gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (699-IFR-2021) | الصادر في الدعوي رقم (15758-Z-2020) | المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت الاعتراض بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١١/١٨ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢١م. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه المتحده لتجاره وصناعه البلاستيك القابضه، (سجل تجاري رقم ...)، تقدمت بواسطه وكيلها / ... (هويه وطنيه رقم ...)، باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط) كما نصت الفقره (٤ /ا) من الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها : اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب ) وكذلك نصت الماده (۳) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي : ( يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١١/١٨ه ، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ..... بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله مرفق صوره منها في ملف الدعوي، وحضر / ... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط ، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... لتجاره وصناعه البلاستيك القابضه ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١٢/٠٤ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.