moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٨١٠٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض. وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ: ٢٩ /١٢ / ١٤٤٧ ه؛ للنظر فيها، عقدت هذه الجلسه التحضيريه بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضر:(...)، وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم: (...). ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم: (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وفي حال الحكم فيها فانه يكون حضوريا بحق المدعي عليه؛ بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فارسل في محادثه الجلسه المنعقده عن بعد ما نصه: "فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: الموضوع: تحرير دعوي في القضيه رقم: ٤٧٧٢٩٣٨١٠٠ تتقدم المدعيه بهذا التحرير المفصل لوقايع دعواها وسبب استحقاقها وطلباتها، وذلك علي النحو الاتي: اولا: العلاقه محل الدعوي وتاريخ نشويها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي علاقه تمويل وتشغيل في نشاط الشوكولاته والحلويات، وذلك بموجب مستندات تعاقديه محرره بتاريخي ١٥/٠٩/٢٠٢٥م و٢٠/٠٩/٢٠٢٥م، ومتصله بالغرض ذاته، وهو تسليم المدعيه راس مال للمدعي عليه ليتولي تشغيله في نشاط الشوكولاته والحلويات، لقاء ما ورد في مستندات العلاقه من ارباح/عوايد مستحق للمدعيه. وقد بدات مده التشغيل المتفق عليها من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥م، لمده سنه ميلاديه قابله للتجديد وفق ما ورد في مستندات العلاقه، وبذلك فان تاريخ بدء التنفيذ محدد، ومحل التشغيل محدد، وراس المال محدد. ثانيا: راس المال محل الدعوي بموجب علاقه التمويل والتشغيل محل الدعوي، سلمت المدعيه للمدعي عليه مبالغ ماليه لتشغيلها في نشاط الشوكولاته والحلويات، بلغ مجموعها مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وقد ثبت في مستندات العلاقه ان هذا المبلغ مكون من مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ومبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقد ورد في مستندات العلاقه اقرار المدعي عليه باستلام كامل هذه المبالغ، بما يجعل اصل راس المال المسلم اليه ثابتا ومحررا ومحدد المقدار. وتتمسك المدعيه بان اقرار المدعي عليه باستلام راس المال يجعل ذمته مشغوله بالمبلغ المسلم اليه، ولا يقبل منه الاحتفاظ به او الامتناع عن رده دون تقديم مستند ثابت ومنتج يثبت الرد او الوفاء او سببا صحيحا يبرر احتفاظه به. ثالثا: محل التشغيل والتزامات المدعي عليه محل العلاقه بين الطرفين هو تشغيل راس المال في نشاط الشوكولاته والحلويات، وقد قبل المدعي عليه هذا الالتزام، وتسلم راس المال علي هذا الاساس، واصبح هو الطرف الحايز للمبالغ والقايم علي تشغيلها وادارتها. وقد تضمنت مستندات العلاقه التزام المدعي عليه بتشغيل المبالغ المسلمه له وفق ما تم الاتفاق عليه، وفي النشاط المحدد، وبمراعاه الامانه والمهنيه، كما تضمنت ان المدعي عليه هو الطرف القايم علي التشغيل، بما يجعل مستندات التنفيذ وما يتصل بحركه المال والتشغيل تحت يده. وبناء علي ذلك، فان المدعيه لا تطالب بمبلغ غير محرر او مرسل، وانما تطالب بمبالغ ثابته بموجب مستندات العلاقه، ناشيه عن راس مال مسلم للمدعي عليه، ومقابل/عوايد وارده في العلاقه محل الدعوي، مع امتناع المدعي عليه عن رد راس المال او اداء المبلغ محل المطالبه. رابعا: المقابل/العوايد محل المطالبه تضمنت مستندات علاقه التمويل والتشغيل مقابلا/عايدا شهريا للمدعيه بلغ مجموعه مبلغا قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال شهريا، وذلك بواقع (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن جزء من راس المال، و(٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال عن الجزء الاخر. وبناء علي ذلك، فان مبلغ المطالبه الثاني، وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، يمثل العوايد او المقابل محل المطالبه عن ثمانيه استحقاقات شهريه، بواقع اجمالي شهري قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، مستندا الي ما ورد في مستندات علاقه التمويل والتشغيل. وتؤكد المدعيه ان مطالبتها بهذا المبلغ قايمه علي مستندات العلاقه، وعلي التزام المدعي عليه المالي الناشي عنها، ولا يصح للمدعي عليه ان يتنصل من هذا الالتزام بعد ان قبل العلاقه، ووقع مستنداتها، وتسلم راس المال، ولم يرد المبالغ، ولم يؤد المبلغ محل المطالبه. خامسا: تاريخ بدء العلاقه وسبب المطالبه بدات مده علاقه التمويل والتشغيل من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥م، وقد نشا حق المدعيه في المطالبه عند امتناع المدعي عليه عن اداء ما ترتب في ذمته بموجب مستند العلاقه. سادسا: اخلال المدعي عليه اخل المدعي عليه بالتزاماته الناشيه عن علاقه التمويل والتشغيل، وذلك بعد ان تسلم راس المال من المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، ثم امتنع عن رده للمدعيه، ولم يسدد لها مبلغ العوايد او المقابل محل المطالبه، وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال. كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت وفاءه بالمبالغ المطالب بها، او ما يبرر احتفاظه براس المال، او ما يسقط حق المدعيه في المبلغين محل الدعوي. وتتمسك المدعيه بان المدعي عليه هو الطرف الذي تسلم راس المال وتولي تشغيله، ولا يجوز له ان يجعل امتناعه عن الوفاء او عدم تقديمه ما يثبت براءه ذمته سببا لاسقاط حق المدعيه الثابت بمستندات العلاقه واقراره باستلام كامل المبالغ. سابعا: تحرير مبلغ المطالبه تحرر المدعيه مبلغ المطالبه علي النحو الاتي: مبلغ راس المال: مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وهو اجمالي راس المال المسلم للمدعي عليه بموجب علاقه التمويل والتشغيل في نشاط الشوكولاته والحلويات. مبلغ العوايد او المقابل محل المطالبه: مبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، وهو المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي، والمستند الي ما ورد في مستندات علاقه التمويل والتشغيل من مقابل/عوايد للمدعيه، بواقع اجمالي شهري قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال عن ثمانيه استحقاقات شهريه. ثامنا: الطلبات بناء علي ما تقدم، تطلب المدعيه الحكم لها بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم اليه، وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، عن العوايد او المقابل محل المطالبه، المستند الي علاقه التمويل والتشغيل محل الدعوي. والله يحفظكم ويرعاكم." ا.