tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

162122 -2022-PC

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
C.R-2023-162122 قرار رقم
الصادر في الاستثناف من / المتهم، مالك مؤسسه .... المقيد برقم (PC-2022- 162122) في الدعوي
رقم (PC-2022-119690) الملقمه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / المتهم.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الرباء الموافق 1445/01/01، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بحضور كل
من:
رييس
الدكتور / ...
الدكتور / ....
عضوا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك/ مؤسسه ... سجل
تجاري رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-886) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض، القاضي بما ياتي:
-1 ادانه/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
-2 الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الضف المظف طبقا للماده 4/145 من نظام الجمارك
الموحد.
-3 الازامها بقيمه الضف المخالف كبدل مصادره، طبقا للماده 5/145 من ذات النظام.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1444/04/08، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1444/05/04
الجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المود.
واما وقايع القفيه فتتلخص بورد ارساليه (حني) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك المبناء الجاف
بالرياض بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريح 1428/08/08، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف
لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعض العينه من قبل وزاره التجاره والصناعه وردت الافاده رقم
... وتاريخ 3/28 1429/04 ه الم TMSNAه لمواصفات من حيث انها تحتوي علي ماده
(البارافيلين داي امين) وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجابوب.
صفحه 1 من 4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
وعدت اللجنه الابتداييه جاستها للنظر في موضع الدعوي المنعقده عن بعد يوم الاحد الموافق
1444/03/06
1444/03/06
1444/03/06
1444/03/06
1444/03/06
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/6
1444/03/6
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/66
1444/03/65
1444/03/6
وعقدت اللجه البكدابه جلستها لنظر في موضع الدعوي الدعوي الدعوي الدعوي الدعوي الدعو
التفويض الصادر من وثاله الشؤون القانونيه والالتنزيم (م...) اطاله عن نفسه، وسبال مسايل المينه ان لايحه الدعوي تثخيل من تحديد
عليه .... هويه وطنيه رقم (....) اطاله عن نفسه، وسبال مسايل المينه ان لايحه الدعوي تثخيل من تهديد
نوع وقيمه الضعف المخالف ونوع المخالف، وخلو لايحه الدعوي من طلبات الهييه فاجب: نوع الصف
المخالف(حني) وقيمتها(93,375) ريال، ومخالفته تتمثل في انه يحتوي علي ماده (البارافيين داي امين)
واطلب البت في القضيه من قبل اللجنه الجمركيه الابداييه بالرياض وان بيان الاستيراد واحد
ورقمه(…) وسبال المدعي عليه عن صير الارساليه ومبررات عدم سداد التعهد السندي طوال هذه
المده، اجب اطلب مهله للرد علي اللجنه، وسباله كيف تطلب مهله اضافيه وانت سبق وان مثلت امام
اللجنه الاولي والثانوي، متطابريح 1434/10/07
ولكنني فقط طبعت تسويه ولم ترد اللجنه علي هذا الطلب والارساليه تم التصرف بها بسبب تاخر نتيجه
المختبر ولم تري اللجنه وجاهه لمنجه اي مهله اضافيه وبعد الابطاع علي ملف الدعوي قرت الجنه اقفال
باب المرافعه، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره ابادنه المؤسسه بالتدهيب
الجمركي والعقوبات المترتبه عليه تاسيسا منها علي تصرف المستورد بالارساليه الغير مazaar فسحها خلافا
للتعهد الماخوه عليه بعدم التصرف بها حتي اجازتها من الجهه المختلفه.
