tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530730921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-02-13 date_hijri=1445-07-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:efceeab0-585a-4e7d-9b1c-c90c7b306800 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٦٩٠٥٢٤لعام١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليها
١-الاجره المتبقيه لشاحنتين مع السايقين وقدرها (١٠٦,٥٦٠.٠٢) مايه وسته الفا وخمس ميه وستون ريال (...) و اثنان هلله،
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٩٨٤) خمسه عشر الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال، وتم تحديد جلسه ٢٦/٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحضر وكيل المدعي (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في الطلبات الالكترونيه وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه عليه افهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٥ وحضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره تاريخ ١٦/٧/١٤٤٥ مفادها ١. فيما يخص مبلغ المطالبه فهو غير صحيح فقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٣٩١٥.٠٥ ريال، (مرفق١ ايصال التحويل) ليصبح المبلغ المتبقي ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط.
٢. كما ان موكلتي لاتنكر حق المدعي وبدليل توقيعها علي مطابقه الرصيد، حيث ان المدعي علي علم بوضع موكلتي المالي وقبل ان ينتظر حتي يتحسن وضع المدعي عليها ثم يتم سداد المبلغ المتبقي.
٣. الا ان المدعي يطالب بسداد المبلغ كاملا وينكر استلامه جزء من مبلغ مطابقه الرصيد، ممادي الي وجود نزاع ينفي خطاء المدعي عليها.
٤. كما عرضت موكلتي بمجرد علمها بالدعوي، الصلح وسداد المبلغ الصحيح الا ان المدعي رفض ذلك، وبالتالي لم تماطل موكلتي مما يجعل المطالبه بالتعويض بلا سند ولا اصل لها.
٥. كما ان غرم المدعي لاتعاب المحاماه علي فرض ثبوته وتحملها الاتعاب ليس بسبب محض من المدعي عليها حيث ان سكوت المدعي عن المطالبه واتخاذه مسلك باختياره حيث كان بامكانه مطالبه المدعي عليها بسداد وايجاد حل للنزاع وهذا ثابت من خلال تخبط المدعي بمعرفه المبلغ المسدد و المتبقي، فبتالي المدعي هو من اختار مسلكا يكبده الاضرار. وبما ان اتعاب المحاماه تندرج ضمن قضايا التعويض التني تنهض بتحقيق اركانها الثلاثه الخطاء والضرر والعلاقه السببيه وهو ما لم يتحقق وفقا لما ذكر اعلاه. ختاما، وتاسيسا علي ما سبق:
١. تطلب المدعي عليها بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط.
٢. كما تطلب رد طلب المدعي بالتعويض لعدم ثبوته.وبسؤال وكيل المدعي عن الاجابه اجاب ان الحواله صحيحه وان المتبقي كما ذكره وكيل المدعي عليها ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط وبسؤال وكيل المدعي عن الاتعاب طلبها ولكن افهمت الدايره الطرفين علي البحث علي الصلح في الاتعاب وفي جلسه ١٩/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين علي الصلح علي الاتعاب افاد الطرفان بعدم تصالحهما علي ذلك وبسؤال وكيل المدعي عن حصر الاتعاب فحصرها في مبلغ ٧٢٠٠ ريال وعليه اكتفي الاطراف عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله يطلب الزام المدعي عليها ١-الاجره المتبقيه لشاحنتين مع السايقين وقدرها (١٠٦,٥٦٠.٠٢) مايه وسته الفا وخمس ميه وستون ريال (...) و اثنان هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٩٨٤) خمسه عشر الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال ثم اجاب وكيل المدعي عليها ودفع . فيما يخص مبلغ المطالبه فهو غير صحيح فقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٣٩١٥.٠٥ ريال، (مرفق١ ايصال التحويل) ليصبح المبلغ المتبقي ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط.
٢. كما ان موكلتي لاتنكر حق المدعي وبدليل توقيعها علي مطابقه الرصيد، حيث ان المدعي علي علم بوضع موكلتي المالي وقبل ان ينتظر حتي يتحسن وضع المدعي عليها ثم يتم سداد المبلغ المتبقي.
٣. الا ان المدعي يطالب بسداد المبلغ كاملا وينكر استلامه جزء من مبلغ مطابقه الرصيد، ممادي الي وجود نزاع ينفي خطاء المدعي عليها.
٤. كما عرضت موكلتي بمجرد علمها بالدعوي، الصلح وسداد المبلغ الصحيح الا ان المدعي رفض ذلك، وبالتالي لم تماطل موكلتي مما يجعل المطالبه بالتعويض بلا سند ولا اصل لها.
٥. كما ان غرم المدعي لاتعاب المحاماه علي فرض ثبوته وتحملها الاتعاب ليس بسبب محض من المدعي عليها حيث ان سكوت المدعي عن المطالبه واتخاذه مسلك باختياره حيث كان بامكانه مطالبه المدعي عليها بسداد وايجاد حل للنزاع وهذا ثابت من خلال تخبط المدعي بمعرفه المبلغ المسدد و المتبقي، فبتالي المدعي هو من اختار مسلكا يكبده الاضرار. وبما ان اتعاب المحاماه تندرج ضمن قضايا التعويض التني تنهض بتحقيق اركانها الثلاثه الخطاء والضرر والعلاقه السببيه وهو ما لم يتحقق وفقا لما ذكر اعلاه. ختاما، وتاسيسا علي ما سبق:
١. تطلب المدعي عليها بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط. ٢. كما تطلب رد طلب المدعي بالتعويض لعدم ثبوته ثم حصر وكيل المدعي الدعوي الاجره المتبقيه لشاحنتين مع السايقين وقدرها ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ٧٢٠٠ ريال؛ وعليه واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، ولكون وكيل المدعي عليها اقر بان المتبقي ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال فقط بم تخوله وكالته من حق الاقرار ووافق وكيل المدعي وحصرها وكيل المدعي علي ذلك مما تذهب الدايره الي الحكم بهذا المبلغ اما بشان المطالبه باتعاب المحاماه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ المطالبه وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعي للحصول علي حقه بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعي بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب الممهور بختم المحامي وتوقيعه وتوقيع المدعي وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٢٠٠ سبعه الاف ومايتان ريال اتعاب محاماه .