ه، وبعد الاطلاع عليها، وحيث تضمنت دعوي المدعيه في حقيقتها الجمع بين طلبات لا رابط بينهما؛ اذ ان كل طلب له نظره القضايي المستقل عن الاخر في التحقق من الصفه والتحقق من تحريره والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له موضوع مستقل عن الاخر ومبحثه الخاص؛ واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه، لذا جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه في اي من العقدين يحصر دعوي موكلته؟ فقال: احصرها في رد راس مال العقد المؤرخ في: ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٥ م، براس مال قدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، هكذا قرر. ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه هل انعقدت الشراكه في هذا العقد؟ وهل تم بدء العمل والتصرف في راس المال؟ اجاب قايلا: صحيح نعم انعقدت الشراكه في هذا العقد وتم بدء العمل فيها والتصرف في راس المال، هكذا اجاب. وبسؤاله عن سبب مطالبته؟ اجاب قايلا: بسبب مماطله المدعي عليه بدفع الارباح المستحقه لموكلتي وكذلك عدم علم موكلتي بحاله الشراكه فلم يزود المدعي عليه اي معلومات عن الشراكه لموكلتي، هكذا اجاب. ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه هل لديك اضافه؟ اجاب قايلا: اكتفي بما قدمت، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع والتمعن في مستندات الدعوي، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها، واغلاق باب المرافعه؛ للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بنزاع ناشي عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) وتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه، لذا فان هذه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي؛ بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٩٣) وتاريخ: ١٥ /٨ /١٤٤١ ه، والمعدله بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤٤ ه، ونصها: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه". اما من حيث الموضوع، وبما ان العبره بالطلبات الختاميه، وحيث ان وكيل المدعيه كما هو ثابت بمحضر الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٧ ه -بعد طلب الدايره منه ذلك- قد حصر طلبات موكلته في هذه الدعوي في الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال لموكلته وقدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، والمدفوع من قبل موكلته للمدعي عليه؛ لغرض المشاركه في عقد المضاربه المؤرخ في: ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٥ م. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضوره لجلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولا من ينوب عنه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك. وبما ان المدعي عليه قد اسقط حقه بالدفاع عن نفسه، واستنادا علي الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) بتاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ ه، اللتين نصتا علي: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.". وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال لموكلته، والمدفوع من قبل موكلته للمدعي عليه لغرض المشاركه في عقد مضاربه. وحيث ان الثابت مما تقدم انعقاد عقد المضاربه، وبدء العمل والتصرف في راس مال المضاربه؛ وذلك باقرار من وكيل المدعيه. وحيث ان عقد المضاربه متي كان قد انعقد، وتم العمل والتصرف في راس مال المضاربه؛ فان رد راس المال لرب المال لا يكون الا بالتصفيه وحساب ما لحقه من ربح مستحق لرب المال او خساره فيه، وعلي ضوء ذلك يتحدد نصيب رب المال من مال المضاربه الذي يلزم المضارب ان يرده اليه عند انتهاء عقد المضاربه؛ وهذا ما قررته الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) بتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه. ولذلك فان طلب المدعي برد قيمه راس مال المضاربه لا يسوغ؛ الا ان يبقي راس المال علي حاله، او تتحقق سلامته بعد العمل والتصرف فيه بالتصفيه، او تتحقق الخساره نتيجه تعد او تقصير من المضارب، وما عدا ذلك فليس له المطالبه باسترداد راس ماله؛ اذ ان المضاربه مبناها علي ربح المال وخسارته، وان رب المال وحده هو من يتحمل تبعه نقص راس مال المضاربه، ما لم يقع من المضارب تعد او تقصير، فانه يلزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب عن ذلك من ضرر، وهذا ما قررته الماده السابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه. وبذلك يتبين للدايره مما سبق ان عقد المضاربه محل الدعوي قد انعقد، وتم العمل والتصرف في راس مال المضاربه، ولم يثبت تصفيته، ولم يثبت وقوع تعد او تقصير من المدعي عليه. الامر الذي تكون معه هذه الدعوي والحال ما ذكر حريه بعدم القبول. وعليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما سيرد في منطوق الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.