tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430323661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ed806916-6476-4558-a5e9-1b7387d54ba8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42823755 لعام 1442ه
المدعي:
الشركه العربيه للتعدين
شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه
المدعي عليه:
محمد مالك محمد رسلان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا وقدره: (13.757.577.60) ريال عباره عن مبالغ تسبب المدعي عليه بالضرر المباشر لشركه تطوير المتميزه اثناء فتره ادارته. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، فيما عقب المدعي عليه اصاله بان محل اقامته المدينه المنوره، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بذلك وقرر ان مقر الشركه وكذلك المدعي عليه المدينه المنوره، الا ان عقد دخول الشركه المدعيه الاولي مع الثانيه نص علي ان محل النزاعات محافظه جده؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ونظرا لوجود خلل تقني حال دون عقد الجلسه بوقتها المقرر كما تشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه المنتهي بالغاء حكم هذه الدايره وفق المثبت بملف القضيه الالكتروني، وعليه فيتعين علي المدعي تقديم كافه البينات علي دعواه وما يثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي عليه الاجابه علي ما يقدمه المدعي خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (401609242)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (432522226)؛ وقد تقدم وكيل المدعيه بتقرير محاسبي تضمن 13 مخالفه نتج عنها المبلغ محل المطالبه وتقدمت وكيله المدعي عليه بمذكره فصلت فيها العلاقه بين الاطراف ابتداءا وانكرت دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وان ما تقدمت به المدعيه من تقرير هو من صنعها ، ولم يصدر من جهه محايده فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان المخالفات التي قام بها المدعي عليه اثناء ادارته لشركه، وكذا تقديم المستندات والبينات التي بني عليها التقرير المقدم من موكلته والمرفق بطي الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي عليه اصاله ووكيلته بالوكاله رقم (432522226) فيما تخلفت المدعيه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وتشير الدايره الي وجود خلل تقني حال دون عقد الجلسه في موعدها المقرر، وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (411406992)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (432522226)؛ وقد تقدمت المدعيه بمستندات بلغت (63)صفحه ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي . وفي جلسه اخري تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (411406992)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (432522226)؛ كما تشير الدايره الي وجود خلل تقني حال دون عقد الجلسه في موعدها المقرر ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل، والنظر في مدي مخالفه المدعي عليه حال ادارته للشركه مع تقديرها والاطلاع علي التقرير المحاسبي المقدم من المدعي ومراجعته وتدقيقه وفق الثابت مستنديا والمتسبب في الخساره وبيان مستحقات كل طرف؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها (COMM-JED-COMM13@moj.gov.sa) بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وفي هذه جلسه اخري تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (411406992)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (422223874) .