tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630079113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=document_number:52188c33-75da-46ad-b959-0455d20e1522 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧١٣١٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه اولا: بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٠١م تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) ب(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه ل(...) تحت اشراف ومتابعه الشركه (...))، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (...)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (٢٤) شهرا بحيث تبدا من تاريخ التعاقد. ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد الي سحب المشروع منه لتعثرها وعدم تصحيح الاوضاع وفق المهله الممنوحه لها نسبه ٣٧.٤٣ % فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل. ثالثا: ان موكله مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) قد عاين العقار (...) المملوك لموكله واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكله والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، وطالب بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، واثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري (مكتب (...))، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م علي اوراق المدعي عليها. ٢- تقرير الاستشاري بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦م صادر من مكتب (...) الاستشاري. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: بناء علي الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من طلبه الي معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما)"وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب وبالله التوفيق