار اليها في الفقره (د) من هذه الماده، علي ان يعلن ذلك في موقعه الالكتروني واي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل عشره ايام علي الاقل من الاجتماع وبمده لا تزيد علي (۲۱) يوما قبل الاجتماع. ز - في حال موافقه مالكي الوحدات علي اي من القرارات المقترحه في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط واحكام الصندوق، فعلي مدير الصندوق تعديل هذه الشروط والاحكام وفقا للقرار الموافق عليه. ح - لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين (٢٥) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط واحكام الصندوق نسبه اعلي. ط - اذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقره (ح) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع ثان بالاعلان عن ذلك في موقعه الالكتروني واي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمده لا تقل عن (٥) ايام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كانت نسبه الوحدات الممثله في الاجتماع. ي - يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. ك - يجوز لكل مالك وحدات الادلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحده يمتلكها وقت الاجتماع. ل - لا يجوز لمالك الوحدات الكبير التصويت في اجتماع مالكي الوحدات علي القرار الذي يتعلق بالاستحواذ علي اصول عقاريه تعود ملكيتها او منفعتها اليه. م - يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والمشاركه في مداولاتها والتصويت علي قراراتها بواسطه وسايل التقنيه الحديثه وفقا للضوابط التي تضعها الهييه. ن يكون القرار نافذا بموافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه ملكيتهم اكثر من (٥٠) او اكثر من (٧٥) (حيثما ينطبق ) من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام وكاله ام بواسطه وسايل التقنيه الحديثه. س - يستثني الصندوق المتداول من متطلب ارسال الاشعار الكتابي الي جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (د) و (و) و (ط) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق. # الفصل الثالث: ## الافصاح # الماده الرابعه والعشرون: ## الافصاح ا- يجب علي مدير الصندوق توفير معلومات كافيه عن اهداف الاستثمار في الصندوق ومخاطره، واي معلومه اخري تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويجب ان لا تحتوي المواد التعريفيه للصندوق علي اي معلومه خاطيه او مضلله. ب - يجب علي مدير الصندوق ان يفصح عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري في حال تحميلها علي الصندوق في شروط واحكام الصندوق. ج- يجب علي مدير الصندوق تقديم نسخه محدثه من شروط واحكام الصندوق الي الهييه خلال (١٠) ايام من تاريخ اجراء اي تغيير عليها، وكذلك الي امين الحفظ فور تحديثها. ويجب عليه نشر نسخه من شروط واحكام الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق)، ويجب عليه كذلك الاعلان عن النسخه المحدثه من شروط واحكام الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق)، وذلك خلال (١٠) ايام من تاريخ اجراء اي تحديث عليها بما في ذلك التحديث السنوي لاداء الصندوق. # الماده الخامسه والعشرون: ## تقديم التقارير الي مالكي الوحدات ا- يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري ان ينشر بيانا نصف سنوي من السنه الماليه، ويجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول ان ينشر بيانا ربع سنوي من السنه الماليه، وفقا لمتطلبات الملحق (٥) او الملحق (٦) من هذه اللايحه ( حيثما ينطبق)، خلال مده لا تتجاوز (١٠) ايام من نهايه النصف او الربع المعني، وذلك في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق). ب - يجب علي مدير الصندوق اعداد تقارير سنويه ونشرها في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق)، وفقا لمتطلبات الملحق (٤) من هذه اللايحه. ج- يجب علي مدير الصندوق اتاحه القوايم الماليه الاوليه للجمهور بعد فحصها وفقا لاحكام الماده الثامنه عشره من هذه اللايحه، دون اي مقابل، خلال مده لا تتجاوز (۳۰) يوما من نهايه فتره القوايم الماليه # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه • ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه ## الفصل الخامس: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشغيله ### الماده الثامنه والعشرون: متطلبات اصول الصندوق يجب علي مدير الصندوق التاكد من الاتي: ا- ان تكون جميع عقارات الصندوق مملوكه بموجب صكوك ساريه المفعول. ب- ان تكون عقارات الصندوق محل الاستثمار موافقا علي تخطيطها او بنايها بافاده رسميه من الجهه المختصه، وفي حاله الاصول العقاريه المدره للدخل، يجب ان