وبسؤال طرفي الدعوي عن مستجدات الخبره قرر المدعي وكاله انه قام بسداد اتعاب الخبير ووصلته رساله هذا اليوم لطلب المستندات، واستعد بالتعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات المطلوبه، كما قررت المدعي عليها وكاله ايضا انها وصلتها رساله هذا اليوم لطلب المستندات، واستعدت بالتعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات المطلوبه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (411406992)، كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (432522226)، وبسؤال الاطراف عن مستجدات الخبره اجابا بقولهم: لقد صدر التقرير النهايي، هكذا اجابا، وبالبحث عن التقرير عبر منصه خبره لم يتبين ذلك، عليه؛ قررت الدايره مخاطبه القسم المختص في الوزاره لمعالجه الخلل في عدم ظهور التقرير رغم صدوره من الخبير، وافهمت الدايره الاطراف بتزويد الدايره بنسخه منه عبر الايميل فاستعدا بذلك، ولاجله: وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (411406992)، فيما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (422223874)، تشير الدايره الي ورود جواب القسم المختص صبيحه هذا اليوم، متضمنا ظهور التقرير بعد معالجه الخلل، ولاجل مطالعه التقرير والملاحظات التي ابداها الاطراف؛ جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (411406992)، فيما حضر المدعي عليه اصاله و وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (422223874) وتشير الديره الي ورود تقرير الخبير النهايي بهذه القضاييه المنتهي بما يلي: (طبقا للتفصيل الوارد بصلب التقرير فان المخالفات المذكوره بتقرير المدعيه منتفيه و/او لم تؤيد بالمستندات الثبوتيه ، ولا يعول علي ما قدمته المدعيه للقول محاسبيا بمخالفات المدعي عليه الوارده بالدعوي) وبعد اطلاع الدايره علي التقرير والملاحظات المقدمه عليه ، ورد الخبير علي تلك الملاحظات رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه ، ولما اسست المدعيه دعواها انه تبين لها خلال فتره اداره المدعي عليه مخالفاته الواضحه والصريحه لانظمه الشركات ولاصول المهنه وقد تعدي علي حقوق الشركاء وطلبت الزامه بدفع المبلغ محل الدعوي استنادا الي التقرير المحاسبي المرفق طي هذه الدعوي والمتضمن الاشاره الي ثلاثه عشر مخالفه ، وحيث انكرت وكيله المدعي عليه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ودفعت بان ما تقدمت به المدعيه من تقرير هو من صنعها ، ولم يصدر من جهه محايده عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بيان المخالفات التي قام بها المدعي عليه اثناء ادارته للشركه، وكذا تقديم المستندات والبينات التي بني عليها التقرير المقدم من موكلته والمرفق بطي الدعوي فتقدم بمستند مكون من (63) صفحه بالاضافه الي التقرير المحاسبي ، عليه فقد لمست الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). وذلك للوقوف علي النزاع الماثل، والنظر في مدي مخالفه المدعي عليه حال ادارته للشركه مع تقديرها والاطلاع علي التقرير المحاسبي المقدم من المدعي ومراجعته وتدقيقه وفق الثابت مستنديا والمتسبب في الخساره وبيان مستحقات كل طرف، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه من المدعيه واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وقد تبين خساره المدعيه الدعوي، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي).الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وتحملها وحدها لاتعاب الخبره التي دفعتها ابتداء .
نص الحكم:
رفض هذه الدعوي والله اعلم واحكم .
العضو الاول
احمد عبدالله عليان الصقر
العضو الثاني
سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله
رييس الدايره القضاييه
احمد محمد عايض العنزي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42823755 لعام 1442ه
المدعي:
الشركه العربيه للتعدين
شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه
المدعي عليه:
محمد مالك محمد رسلان
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتيه مبلغا وقدره: (13.757.577.60) ريال عباره عن مبالغ تري انه تسبب المدعي عليه بالضرر المباشر لشركه تطوير المتميزه اثناء فتره ادارته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 03-03-1444ه، الذي قضي ب: رفض دعوي المدعي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، كما اطلعت علي التقرير النهايي الصادر عن الخبير المنتدب (شركه عبدالله بن مسفر بدران)، والذي جاء فيه: (** لمحه عن القضيه:- رقم القضيه:42823755. ** المدعيه: الشركه العربيه للتعدين شركه ذات مسيوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...).** المدعي عليه: محمد مالك محمد رسلان، سوري الجنسيه، اقامه رقم (...). ** ذكرت المدعيه وكاله انها استحوذت علي كامل حصص شركه تطوير المتميزه سجل تجاري (...) وابقت علي نسبه 10% صوريا باسم المدعي عليه وفق انظمه الاستثمار الاجنبي وابقته مديرا عاما للشركه، واضافت ان المذكور خالف نظام الشركات واصول المهنه وتعدي علي حقوق الشركاء فصدر قرار عزله عن الاداره بتاريخ 25/2/2020م الا انه استمر في ممارسه العمل بعد ذلك ولم يتوقف فور صدور القرار ، وكلفت لجنه من الامناء لفحص اعماله للفتره من 3/8/2019م الي 25/2/2020م فاصدرت تقريرا بمخالفات المدعي عليه وتعديه علي اموال الشركه وممتلكاتها وتوصلت الي ان علي المدعي عليه ان يدفع للشركه مبلغ (13,757,577,60) ريالا مقابل تلك المخالفات ، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور لها. ** واجاب المدعي عليه وكاله بعدم صحه الدعوي حيث استندت الي تقرير محاسبي علي مطبوعات المدعيه وغير موقع ولا مختوم. ** 3- الدراسه:- ** 3/1 العلاقه التعاقديه:- * 1- طبقا لعقد تاسيس شركه تطوير المتميزه المؤرخ 24/2/2008م فقد كان المدعي عليه يمتلك ثلث الشركه ، ثم بتاريخ 20/7/2019م اصبح المدعي عليه يملك كامل حصص الشركه المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وفرعها رقم (4650079200) (مرفق رقم2). * 2- بتاريخ 3/8/2019م باع المدعي عليه كامل الشركه وفرعها اعلاه للمدعيه بمبلغ (32,700,000) ريالا تدفع علي (14) دفعه ، علي ان تلتزم المشتريه بسداد المبلغ حسب الجدول الموضح في العقد (مرفق رقم3)، وقد حررت المدعيه لامر المدعي عليه عدد (14) سند لامر تمثل كامل قيمه المبايعه؛ ضمانا للوفاء، كما اصدر الشركاء بذات تاريخ المبايعه قرارا برقم (1/19) تضمن تحويل مبلغ (1,837,352,11) ريالا، واثباته محاسبيا لصالح الشريك/محمد مالك محمد رمضان رسلان ، ويتم سداده من ايرادات شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه (مرفق رقم 4) . وقد تضمنت الاتفاقيه شروطا منها:- * - تتنازل المدعيه عن نسبه 10% من اجمالي حصص الشركه للمدعي عليه مقابل ان يتولي الاخير اداره الشركه لمده خمس سنوات ميلاديه كحد ادني من تاريخ توقيع العقد. * - يتم صرف مبلغ شهري (50,000) ريالا كمصاريف شخصيه وتعتبر دفعه تحت الحساب من الارباح المتحققه طالما هناك ارباح، وتعتبر مصاريف غير مسترده في حال عدم وجود ارباح. * - لا يحق للمدعي عليه المطالبه بالملكيه الفعليه ل10% الا في حال اكمال خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد.* 3- بتاريخ 25/2/2020م قرر رييس مجلس مديري الشركه عبدالرحمن بن عبدالله المهيدب، وعضو مجلس المديرين عبدالعزيز بن عبدالله المهيدب، عزل المدعي عليه (العضو الثالث في المجلس) عن اداره الشركه، ولم يتضمن القرار اسباب العزل، كما وجه رييس مجلس مديري الشركه خطابا لمدقق الحسابات بتاريخ 18/7/2020م تضمن رجوع الشركه عن قرارها رقم (1/19) المتضمن التزامها بتحويل مبلغ (1,837,352,11) ريالا واثباته محاسبيا لصالح الشريك/ محمد مالك محمد رمضان رسلان، رغم اتفاق الشركاء عليه! (مرفق رقم5)، وقد اصدر مراجع الحسابات تقريرا لجمعيه الشركاء بتاريخ 4/3/2021م تضمن عدم احتواء قرار العزل علي ما تم اتخاذه من اجراءات تسليم واستلام الشركه، كما تضمن عدم موافاته باعتماد المدير المعزول علي كافه المعاملات التي تمت اثناء ادارته، وحوي ايضا تحفظات علي اجراءات اخري قام بها مدير عام الشركه عبدالرحمن المهيدب، واعتذر اخيرا عن اعتماد القوايم الماليه (مرفق رقم6). * 4- بتاريخ 11/10/1441ه الموافق 3/6/2020م تقدم المدعي عليه بدعوي ضد الشركه، تضمنت طلب فسخ العقد لاسباب ، منها عزله عن اداره الشركه دون مسوغ، وتعثر الشركه عن سداد قيمه السندات لامر الحاله حينها ، وانتهت الي رفض الدعوي استنادا الي اقرار الشركه في الجلسه الاخيره استطاعتها بعد يوم واحد دفعها للمدعي عليه مبلغ (10,000,000) ريالا واعاده جدوله المتبقي، وصدر بذلك الصك المؤرخ 25/8/1442ه (مرفق رقم7). * 5- اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بجده حكمها رقم (437294668) وتاريخ 20/4/1443ه المتضمن ان ملكيه المدعي عليه لنسبه10% من الشركه ليست فعليه وانما هي مقابل الاداره، وانتهي الي ثبوت ملكيه المدعيه لنسبه 10% المسجله باسم المدعي عليه (مرفق رقم8). *** 3/2 التقرير المحاسبي المقدم من المدعيه:- * قدمت لنا المدعيه تقريرا علي مطبوعاتها غير موقع ولا مختوم ، ذكرت انه اعد من لجنه شكلتها هي من عشره اعضاء ، وقد ذكرت اسماء هؤلاء الاعضاء في صدر التقرير وخاتمته، وكتب بصفحته الاخيره عباره (تمت المصادقه الكترونيا) ، وتاريخ اعداد التقرير كان في 24/9/1442ه الموافق6/5/2021م، اي بعد عزل المدعي عليه عن اداره الشركه بما يزيد عن سنه واربعه اشهر. وقد تضمن ما تراه اللجنه من مخالفات ارتكبها المدعي عليه او وقعت منه اثناء ادارته للشركه، مشفوعا ببعض المستندات، انتهي الي تحميل المدعي عليه مبلغ (13,757,577,60) ريالا (مرفق رقم9).* فعرضنا التقرير بمستنداته علي المدعي عليه لبيان ما لديه مفصلا، ووردنا منه جوابان بتاريخ 22/6/2022م و23/6/2022م مشفوعان ببعض المستندات، انكر فيهما جميع المخالفات الوارده في التقرير(مرفق رقم10) . ** وقبل استعراض المخالفات الوارده في تقرير المدعيه وابداء راينا المهني حيالها، ننوه الي ان المدعي عليه قد ادار الشركه منفردا من تاريخ 3/8/2019م وحتي 9/2/2020م، واما من تاريخ 10/2/2020م فقد اصبحت اداره الشركه لدي مجلس مديرين مكون من ثلاثه اعضاء لكل منهم صلاحيات الاداره منفردا، والمدعي عليه هو احد هؤلاء الثلاثه، طبقا للماده الحاديه عشره من الملحق التعديلي لشركه تطوير المتميزه المدقق لدي وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 15/6/1441ه الموافق 10/2/2020م، (مرفق رقم 11). وفيما يلي المخالفات الوارده بتقرير المدعيه، وراينا المهني حيالها وفق الثابت مستنديا:- ** 1-الحوالات والسحوبات البنكيه:- * جاء في المخالفات ذات الارقام (3،2،1) من التقرير ان المدعي عليه تصرف في الارصده المستحقه للشركه علي بعض العملاء، وانه طالبهم بتحويل المبالغ لحسابه الشخصي، حتي بلغ اجمالي ما حصله من العملاء في حسابه الشخصي (825,905,51) ريالا. كما حول اموالا من حسابات الشركه الي حسابه الشخصي اثناء ادارته وبعد تاريخ عزله باجمالي (1,403,500) ريالا وليصبح اجمالي ما سحبه او حوله المدعي عليه من حسابات الشركه لحسابه الشخصي او حوله له عملاء الشركه بناء علي طلبه، هو مبلغ (2,229,405,51) ريالا، ويشتبه – كما ورد بالتقرير - ان يكون المدعي عليه قد خان الامانه واختلس الاموال. ** الراي:- لم نجد للمخالفه اعلاه ما يؤيدها مستنديا، بل هي منتفيه بحق المدعي عليه استنادا الي مايلي:- * - جاء في كتاب رييس قسم حسابات الشركه المدعيه المؤرخ 24/6/2022م والموجه الي مكتبنا ما مضمونه:- ان عمليات