وبالطالع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه / ... هويه وطنيه
رقم (....) والتي جاء ما ملخصه كالاتي: دفع المستانف بالتفاع الصفه لانه تم رفع الدعوي علي غير ذي
صفه، حيث افاد بانه لم يقم باستيراد الارساليه محل الدعوي وان من قام باستيرادها هو (احمد عبدالحميد
عبدات) واقر بذلك، وهو من يتحمل المسؤوليه استنادا للماده (154) من نظام الجمارك المودود، كما انه
دفع بمخالفه القرار محل الطعن والمدعيه لنظام الجمارك المودد لرفضهم التسويه الحليه دون ايجاء
اسباب محجيه واستند في ذلك لنص الماده (151) من نظام الجمارك المودد. وطالب في لايحته ادخال
مؤسسه ... باعتبارها المستورد الرييسي وهي من تنازلت عن الارساليه للمدعي عليها وتتخدم المسؤوليه
عن الارساليه ومكوناتها، كما وافاد بعدم علمه بنتيجه التحليل قبل المثول امام اللجنه، وان الجمرك لم
يعمل بما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم (43/55) و تاريخ (40/20) من اعاده فحص
للعينات المنسحوبه، ويفيد بانه كان يعين علي اللجنه الاتداييه ان تعيد الاوراق للجرك لرفع الدعوي قبل
اوانها كما انه والمور فتره زمنيه طويله علي حفظ العينات والذي يعني حتميه التغير في خواصها، واستند
لنص الماده (1/1) من اللايحه التNFيحيه لنظام الجمارك المورد التي نعت "يجوز للمستورد فسح
بضاعته اذا اتضح تاخر التحديد النهايي للقيمه" ليوضح ان المدهيه تذكر ان المدعيه فسح بالضعه مما دعاهم
صحه 2 من 4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
لاعدامها، كما احظات لتجاوزها المدد النظاميه في سحب العينه واستلامها من المختبر واشعار المستورد،
كما انه تم اشعاره بفساد العينه وطلب اعاده تسليم الارساليه المفسوده بعد اشهر wedت وصلت لعام
وخصصه اشهر في احدي العينات من تاريخ استلام العينه و هذا تكليف للانسان مال يطيق، وافاد
المستانف بانه لا وجود لقيام جريمه التهريب الجمركي واما تعتبر مخالفه جمركيه تنطبق عليها حكم
الماده (8/141) من نظام الجمارك المعود وتطبق عليها عقوبه الغرامه المنصوص عليها في الماده
(6/31) من اللاتيه التنفيذيه لنظام الجمارك المعود مكملا قوله بان القرار المطعون عليه اعتراه قصور
في التسبيب اذ انه لم يعرض الدفاع المبدي من المستانف كما انه لم يعرض للاسباب التي دفعته الي
تكييف الواقعه علي انها تشكل جريمه التهريب الجمركي طبقا للمادتين (143-142) من نظام الجمارك
المعود علي الرغم من عدم اندراج المخالفه المنسوبه ضمن الحالات الوارده بالمادتين الساقتين، كما دفع
بانتغاء الركن المعنوي للتهريب الجمركي، وافاد بان الانسان لا يسال بصفته فاعلا او شريكا الا عما يكون
لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون علي تجريمها ولا مجال للمسؤوليه المفرتضه في
القانون الا استثناء، وان القرار محل الاستثناف لم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت ارتكاب الطاعن
للواقعه، كما ان الواقعه تعتبر مخالفه جمركيه تنطبق عليها الماده (8/141) من نظام الجمارك الموحد.
كما واضاف في مخبرته بتاريخ 2023/1/22، بانه تم سبق الفصل في الدعوي وصدر فيها القرار رقم
1/94 لعام 1438 ه واتاريخ 14/38/6/13 ه، والذي قدرت فيه مصلحه الجمارك عدم الاعتراض علي القرار
واختتم بالطلب بقبول الاستيناف شكل ونقض القرار الابتدايي محل الاستيناف وتقرير عدم اجاده الشركه
بالتهريب الجمركي.
