moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9462 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه / (...) هويه رقم(...) بموجب الوكاله ذات الرقم(...) وتاريخ 10 / 06 / 1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاملت مع المدعي عليها مؤسسه مجموعه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ووردت لها نوع من انواع الطيور الدواجن وهو (...) وحيث ان موكلته التزمت بالتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ الحاله عليها من تاريخ 1438 / 01 / 28بمبلغ اجمالي وقدره (657000) ستمايه وسبعه وخمسون الف ريال فانه يطلب الزام المدعي عليها بسدادها استنادا الي سند لامر محرر من المدعي عليها بمبلغ (657.000)ريال وموكلته هي المستفيده من السند ومؤرخ في 28 / 01 / 1438ه وعلي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بخاتمها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 10 / 11 / 1441ه وافتتحت عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 / 10 / 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13 / ث / 8135 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها ولم يحضر احدمن اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ، ولان هذه الجلسه الاولي ولم تتحقق الدايره من ارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي فقررت الدايره تحديد موعد جلسه عن بعد وتكليف امانه السر بارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي، وفي تاريخ 28 / 11 / 1441ه حضرت وكيله المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه ورابط هذه الجلسه للدخول اليها وبسؤال الحاضره عن الدعوي ذكرت ان موكلتها تطلب اثبات انقضاء الدعوي لكون الحق المدعي بها قد سدد كاملا من قبل المدعي عليها بخصوص هذه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمرفقات تبين عدم تخويل الحاضره بالاقرار عن موكلتها وفق الوكاله المبينه في صدر الحكم فقررت المدعيه وكاله طلب ترك هذه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق وبما ان الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه:( يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها، او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.) وبما ان المدعي عليها لم تبدي اي دفع بهذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي اثبات ترك المدعيه لدعواها الماثله . (منطوق الحكم) حكمت الدايره :باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.