يتوافر لدي مدير الصندوق ما يفيد بجاهزيتها للاستخدام النظامي. ج- علي مدير الصندوق التاكد من عداله عقود الايجار وسلامتها وذلك في حاله الاصول العقاريه المدره للدخل. د- يجب ان تكون جميع عقود الايجار المبرمه موثقه نظاما بما يضمن حفظ حقوق جميع الاطراف. ## الفصل الرابع: التغييرات الاساسيه والتغييرات غير الاساسيه ### الماده السادسه والعشرون: موافقه الهييه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مالكي الوحدات في الصندوق المعني علي التغيير الاساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي. استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مالكي الوحدات في الصندوق المعني علي التغيير الاساسي المقترح الوارد في الفقره الفرعيه (۹) من الفقره (د) من هذه الماده من خلال قرار خاص للصندوق. ج- يجب علي مدير الصندوق - بعد الحصول علي موافقه مالكي الوحدات وفقا للفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده - الحصول علي موافقه الهييه علي التغيير الاساسي المقترح للصندوق. د- يقصد بمصطلح "التغيير الاساسي " اي من الحالات الاتيه: 1- التغيير المهم في اهداف الصندوق او طبيعته او فيته. 2- التغيير الذي قد يكون له تاثير سلبي وجوهري علي مالكي الوحدات او علي حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق المغلق. 3- التغيير الذي يكون له تاثير في درجه المخاطر للصندوق. 4- الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. 5- اي تغيير يؤدي في المعتاد الي ان يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق المغلق. 6- اي تغيير يؤدي الي زياده المدفوعات من اصول الصندوق المغلق الي مدير الصندوق او اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق او اي تابع لاي منهما. 7- اي تغيير يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من اصول الصندوق المغلق. 8- اي تغيير يزيد بشكل جوهري انواع المدفوعات الاخري التي تسدد من اصول الصندوق المغلق. 9- التغيير في تاريخ استحقاق او انهاء الصندوق المغلق. 10- زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق المغلق من خلال قبول مساهمات نقديه او عينيه او كليهما. 11- اي حالات اخري تقررها الهييه من حين لاخر وتبلغ بها مدير الصندوق. ه- يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق قبل اجراء اي تغيير اساسي. و- يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات والافصاح عن تفاصيل التغييرات الاساسيه في موقعه الالكتروني واي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه قبل (١٠) ايام من سريان التغيير. ز- يجب بيان تفاصيل التغييرات الاساسيه في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده الخامسه والعشرين من هذه اللايحه. ح- يحق لمالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير اساسي دون فرض اي رسوم استرداد (ان وجدت). ط- يستثني الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقره (و) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق. ### الماده السابعه والعشرون: اشعار الهييه ومالكي الوحدات باي تغييرات غير اساسيه ا- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات والافصاح في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق واي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، عن اي تغييرات غير اساسيه في الصندوق الذي يديره قبل (۱۰) ايام من تاريخ سريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الاساسي دون فرض اي رسوم استرداد (ان وجدت). ب- يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق قبل اجراء اي تغيير غير اساسي. ج- استثناء مما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز تكليف امين حفظ من الباطن خارج المملكه بحفظ استثمارات الصندوق الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، وان يكلف بموجب عقد مكتوب. د- يجب ان لا يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) او الفقره (ب) او الفقره (ج) من هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او المدير الصندوق من الباطن. ه- يجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار عقاري عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري لكل صندوق استثمار عقاري باسم امين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل الاصول العقاريه للصندوق والملكيه في الشركات غير المدرجه وغير المودعه في مركز الايداع باسم شركه مملوكه بالكامل لامين الحفظ. و- استثناء من احكام الفقره (ه) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار العقاري يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار عقاري عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وان يحتفظ بجميع السجلات الضروريه وغيرها من المستندات التي تؤيد تاديته التزاماته التعاقديه. ز- يجب علي امين الحفظ حفظ جميع المستندات والوثايق المتعلقه بالصندوق التي تشمل علي سبيل المثال المستندات والوثايق الاتيه: ا- صك العقار. ب- قرارات الاستثمار. ج- جميع العقود الجوهريه المتعلقه بعمل الصندوق. د- محاضر اجتماعات مجلس اداره الصندوق. ه- تقارير المقيمين المعتمدين. ح- يعد امين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا لاحكام هذه اللايحه، سواء اادي مسؤولياته بشكل مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام هذه اللايحه او لايحه مؤسسات السوق الماليه. ويعد امين الحفظ مسؤولا تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه بسبب احتياله او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد. ط- يعد امين الحفظ مسؤولا عن حفظ اصول صندوق الاستثمار العقاري وحمايتها لصالح مالكي الوحدات؛ من خلال سياسه يضعها مدير الصندوق في هذا الشان. ي- يكون صافي الاصول في الصندوق مملوكا لمالكي الوحدات مجتمعين، ولا يكون المدير الصندوق او امين الحفظ اي مصلحه او مطالبه في هذه الاصول، الا اذا كان مدير الصندوق مالكا لوحدات في الصندوق، او كان مسموحا بتلك المطالبات ومفصحا عنها في شروط واحكام الصندوق. ك- باستثناء وحدات الصندوق المملوكه لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او امين الحفظ ه- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ۲۰۲۱/۲/۲٤م، يعمل بالفقره (ه) من الماده التاسعه والعشرين من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ ٢٨ / ١٤٤٣/٠٧ه الموافق ٠٣/٠١/ ۲۰۲۲م، علي ان يستمر العمل بالفقره (ب) من الماده الثانيه عشره من لايحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم ( ۱ - ١٩۳-٢٠٠٦ ) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩ه الموافق ۲۰۰٦/٧/١٥م وذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ه) من الماده التاسعه والعشرين من هذه اللايحه. ج- لاغراض هذه اللايحه، يقصد ب" التغيير غير الاساسي " اي تغيير لا يقع ضمن التغييرات المشار اليها في الفقره (د) من الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه. د- يجب بيان تفاصيل التغييرات غير الاساسيه في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده الخامسه والعشرين من هذه اللايحه. ه- يستثني الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقره (ا) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني المدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # هييه السوق الماليه 43 ام القريUMM AL-QURA # لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، لا يجوز ان يكون لدايني اداره العقار وصيانته، وخدمات التاجير، وتحصيل الايجار. ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستاجر مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او بموجب عقد التاجير - علي ان يقوم المستاجر باداره العقار وصيانته اثناء مده عقد الايجار (حيثما الموزع اي حق في اي مطالبه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله. ينطبق). ل - يجوز رهن اصول عقاريه لصندوق الاستثمار العقاري لجهه مرخص لها في تقديم قروض قدمت قرضا المصلحه الصندوق. # الماده الثلاثون: فصل اموال الصندوق ا- يجب علي امين الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار عقاري يعمل حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه. ب - استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار العقاري يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه. ج- يجب علي امين الحفظ ايداع جميع المبالغ النقديه العايده لصندوق الاستثمار العقاري في الحساب المشار اليه في الفقره (ا) او الفقره (ب) من هذه الماده ( حسبما ينطبق) ، ويجب عليه ان يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمه لتمويل الاستثمارات ومصاريف اداره صندوق الاستثمار العقاري وعملياته وفقا لاحكام هذه اللايحه والنسخه المحدثه من شروط واحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق والعقد الذي عين بموجبه امين حفظ من قبل مدير الصندوق. # الماده الحاديه والثلاثون: صلاحيه الهييه في عزل امين الحفظ واستبداله ا- للهييه عزل امين الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتخاذ اي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع اي من الحالات الاتيه: 1- توقف امين الحفظ عن ممارسه نشاط الحفظ دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه. 2- الغاء ترخيص امين الحفظ في ممارسه نشاط الحفظ او سحبه او تعليقه من قبل الهييه. 