التحويل لحساب المدعي عليه كانت تتم وفق تسلسل التعميد المعتمد من البنوك للحوالات البنكيه الالكترونيه في الشركه، وقد عمدت من الموظفين المخولين بذلك رسميا في اداره الشركه وفق نظام وقرارات الشركاء الموقعه، والتي يوجد لدينا نسخ منها في قسم الحسابات، كما نفيدكم بانه كان قد اعلمنا فور تحصيله للدفعات التي استلمها من العملاء شفهيا وكتابيا، وقد ابلغت ممثلي المدعيه بذلك وتم تقييدها في الحسابات حسب الاصول بحسب قرارات الشركاء الموقعه (مرفق رقم12). * والمدعيه استندت علي افاده ذات الموظف لاثبات المخالفه العاشره بالتقرير المقدم منها(مرفق رقم13). * - وفق القوايم الماليه الخاصه بالشركه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019م فان مراجع الحسابات المعين من المدعيه لم يتطرق لاختلاسات او يتحفظ علي تحويلات او سحوبات من المدعي عليه تخالف عقد التاسيس او نظام الشركات (مرفق رقم14)، ولم يقدم لنا ما يدل علي ان المدعيه اعترضت علي تقرير مراجع الحسابات. * - اشترت المدعيه من المدعي عليه شركته مقابل مبلغ (32,700,000) ريالا، وحررت لامره عدد (14) سندا لامر بمبالغ متفاوته تمثل كامل قيمه المبايعه؛ ضمانا للوفاء. * ووفق المستندات المتاحه فانها لم تسلمه من هذه القيمه سوي مبلغ (3,000,000) ريالا، وهو ما يمثل قيمه السند لامر رقم (1) ونصف قيمه السند لامر رقم(2) ، واما النصف الاخر من قيمه السند لامر رقم (2) وما تلاه من سندات حاله فلم يقدم لنا ما يدل علي سدادها حتي تاريخه. * - قرر الشركاء بتاريخ 3/8/2019م تحويل مبلغ (1,837,352,11) ريالا واثباته محاسبيا لصالح الشريك/محمد مالك محمد رمضان رسلان ، ويتم سداده من ايرادات شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه (مرفق رقم4 سابق)، كما وقع الشركاء علي هذا المبلغ ضمن ميزان المراجعه لشركه تطوير المتميزه المؤرخ 31/7/2019م المشار اليه بعقد المبايعه ، واما رجوع الشركاء عن القرار اعلاه فلم يقدم لنا ما يبرره نظاما، ولا يعول عليه محاسبيا لاثبات مخالفه المدعي عليه. * - تضمن البند السابع من عقد المبايعه صرف مبلغ شهري مقداره (50,000) ريالا للمدعي عليه كمصاريف شخصيه وتعتبر دفعه تحت الحساب من الارباح المتحققه طالما هناك ارباح، وتعتبر مصاريف غير مسترده في حال عدم وجود ارباح. * وعليه فان المدعي عليه يستحق مقابل ادارته للشركه للفتره من 3/8/2019م حتي25/2/2020م المصاريف الشهريه البالغه (339,631) ريالا. ووفق افاده محاسب الشركه فان جميع ما سحبه المدعي عليه او حوله قد تم حسب الاصول المحاسبيه المعتمده في الشركه، وان ممثلي المدعيه بعد تسلمهم للاداره قاموا بتعديل بعض القيود الخاصه بقرارات الشركاء المعتمده (مرفق رقم 12 سابق). ولا يجوز الغاء الاثار الناتجه عن القرارات النظاميه الصحيحه باثر رجعي الا بموافقه ذي العلاقه او بحكم قضايي. * - تقدمت المدعيه بشكوي للجهه المختصه تضمنت وجود شبهه اختلاس علي المدعي عليه (الحوالات والسحوبات محل المخالفه) فحفظت المعامله، ثم عادت وادعت في محكمه التنفيذ سدادها للسند لامر رقم (14) وطالبت باحتساب المبالغ اعلاه سدادا لصالحها عن السند المذكور! ما يعني اقرارها ضمنا بصحه العمليات الماليه اعلاه، وانتهت الدعوي برد طلب المدعيه وفق ما ورد مفصلا في الحكم النهايي الصادر من محكمه التنفيذ بجده رقم (432108520) وتاريخ 30/7/1443ه، (مرفق رقم15). * ولجميع ما تقدم فان سحوبات المدعي عليه وتحويلاته كانت نظاميه ومسجله محاسبيا وفق الاصول المحاسبيه؛ ما يعني انتفاء التهمه وعدم صحتها. ** 2- اصدار المدعي عليه قرضا حسنا لاحد منافسي الشركه:- جاء في المخالفه رقم (4) من التقرير ان المدعي عليه اقرض مصنع عالم الخرسانه - وهو احد المنافسين- مبلغ (500,000) ريالا، بموجب الشيك رقم (240) المسحوب علي بنك الرياض بتاريخ 1/10/2015م وليس لهذا القرض مسوغ، وان المقترضه اعادت مبلغ (350,000) ريالا ، واما المتبقي ومقداره (150,000) ريالا فلم تعده، الامر الذي يعد مخالفه للمواد (213،211،153) من نظام الشركات، وتطالبه بدفع تعويض مقداره (500,000) ريالا. ** الراي:- - القرض كان قبل استحواذ المدعيه علي شركه تطوير المتميزه باربع سنوات وعشره اشهر، والفتره الزمنيه محل مراجعه اعمال المدعي عليه وفق تقرير المدعيه هي من تاريخ الاستحواذ في 3/8/2019م، وبالتالي فهو خارج نطاق التكليف. * - جاء في البند 3/1 من عقد المبايعه ما نصه:" باع الطرف الاول عدد (15,000) حصه، وهو ما يمثل نسبه 100% من اجمالي حصص شركه تطوير المتميزه المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وفرع الشركه رقم (4650079200) بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق المشتري علي شراء هذه الحصص وانتقال ملكيتها اليه مع كافه حقوقها والتزاماتها والتي تم تحديدها وفق ميزان المراجعه المؤرخ 31/7/2019م والمعد كملحق رقم (1) في هذه الاتفاقيه ". اه. * ورصيد القرض بتاريخ الاستحواذ هو من حقوق الشركه ضمن ميزان المراجعه بتاريخ الاستحواذ. * - اقرت المدعيه بالتقرير المقدم منها بان القرض ظهر بميزان المراجعه المؤرخ 31/7/2019م المشار اليه بعقد المبايعه والموقع من الشركاء، ما يعني علمها برصيد القرض عند شرايها للشركه. * - جاء في البند 6/1 من عقد المبايعه ما نصه: " اقر الطرف الثاني بانه قد اطلع علي جميع اصول الشركه وفروعها وتفاصيل الوضع المالي للشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات...وبذلك يعد ذلك منافيا للجهاله في كل ما يتعلق بالشركه ووضعها المالي، وذلك حسب ميزان المراجعه بتاريخ 31/7/2019م والمرفق بهذا العقد ويحمل توقيع طرفي العقد". اه. * وعليه فان المخالفه المذكوره منتفيه بحق المدعي عليه ولا صحه لها. ** 3-التصالح مع شركه بروج للتامين:- جاء في المخالفه الخامسه من التقرير انه وقع حادث سقوط مضخه بتاريخ 21/11/2018م ادي لوفاه عاملين اثنين ديتهما (600,000) ريالا، الا ان المدعي عليه ابرا شركه التامين واصدر تعليماته بقبول العرض المقدم منها بمبلغ (450,000) ريالا، واضاف التقرير ان المدعي عليه يرتبط بعلاقات عمل اخري مع شركه التامين ولديه مصالح معها ادت الي تقصيره في اداء عمله تجاه الشركاء. وتطالب المدعيه بتحميله مبلغ الديات (600,000) ريالا. ** الراي:- - حادث سقوط المضخه كان قبل استحواذ المدعيه علي شركه تطوير المتميزه، والفتره الزمنيه محل مراجعه اعمال المدعي عليه وفق تقرير المدعيه هي من تاريخ الاستحواذ في 3/8/2019م *. وبذلك يكون الحادث خارج نطاق التكليف. * - تضمن البند 6/2 من عقد المبايعه ما نصه: " اقر الطرف الثاني بانه قد اطلع علي جميع القضايا المقامه من او ضد شركه تطوير، وتم قبول جميع ما جاء فيه، وتحمل جميع تبعاتها ونتايجها فقط حسب الكشف المرفق والخاص بالقضايا ويحمل توقيع طرفي العقد". ا. ه. وباطلاعنا علي الكشف الموقع من الطرفين تبين انه يشمل قضيتي حالتي الوفاه الناتجه عن سقوط المضخه اعلاه (مرفق رقم16)؛ ما يعني ان الديات هي من الالتزامات التي علي الشركه والتي انتقلت الي المستحوذ (المدعيه) طبقا لعقد المبايعه. * -بالاطلاع علي استماره قبول التعويض المؤرخه21/10/2019م وجد انها موقعه من المدير التنفيذي للشركه وليس من المدعي عليه (مرفق رقم17) ، ولم يقدم لنا ما يدل علي اصدار المدعي عليه شييا من التعليمات بخصوص ذلك. * - جاء في الاستماره ما نصه:" نقر نحن الموقعون علي هذا شركه تطوير المتميزه باننا قد قبلنا بمبلغ (450,000) ريالا وذلك كتسويه لمطالبتنا رقم ... والتي تعود الي الاضرار التي لحقت بمضخه اسمنت برقم هيكل...ولوحه...". ا.