وقد ورد عبر NTHام Tali للامنه بتاريخ 144/06/09 ه، جواب الهييه علي لايحه استيناف المؤسسه
المستانفه، وتضمنت الملخص التي: ا فادت المذكره بان الماده 154 التي استند عليها الممدعي تجينه
حيث ان الماده تحت علي: " - تتكون المخالفه كما تترتب المسؤوليه المدنيه في جرايم التهريب بتوافر
الاركان الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل، الا انه يعفي من المسؤوليه من ا ثبت انه كان
ضحيه قوه قاهره. وكذلك من ا ثبت انه لم يقدم علي ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفه
او جريمه التهريب او تسبب في وقوعها او ادت الي ارتكابها ب - تشمل المسؤوليه المدنيه - اضافه
الي مرتكبي المخالفه وجرايم التهريب - الشركاء والمولين و الكفاله والمتثعفين والوسطاء
والموكлин والطربعين والناقلين والحايزين ومرسلي البضايع " وهو ما ينطبق علي المدعي، بالاضافه
الي ان الماده 158 من نظام الجمارك الموحد نصت " يكون اصحاب البضايع وارباب العمل وناقلو
البضايع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحهم فيما يتعلق بالرسوم والضرايب
التي تستوهها الداره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذاالنظام " القانون "
صفحه 3 من 4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
والناتجه عن تلك الاعمال "، كما افادت المذكره بان نص الماده 151 يفيد بان قبول التسويه اختيارا وليس جبرا، واعتطت الصلاحيه لقبول التسويه للمدير او من يفوضه بذلك وباتالي رفض التسويه لا يعني مخالفه النظام، كما انه ليس للهينه علاقه بالجهه المورده حيث ان الارساليه وردت باسم الشركه المتهمه وان الشركه هي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي باسم المؤسسه والاجراءات الجمركيه صادره باسم المتهمه وحيث ان العلاقه التي تربط المؤسسه المتهمه والجهه المورده علاقه تعاقديه الهييه ليست طرفا فيها ويحق للمؤسسه الرجوع علي الجهه المورده وطلب التعويض منهم، كما اشرات المذكره الي انه تم تبليغ المؤسسه بخطاب من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه، تفيد بعدم مطابقه الارساليه محل الدعوي وان عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الموقع منها، واما بشان ما دفعته به المؤسسه بان الجمرك لم يطلق تعميم مدير الجمارك رقم (43/553) م، فهذا غير صحيح كون المؤسسه لم تعترض اساسا علي نتيجه المختبر فضلا علي انها لم تتجاوب مع خطابات الجمرك، وما دفعته به بخصوص الماده (1/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك المودف فاستنادها غير صحيح لان الارساليه تم فسحها بتعهد بعدم التصرف، ذلك تمت مخاطبه المؤسسه من قبل مختبر الجوده النوعيه بخطاب رقم... وتاريخ (1429/3/28) والذي خضم طلب مراجعه المؤسسه للمختبر لاستكمال الاجراءات المطلوبه الا انها لم تتجاوب، كما افادت الهييه بان التعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اخطار من الجمرك اجازه فسحها من جهه الاختصاص، وحيث ظهرت النتيجه بعدم المطابقه وتم مخاطبه المؤسسه من قبل الجمرك ولم تتجاوب، مما يدل علي تصرفها بالارساليه متوطه بذلك للتهعد السندي الموقع منها، وان مخالفه التعهد بالتصرف بالاقتصاد يعد تهوريا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموجود، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الاحد الموافق 12/28 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها للنظر في
(CTR-2022-886) علي القرار رقم (....) ، علي القرار رقم (CTR-2022-886) علي القرار رقم (CTR-2022-886) علي القرار رقم (CTR-2022-886) علي القرار رقم (CTR-20
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم
من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبعت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه
بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه
من اسباب، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون
اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه
ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، غير
ان اللجنه الاستثنافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الفرامه الجمركيه علي المستورد
4 صفحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المودح وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع
الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم
موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ابخضار الارساليه للساحه
الجركيه اعاده تصديرها، مما يثقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام
الجمارك المودح خلفا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه
الجركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. وعليه خلصت اللجنه الي تقرير
: ما ياتي
المنطوق
- 1 قبول الاستثناف شكل من مقدمه / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك / مؤسسه ...
سجل تجاري رقم ( ...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-886) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض.
2 - رفض الاستثناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الاداده وبدل المصادره، مع
تعديل قيمه الغرامه الجمركيه لتكون مثلي الرسوم الجمركيه ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به
المستورد مبلغا وقدره (102,713) مايه واثنان الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، وذلك للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/...
...الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
صفحه 5 من 4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني