tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f0becb6-75a6-4846-a812-1a7ee506447c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8068 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/22ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه اقام المدعي دعواه وجاء فيها قوله:( تم العمل لدي شركه (...) بالتضامن مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب التعاقد المؤرخ 06/ 03/ 2017 و يتضمن هذا المشروع و التعاقد اقرار المقاول المتضامن مؤسسه (...) بصرف المستحقات باسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه و حيث ان المدعيه مسيوله عن التمويل للعمل من مالها الخاص ، و قد قامت باكمال التزاماتها من تمويل و تنفيذ و مستحق لها لدي المدعي عليه مبلغ و قدره 296813.45 مايتان و سته و تسعون الفا و ثمانمايه و ثلاثه عشر ريالا و خمسه و اربعون هلله فقط لا غير بموجب المستخلص الختامي المؤرخ و المعتمد بتاريخ 07/ 08/ 2017 م الا ان المدعي عليه رفض تسليم المستحقات الا بموافقه المقاول المتضامن علما بان ذلك مخالف للعقد و الاقرار الموثق من الغرفه التجاريه و عليه رفعت الدعوي بالزام المدعي عليه بصرف مستحقات المدعيه مبلغ و قدره 296813.45 مايتان و سته و تسعون الفا و ثمانمايه و ثلاثه عشر ريالا وخمسه و اربعون هلله فقط لا غير و دفع اتعاب محاماه و مصاريف سفر مبلغ و قدره 55000 خمسه و خمسون الف ريال فقط لا غير، وقدم ما يراه سندا لدعواها من المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/02/1440ه لم يتبين ابلاغ المدعي عليها وعليه افهمت الدايره المدعي بضروره تزويد امانه السر ببرنت مستخرج من وزاره التجاره بالاضافه الي هويه مدير المدعي عليها والعنوان الوطني من البريد السعودي الخاص بالمدعي عليها كما افهمت الدايره المدعي بمتابعه صدور الابلاغ حتي يتم الافاده خلال اسبوع من تاريخ هذا اليوم فالتزم بذلك، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 296،813.45 مايتان وسته وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه اربعون هلله، وذلك انه متضامن مع مؤسسه (...) لتمويل وتنفيذ مشروع للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها بذات المبلغ المطالب به وموقع ومختوم بختم المدعي عليها، وبعرضه ذلك علي وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم(...) الحاضر عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار والتي تخوله حق الاقرار افاد بان هناك تضامن بين المدعي وبين مؤسسه (...)، وانه ورده خطاب من مؤسسه (...) بعدم تسليم اي مبالغ للمدعي، وبسؤاله عن كشف الحساب اقر بصحته وانه صادر من موكلته، وان المبلغ صحيح، ثم اقفل المحضر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي من الاسباب. 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ و لما كان المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (296،813.45) مايتان وسته وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه اربعون هلله المتبقي من مستحقات المدعيه علي المدعي عليها في العقد المبرم بينهما , ولما كان المدعي عليه وكاله والذي استكملت فيه شروط الاقرار الصحيح من التكليف والعقل والاختيار يقر بصحه التعامل بينه وبين المدعيه و يقر بصحه المبلغ المتبقي في ذمته, ولما كان الاقرار معتبرا شرعا يقول ﷲ تعالي ( وليملل الذي عليه الحق ) ورجم النبي بالاقرار وقال : " واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها" وانعقد الاجماع علي صحته قال الامام ابن قدامه رحمه ﷲ تعالي :( فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ولان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها) , وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه به، ولا ينال من ذلك ما دقع به وكيل المدعي عليها من ورد خطاب من مؤسسه (...) بعدم تسليم اي مبالغ للمدعي، لكون العقد تم بين اطراف ثلاثه وهم المدعي عليها –الطرف الاول - والمدعي عليها ومؤسسه (...)-طرف ثاني - ، ثم ان المدعيه ومؤسسه (...) خاطبوا مجتمعين المدعي عليها بصرف المستخلصات للمدعيه والمرفقه صوره منه في ملف القضيه، ومن ثم فلا يسوغ للمدعي عليها التوقف عن صرف المستحقات بناء علي خطاب صادر من احد المتعاقد معهم دون الاخر، وما ثبت بخطاب صادر من المتعاقدين مجتمعين – الطرف الثاني- لا يسوغ نفيه الا بمثل ما ثبت به وهو مالم يتحقق في الخطاب المشار اليها.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (296،813.45) مايتين وسته وتسعين الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه واربعين هلله، لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1572 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 8068 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 3 / 1440ه في القضيه المقيده لديها بالرقم 8068 لعام 1439ه القاضي : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (296.813.45) مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه واربعون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)