3- تقديم طلب الي الهييه من امين الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط الحفظ. 4- اذا رات الهييه ان امين الحفظ قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام بالنظام او لوايحه التنفيذيه. 5- اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه. ب - اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق المعني تعيين امين حفظ بديل وفقا لتعليمات الهييه، ويتعين علي مدير الصندوق وامين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السلس للمسؤوليات الي امين الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين امين الحفظ البديل. ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهييه المحض - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه. # الماده الثانيه والثلاثون: عزل امين الحفظ من قبل مدير الصندوق ا- يجوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا راي بشكل معقول ان عزل امين الحفظ في مصلحه مالكي الوحدات، وعلي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي. ب - يجب علي مدير الصندوق اذا عزل امين الحفظ تعيين بديل له خلال (۳۰) يوما من تسلم امين الحفظ الاشعار الكتابي الصادر وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، ويجب علي امين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات الي امين الحفظ البديل، ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه. ج- يجب علي مدير الصندوق الافصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق ) عن قيامه بتعيين امين حفظ بديل لصندوق الاستثمار العقاري. د - يستثني الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقره (ا) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق. # الماده الثالثه والثلاثون: اداره الاملاك اذا تضمن احد اغراض الصندوق الاستثمار في عقارات مطوره تطويرا انشاييا، يجب علي مدير الصندوق تعيين شركه او عده شركات تتولي اداره الاملاك لتقوم باداره العقار محل الاستثمار - بعد التاكد من حصولها علي الموافقات والتراخيص اللازمه لمزاوله اعمالها ونشاطاتها من الجهات الحكوميه ذات العلاقه، ويجب ان تمتلك تلك الشركه الخبره اللازمه في مجال العقارات وادارتها، حيثما ينطبق، وان تكون مسؤوله عن جميع الخدمات المتعلقه باداره العقار، ومن ضمنها - علي سبيل المثال لا الحصر : # الماده الرابعه والثلاثون: تعيين المطور والمكتب الهندسي اذا تضمن احد اغراض الصندوق التطوير الاولي او التطوير الانشايي، فيجب علي مدير الصندوق تعيين مطور ومكتب هندسي مستقلين عن اي من الاطراف ذوي العلاقه - بعد التاكد من حصولهما علي الموافقات والتراخيص اللازمه لمزاوله اعمالهما ونشاطاتهما من الجهات الحكوميه ذات العلاقه - ويتولي المكتب الهندسي - بحد ادني - الاشراف علي تنفيذ خطه عمل الصندوق. # الماده الخامسه والثلاثون: التقييم ا- يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري قبل شراء اي اصل للصندوق او بيعه الحصول علي تقييم من مقيمين اثنين معتمدين يتمتعان بالخبره والنزاهه ومعرفه النشاط العقاري والمنطقه محل الاستثمار. ب - يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري مراعاه توافر الشروط الاتيه في اي مقيم معتمد يعينه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده : 1 - ان يكون المقيم المعتمد مستقلا عن اي من الاطراف ذوي العلاقه. 2- ان يكون المقيم المعتمد حاصلا علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. ج- يجب ان يشتمل تقرير المقيم المعتمد بحد ادني علي الاتي: 1 - اسلوب التقييم، وطريقته، والافتراضات التي بني عليها. 2- تحليل للمتغيرات ذات العلاقه بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق. 3- تفاصيل العقار واوصافه. 4- المخاطر المتعلقه بالعقار محل التقييم. د - لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد علي تقرير تقييم مضي علي اعداده اكثر من (۳) اشهر عند شراء اي اصل للصندوق او عند بيعه. ه - يجب علي مدير الصندوق تزويد المقيمين المعتمدين بشكل دقيق وواضح وغير مضلل باي مستندات او معلومات تختص باصول الصندوق العقاريه المراد تقييمها، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: العقود ذات العلاقه، والتقارير الهندسيه، وتكاليف البناء، واي معلومه من شانها تمكين المقيم المعتمد من اعداد تقريره وفقا للاحكام النظاميه والمعايير المعتمده. و - يجب علي مدير الصندوق تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيمين اثنين معتمدين، حاصلين علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين ، ونشرها علي موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق ) اثناء فتره الطرح، علي ان لا تكون مده التقييم قد تجاوزت (۳) اشهر عند تاريخ بدايه الطرح. وفي حال وجود اكثر من مقيمين اثنين معتمدين، يجب علي مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين. ز - يجب علي مدير الصندوق تقديم اقرار من كل مقيم معتمد يفيد بتقيده بنظام المقيمين المعتمدين ولوايحه التنفيذيه، وبما يصدر من لوايح عن الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين ( تقييم)، وان نطاق العمل لتقارير التقييم يعد ملايما لغرض طلب مدير الصندوق وصالحا للاستخدام بغرض طرحه طرحا عاما، وتضمين القيمه الايجاريه السوقيه - اذا كانت مختلفه عن القيمه الايجاريه التعاقديه في عقود ايجار العقارات - في حال كون العقارات مدره للدخل. ح - يجب علي مدير الصندوق تغيير المقيمين المعتمدين كل خمس سنوات بحد اقصي، ويجوز لمن استنفذ هذه المده ان يعاد تعيينه بعد مضي سنه من تاريخ اخر تعاقد. # الماده السادسه والثلاثون: تقييم اصول الصندوق وحساب سعر الوحده ا- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن اجراء التقييم العادل لاصول الصندوق. ب - يقوم مدير الصندوق بتقييم اصول الصندوق بناء علي تقييم معد من مقيمين اثنين معتمدين وفقا لسياسه تقييم اصول الصندوق الوارده في شروط احكام الصندوق، مره كل (٦) اشهر علي الاقل، وان يتم نشر تقارير المقيمين المعتمدين علي موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق، خلال مده لا تتجاوز (١٥) يوما من اصدار تلك التقارير، علي ان تتضمن التقارير تقييما للايجارات السوقيه (حيثما ينطبق)، وفي حال وجود اكثر من مقيمين اثنين معتمدين، يجب علي مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين. ٦- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ (١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يعمل بمتطلب استقلاليه المطور عن اي من الاطراف ذوي العلاقه بالنسبه لصناديق الاستثمار العقاريه المتداوله ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/۲۸ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م. ٧- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ۲۰۲۱/٢/٢٤م، يعمل بالفقره الفرعيه (۲) من الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثين ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م. ٨- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يعمل بمتطلب الحصول علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ۲۰۲۳/۰۱/۰۱م. # قرارات وانظمه ## لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه ج - يحتسب صافي قيمه الوحده في الصندوق بطرح اجمالي التزامات الصندوق من اجمالي اصوله، ويقسم الناتج علي عدد وحدات الصندوق، ويعد ذلك سعرا استرشاديا للوحده. **الماده السابعه والثلاثون:** **سجل ملكيه الوحدات** ا- يجب علي مدير الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات، وحفظه. ب - يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف اخر ( او اطراف اخري بموجب عقد مكتوب باعداد وحفظ السجل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده. ج- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن اداء جميع مهامه فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات بموجب هذه اللايحه، ويظل مسؤولا في حال تكليف طرف اخر بذلك. د - يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الاشخاص للوحدات المثبته فيه. ه - علي مدير الصندوق حفظ المعلومات الاتيه في سجل مالكي الوحدات بحد ادني : 1 - اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل. ۲- رقم الهويه الوطنيه لمالك الوحدات، او رقم اقامته وجواز سفره، او رقم سجله التجاري. جنسيه مالك الوحدات. - عدد الوحدات التي يملكها كل مالك. ه تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. و - يجب اتاحه سجل مالكي الوحدات لمعاينه الهييه عند طلبها ذلك، ويجب ان يقدم مدير الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطه بمالك الوحدات المعني فقط. ز - يجب علي مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار اليها في الفقره (ه) من هذه الماده. ح - يستثني الصندوق المتداول من احكام هذه الماده. **الماده الثامنه والثلاثون** **الاشتراك والطرح** ا- مع عدم الاخلال بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحا لاي شخص سعودي او اي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او غيرهم من الاجانب المقيمين او غير المقيمين في المملكه. ب- يجب ان يبدا مقدم الطلب في طرح واصدار وحدات الصندوق خلال (٦) اشهر من تاريخ قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (۱) او (۲) من الفقره (ج) من الماده الثامنه من هذه اللايحه. وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المده المحدده، فان موافقه الهييه تعد ملغاه. ج- يجب تسديد قيمه وحدات الصندوق كامله خلال فتره الطرح في الصندوق وفق ما تنص عليه شروط واحكام الصندوق. د - يجب علي مدير الصندوق قبل قبول اي اشتراك التاكد من حصول مالك الوحده علي نسخه من شروط واحكام الصندوق وتوقيعه عليها. ه - يصدر مدير الصندوق اشعار تاكيد لمالك الوحده عند الاشتراك في وحدات الصندوق. و - تحدد فتره الطرح في الصندوق. وفي حال عدم جمع الحد الادني المطلوب جمعه والموضح في شروط واحكام الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الغاء الطرح واعاده اموال المشتركين دون اي خصم خلال مده لا تزيد علي (٥) ايام من انتهاء فتره الطرح. ز - يجب ان لا تتجاوز فتره طرح صندوق الاستثمار العقاري مده (٠٦) يوما بحد اقصي. ح - يجب علي مدير الصندوق ان يقدم الي الهييه خلال (۱۰) ايام من انتهاء فتره الطرح بيانا بنتايج الطرح وان يفصح عنها في موقعه الالكتروني، وفقا لمتطلبات الملحق (۱۲) من هذه اللايحه. ط - باستثناء ما ورد في الفقره (ه) من الماده الخامسه والاربعين من هذه اللايحه، يجوز لاي مالك وحدات اشترك في الصندوق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق الي ما لا يقل عن (٥٠%) من عدد الوحدات الصادره مقابل ذلك الحق، بعد مرور سنه من تاريخ اشتراكه في الصندوق او تاريخ بدء تشغيل الصندوق، ايهما ابعد، وذلك مالم تنص شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه علي مده اطول. ي - يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، علي ان يفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط واحكام الصندوق شريطه الالتزام بالمتطلبات الاتيه : 1 - ان لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصله بها افضل من الشروط والحقوق المتصله بالوحدات المملوكه لمالكي الوحدات الاخرين من ذات الفيه. - ان لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي يملكونها. ان يفصح مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهايه كل نصف سنه لصندوق الاستثمار العقاري او ربع سنه لصندوق الاستثمار العقاري المتداول في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق)، وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق الماده الخامسه والعشرين من هذه اللايحه. ك - يجوز زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق وفق الاليه الاتيه: 1 - يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مالكي الوحدات علي طرح وحدات اضافيه للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينيه، او عن طريق قبول مساهمات نقديه، او كليهما، وفق الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه. **الماده التاسعه والثلاثون:** **الوحدات** ا- تكون الوحدات المشترك فيها ملكا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهايي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد. ب - يحق لمالك الوحدات ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالوحدات بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. ج - فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق ذي العلاقه. د - يجوز للصندوق ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، ويجب ان يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفيه بحقوق متساويه وان يعاملوا بالمساواه من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز ان يكون لاي فيه استراتيجيات واهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات واهداف الاستثمار لفيات اخري من نفس الصندوق. ه - لا يجوز ان يتمتع مالكو فيه من الوحدات بحقوق من شانها الاخلال بحقوق مالكي فيه اخري من الوحدات. و - يستثني الصندوق المتداول من احكام الفقره (ا) من هذه الماده. **الماده الاربعون:** **القيود علي الصندوق** ا- استخدام اصول الصندوق : مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (۳) من الفقره (ب) من الماده السادسه والاربعين من هذه اللايحه فيما يتعلق بصندوق الاستثمار العقاري المتداول، علي مدير الصندوق اداره السيوله النقديه المتاحه بما يعود بالنفع علي حمله الوحدات في قنوات استثماريه منخفضه المخاطر وعدم احتساب اتعاب اداره اخري علي المبالغ المستثمره. ب الاقتراض : لا يجوز ان يتجاوز اقتراض الصندوق - بما في ذلك صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الرييسيه - ما نسبته ( ٥٠%) من اجمالي قيمه اصول الصندوق وذلك بحسب اخر قوايم ماليه مراجعه، الا في حال صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازيه وذلك بما لا يتجاوز ( ١٠٠%) من اجمالي قيمه اصول الصندوق وذلك بحسب اخر قوايم ماليه مراجعه. **الماده الحاديه والاربعون:** **التداول** ا- بعد انتهاء فتره الاشتراك لا يجوز لاي من الاطراف ذوي العلاقه بيع اي وحده في الصندوق خلال فتره الصندوق. ب استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يجوز لاي مالك وحدات اشترك في الصندوق مقابل حق نقدي وتتجاوز ملكيته (٥) من صافي اصول صندوق الاستثمار العقاري بيع وحداته في الصندوق، ما لم # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م **45 ام القري UMM AL-QURA** ## لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله.. تتمه يندرج ضمن احدي الفيات الاخري الوارده في تعريف الاطراف ذوو العلاقه. ج- علي مدير الصندوق وامين الحفظ اتخاذ جميع الاجراءات التي يمكن ان تسهل تداول الوحدات ونقل ملكيتها وتسجيلها. د- علي مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصه بوحدات الصندوق. ه- علي مدير الصندوق اطلاع المستثمرين الراغبين في البيع او الشراء علي سجل طلبات الشراء وعروض البيع والسعر الاسترشادي للوحده وتاريخه. و- يستثني الصندوق المتداول من احكام هذه الماده. **الماده الثانيه والاربعون:** **الاعلان عن الصندوق** ا- علي مدير الصندوق في جميع الاعلانات ذات العلاقه بالصندوق - كما هي معرفه في لايحه مؤسسات السوق الماليه - الالتزام بمتطلبات هذه الماده واحكام لايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، واللوايح ذات الصله. ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه اي اعلان او كتيب او اي نشره ترويجيه او تسويقيه او اي ماده اخري تستخدمها من اجل طرح او بيع وحدات في صندوق قبل استخدامها. ج- يجب ان يتضمن الاعلان عن الصندوق المعلومات الاتي بيانها: 1- كيفيه الحصول علي نسخه من شروط واحكام الصندوق وتقاريره الماليه. 2- الغرض من الصندوق، واجمالي قيمه اصول الصندوق، ومدته، ونوعه، وفيته. 3- رقم ترخيص مدير الصندوق، والنشاطات المرخص فيها. 4- نص يوضح ان قيمه الاستثمار في الصندوق متغيره، وانها قد تخضع للزياده او النقص او خساره المبلغ كاملا. 5- الاشاره الي الافصاح المذكور في الشروط والاحكام المتعلق بالمخاطر الرييسه التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. د- يجب ان لا يتضمن اي اعلان عن الصندوق اي توقع عن ادايه في المستقبل. **الماده الثالثه والاربعون:** **انهاء الصندوق وتصفيته** ا- يجب علي مدير الصندوق تحديد احكام انهاء الصندوق في شروط واحكام الصندوق. ب- يجب علي مدير الصندوق اتمام مرحله بيع اصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مده الصندوق. ج- يجوز لمدير الصندوق تمديد مده الصندوق وذلك لاتمام مرحله بيع الاصول او لاي ظرف اخر، وفقا لاحكام الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه. د- لغرض انهاء الصندوق، يجب علي مدير الصندوق اعداد خطه واجراءات انهاء الصندوق بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق علي هذه الخطه قبل القيام باي اجراء في هذا الشان. ه- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطه واجراءات انهاء الصندوق قبل مده لا تقل عن (۲۱) يوما من التاريخ المزمع انهاء الصندوق فيه، ودون الاخلال بشروط واحكام الصندوق. و- يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات انهاء الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره (د) من هذه الماده. ز- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خلال (١٠) ايام من انتهاء مده الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق (۱۲) من هذه اللايحه. ح- اذا كانت شروط واحكام الصندوق تنص علي انتهايه عند حصول حدث معين، فيجب علي مدير الصندوق انهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث واشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا خلال (٥) ايام من وقوع الحدث الذي يوجب انهاء الصندوق. ط- في حال انتهاء مده الصندوق ولم يتم مدير الصندوق مرحله بيع اصول الصندوق خلال مدته، فيجب علي مدير الصندوق تصفيه الاصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ انتهاء مده الصندوق. ي- لغرض تصفيه الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق علي خطه واجراءات تصفيه الصندوق قبل القيام باي اجراء في هذا الشان. ك- يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات تصفيه الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره (ي) من هذه الماده. ل- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء تصفيه الصندوق خلال (۱۰) ايام من انتهاء تصفيه الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق (۱۲) من هذه اللايحه. م- يجب علي مدير الصندوق ان يعامل بالمساواه جميع مالكي الوحدات اثناء عمليه انهاء الصندوق او تصفيته. ن- يجب علي مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مده الصندوق او تصفيته دون تاخير وبما لا يتعارض مع مصلحه مالكي الوحدات وشروط واحكام الصندوق. س- يجب علي مدير الصندوق الاعلان في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق )، عن انتهاء مده الصندوق او مده تصفيته. ع- يجب علي مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير انهاء الصندوق وفقا لمتطلبات الملحق (۱۳) من هذه اللايحه خلال مده لا تزيد علي (۷۰) يوما من تاريخ اكتمال انهاء الصندوق او تصفيته، متضمنا القوايم الماليه النهاييه المراجعه للصندوق عن الفتره اللاحقه لاخر قوايم ماليه سنويه مراجعه. ف- للهييه عزل مدير الصندوق عن عمليه التصفيه في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، علي ان يعين المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات علي عزل مدير الصندوق. ص- في حال عزل مدير الصندوق عن اعمال التصفيه، يجب علي مدير الصندوق التعاون بشكل كامل علي نقل مسؤوليات التصفيه الي المصفي المعين وان ينقل اليه جميع المستندات المرتبطه بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه والتي تمكنه من اتمام اعمال التصفيه خلال (۰۲) يوما من صدور قرار الهييه بعزل مدير الصندوق وتعيين مصف بديل. ق- يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار الهييه بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقره (ف) من هذه الماده. ر- في جميع الاحوال، يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بشكل فوري ودون اي تاخير باي احداث او مستجدات جوهريه خلال فتره تصفيه الصندوق. ش- يستثني الصندوق المتداول من متطلب ارسال الاشعار الكتابي الي جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (ه) و (ز) و (ح) و (ل) و (ق) و (ر) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني المدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق. **الباب الرابع:** **صندوق الاستثمار العقاري المتداول** **الماده الرابعه والاربعون:** **النطاق والتطبيق** يهدف هذا الباب الي تنظيم طرح وتسجيل وحدات صناديق الاستثمار العقاريه المتداوله وادارتها وعملياتها والاشراف علي جميع النشاطات المرتبطه بها في المملكه. **الماده الخامسه والاربعون:** **الاحكام العامه** ا- يجب ان يكون طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول وعملياته وادارته في المملكه وفقا لاحكام هذا الباب، واحكام هذه اللايحه، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعه الصندوق. ب- في حال طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازيه، يقتصر طرح تلك الوحدات بموجب احكام هذا الباب علي فيات المستثمرين المؤهلين. ج- يعد شراء مالك الوحدات لاي وحده من وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول من السوق اقرارا منه باطلاعه علي شروط واحكام الصندوق وقبوله لها. د- استثناء لما ورد في الفقره (ا) من الماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه، يجوز لاي طرف من الاطراف ذوي العلاقه شراء اي وحده من وحدات الصندوق او بيعها بعد ادراج الوحدات. ه- لا يجوز لاي شخص او مجموعه من الاشخاص تظهر شروط واحكام الصندوق عند التاسيس انهم يملكون ما نسبته (٥) او اكثر من وحدات الصندوق - من خلال مساهمات عينيه - التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنه الاولي لبدء تداول وحدات الصندوق المعني. و- مع مراعاه ما ورد في الفقره (ك) من الماده الثامنه والثلاثين من هذه اللايحه، لا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها علي المشتركين بشكل عيني بما نسبته (٥) او اكثر عن طريق عمليه زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق خلال السنه الاولي لبدء تداولها. ز- يجب ايداع وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول لدي مركز الايداع. ح- يجب علي مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الافصاح عنها بموجب هذه اللايحه علي موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للسوق، وان تكون تلك المعلومات كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. ط- يحظر اجراء اي تعديل اساسي علي شروط واحكام الصندوق خلال فتره الطرح. ي- يحدد في شروط واحكام الصندوق نسبه من كامل الطرح لتخصص للمستثمرين ذوي الط …(84,361 more chars)