ه. وكتب المدير التنفيذي (سعد طباخ) اسفل الوثيقه وعند توقيعه وختم الشركه وبخط يده ما نصه: " هذه المطالبه والتعويض اعلاه خاص بالمضخه فقط (جسم المضخه) وتحتفظ شركه تطوير بالحطام لها". ا. ه. ما يعني ان هذه التسويه لا تشمل الديات. * - جاء في افاده المدير التنفيذي المؤرخه 25/6/2022م والموجه لمكتبنا ما نصه:" افيدكم بان الاتفاقيه التي توصلنا لها كانت تخص مطالبه التامين الخاصه بالمعده فقط ولا تخص ديات المتوفين..."اه (مرفق رقم18). * - تسلمنا من المدعيه ما يثبت تسليمها الديه لذوي المتوفين بناء علي حكمين قضاييين صادرين من المحكمه العامه بالمدينه المنوره بتاريخ 9/6/1441ه وتاريخ 5/1/1442ه، ولم نتسلم منها ما يدل علي امتناع شركه التامين عن سداد الديه استنادا الي الاستماره اعلاه. * وعليه فان المخالفه المذكوره منتفيه بحق المدعي عليه وغير صحيحه. ** 4-عقد عمل اخ المدعي عليه:- ورد في المخالفه السادسه من التقرير ان المدعي عليه وقع عقد عمل مع اخيه علي محمد رمضان رسلان بتاريخ 20/9/2009م وانه درس بجامعه تبوك من 2009م الي 2013م ، وانه درس خارج البلاد في احدي الجامعات البريطانيه ولم يكن له اي تواجد في الشركه الا بعض الاوقات اليسيره ، ومع ذلك فان راتبه لم ينقطع. وتحمله بمبلغ (1,639,250) ريالا. ** الراي:- - تعيين الموظف المذكور كان قبل استحواذ المدعيه علي شركه تطوير المتميزه، والفتره الزمنيه محل مراجعه اعمال المدعي عليه وفق تقرير المدعيه هي من تاريخ استحواذها في 3/8/2019م، فاصبح تاريخ التعيين خارج نطاق التكليف. * - ذكرت المدعيه في تقريرها ان الموظف اعلاه كان متواجدا في الشركه من تاريخ3/6/2015م وحتي تاريخ استقالته 19/2/2020م، وفق ما ورد نصا بالمخالفه السادسه من التقرير؛ ما يعني اقرارها بعدم صحه المخالفه الموجهه للمدعي عليه. * - تم الفصل في مستحقات الموظف بناء علي حكم المحكمه العماليه النهايي بالمدينه المنوره المتضمن الزام الشركه المدعيه بسداد مستحقات الموظف (مرفق رقم19). * وعليه فان المخالفه المذكوره منتفيه بحق المدعي عليه وغير صحيحه. ** 5-التلاعب في الخلطه الخرسانيه لمنتجات الشركه وتعمده الاضرار بها:- جاء في المخالفه السابعه من التقرير ان المدعي عليه قام بعمليه التلاعب والغش في مكونات الخلطه واستخدم مواد بديله عن الرمل ، وذلك في المشروع المبرم بخصوصه العقد المؤرخ 25/8/2018م، ما اضر بالشركه وحملها تكسير وازاله اعمده بناء علي خطاب صاحب المشروع المؤرخ 25/7/2019م . كما جامل المدعي عليه مقاول مشروع اخر، فورد له خرسانه من نوع محسن بدلا من الخلطه العاديه واضاع علي الشركه فرق التكلفه، وتطالبه بمبلغ (90,232,09) ريالا. ** الراي:- ما ذكر كان قبل استحواذ المدعيه علي شركه تطوير المتميزه، والفتره الزمنيه محل مراجعه اعمال المدعي عليه وفق تقرير المدعيه هي من تاريخ استحواذها في 3/8/2019م، فاصبحت المخالفه المدعي بها خارج نطاق التكليف، ولم تثبت لنا المدعيه ما يؤيد صله المدعي عليه بالمخالفه - ان وجدت - ، ولم تقدم لنا بخصوصها ما نطمين اليه مستنديا. ** 6-مجامله بعض العملاء وبيع منتجات باقل من سعر التكلفه:- ورد بالمخالفه الثامنه من التقرير بان المدعي عليه ورد خرسانه غير مطابقه للمواصفات للعديد من العملاء ما ادي الي هبوط حاد بالمبيعات وخلق سمعه سييه عن جوده منتجات الشركه، واشتري كميات كبيره من الاسمنت المقاوم واستخدمه ضمن الخلطه المستخدمه في منتجات الشركه لمعالجه صفقه البحص غير مطابق للمواصفات، وان فرق التكلفه بينهما يتراوح بين22 الي 36 ريالا في المتر الواحد. وتحمل المدعي عليه اجمالي الفروقات وهو مبلغ (3,508,690) ريالا. ** الراي:- لم تثبت لنا المدعيه ما يؤيد صله المدعي عليه بالمخالفه -ان وجدت-، ولم تقدم لنا بخصوصها ما نطمين اليه مستنديا. ** 7- الاستيلاء علي مستندات وعقود وبيانات محاسبيه:- جاء في المخالفه التاسعه من التقرير ان المدعي عليه