gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل القرار رقم: (VJ-2020-381) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-829) | القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-829) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : اولا : الدفع الشكلي: لم يتقدم المدعي بطلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: ...... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه. ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «حيث يتضح لنا من رد الهييه علي الاعتراض المقدم من الشركه ان الهييه تدعي عدم قيام الشركه بتقديم طلب المراجعه عن الفتره الضريبيه المشار اليها، وعليه فاننا نفيدكم علما باننا قد استلمنا اشعار التقييم النهايي من الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۸م، وقمنا بالاتصال المباشر مع المراجع المختص من الهييه العامه للزكاه والدخل، وافادنا بان نقوم بارسال التظلم # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م .gov.gstc@dispute.sa وبالفعل تم ارسال الاعتراض بتاريخ ٢٠۱۸/۰۷/۲۹م كما هو بالمرفقات، وقامت الشركه بعد ذلك بالاتصال بالهييه ومتابعه الاعتراض مرات عديده وكان الرد «سنوافيكم بالرد حين يتم الانتهاء مراجعه الفتره محل الاعتراض». وبخصوص وجه الاعتراض المقدم من شركتنا بخصوص اعتراض الشركه علي الغرامه التي تم فرضها من الهييه بقيمه ( ۸٩٠٩٣,٥٠) ريالا سعوديا، فاننا نؤكد علي ما سبق توضيحه من عدم حدوث ازدواج في خصم الضريبه عن طريق الشركه الشقيقه (...) عن المشتريات المستورده كما يتضح لسيادتكم من «المرفقات من واقع سجلات الشركه الشقيقه، والذي يحتوي علي سجل المشتريات المستورده عن شهر مايو ۲۰۱۸م وكذلك الفتره اللاحقه لها (يونيو (۲۰۱۸) تاكيدا لعدم وجود ازدواج في خصم الضريبه البالغه (۱۷۸۱۸۷) ريالا سعوديا. الطلبات بناء علي ما سبق فان الشركه تطلب من اللجنه الموقره ما يلي : ١- قبول الاعتراض الذي تم رفضه من قبل الهييه ٢ الغاء الغرامه التي تم توقيعها من الهييه بقيمه ( ٨٩٠٩٣,٥٠) ريالا سعوديا واقرار صحه خصم الضريبه عن المدخلات لعدم وجود ازدواج في خصم ضريبه القيمه المضافه الخاصه بالاستيرادات بمبلغ (۱۷۸۱۸۷) ريالا سعوديا من قبل الشركه الشقيقه (...)، كما نفيدكم باننا قد تقدمنا باعتراضنا خلال المده النظاميه حسب النظم واللوايح المعمول بها. كما تحتفظ الشركه بحقها في تقديم ايه معلومات اضافيه لتعزيز موقفها متي كان ذلك ضروريا». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي (...) وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبالنظر في صفه من حضر عن المدعيه تبين انه لا يمثل الشركه بصفه نظاميه، وبناء عليه قررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م في تمام الساعه السابعه والنصف، بذات الرابط لهذه الجلسه، والزام المدعيه بتوكيل من تراه مناسب بوكاله شرعيه بالخصومه. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۹م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ### القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م موعدا لتسليم نسخه القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،