ارسل اخاه والمدير التنفيذي لمقر الشركه في تمام الساعه 9:02 مساء من يوم 24/2/2020م اي قبل عزل المدعي عليه بيوم واحد ، واظهرت سجلات الكاميرا انها عطلت بالكامل في تمام الساعه 9:32 ثم اعيدت في تمام الساعه1:19 ليلا، وفور علم الشركاء بذلك توجهوا للشركه ووجدوا اختفاء العديد من المستندات والعقود الهامه وتفريغ محتويات الخزينه الخاصه بمدير الشركه ، وتطالب الشركه بتعويض (2,000,000) ريالا. ** الراي:- لم تحدد الدعوي المفقودات المدعي بها وصله المدعي عليه بذلك ، ولم يقدم لنا ما نطمين اليه محاسبيا حول التهمه. ** 8- مخالفه عقد التاسيس وممارسه نشاط لا يخص الشركه:- جاء في المخالفه العاشره من التقرير ان المدعي عليه قام باصدار فواتير مبيعات خاصه بشركه تطوير تتضمن منتجات خاصه باعمال فرع الكساره الذي لا علاقه للشركه به ، مقابل 10% من ارباحها وفق شهاده مدير الحسابات (مرفق رقم13سابق) وباسم الشركه اصدر المدعي عليه فواتير مبيعات منتجات لا تخصها ، وقد بلغ اجمالي الفواتير المحمله علي حسابات شركه تطوير وهي لا تخصها خلال الفتره من 3/8/2019م الي 25/2/2020م (3,451,357,73) ريالا، وتطالب الشركه بتعويض مقداره (2,000,000) ريالا. ** الراي:- - وردنا من رييس قسم المحاسبه ما ينفي مستند المدعيه لاثبات المخالفه المدعي بها، حيث تضمنت افادته لنا المؤرخه 24/6/2022م ما نصه:" حول افادتي بان السيد محمد مالك رسلان يتقاضي اتعاب اداريه من شريكه الاستاذ علي التميمي، افيدكم بان الاتعاب المذكوره تخص ادارته لقسم الكساره التابع للشركه اثناء مرحله فصل الكساره عن شركه تطوير المتميزه ، وكان ذلك مجرد حديث بين الشركاء القدامي، ولكن علي ارض الواقع لم يصلني قرار من الشركاء لتقييد اي مبالغ تخص تلك الاتعاب في حسابات الشركه او الكساره، لا قبل ولا بعد عمليه خروج الشركاء القدامي ودخول الشركاء الجدد، ولم يتقاض السيد محمد مالك رسلان فعليا اي اتعاب خاصه علي ادارته الكساره". ا. ه. (مرفق رقم 12سابق). * - جاء في البند الثامن من عقد المبايعه ما نصه:"اظهر ميزان المراجعه الخاص بفرع الخرسانه الجاهزه رصيد مدين بمبلغ (57,373,753,33) ريالا عن حساب جاري فرع الكساره، وحيث ان الطرف الاول اتفق مع شركايه السابقين علي ان ينقل كافه ممتلكات الكساره لصالحهم ضمن اتفاقيتهم الخاصه بتاريخ 20/7/2019م والتسويه القايمه بينهم ، وحيث ان ازاله هذا الرقم من حقوق الشركه سيؤثر سلبا بالشكل العام بميزانيه الشركه، فقد اتفق الطرفان علي عدم ازاله المبلغ المشار اليه من ميزان المراجعه وترك موضوع معالجته لاحقا من خلال التشاور مع الخبراء الماليين...".ا.ه. * - قدمت لنا المدعيه نسخه من محضر الاجتماع المؤرخ 19/1/2021م والمتضمن انه في الفتره الممتده من 21/7/2019م وحتي 28/2/2020م التي كان فيها الشيخ علي التميمي مالكا للكساره فقد تم عمل كافه المعاملات باسم شركه تطوير المتميزه من بيع وشراء وتحصيل وكافه انواع التعاملات وذلك باعتبار انها فتره انتقاليه، وانه اثناء تلك الفتره كانت جميع معاملات الكساره نظاميه ومستوفيه كافه المتطلبات الحكوميه وكانت لصالح الشيخ علي التميمي وباسم شركه تطوير المتميزه، وعليه قرر الحاضرون بان الفتره اعلاه هي فتره انتقاليه وقد جري تسويه كافه متطلباتهم وفق النظام ، واتفقوا ان تتم تسويه الحسابات بين الشركتين من خلال ارصده داينه ومدينه وبمطابقات للحسابات، وان تقوم كل شركه بعمل مركزها المالي باستقلال (مرفق رقم20). * وبناء عليه فان المخالفه المذكوره منتفيه بحق المدعي عليه وغير صحيحه. ** 9- تعطيل اصدار القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه31/12/2019م:- جاء في المخالفه الحاديه عشره بتقرير المدعيه ان المدعي عليه عطل اصدار القوايم الماليه للشركه ، بسبب علمه بقرب موعد قرار عزله ، والاضرار بمصالح الشركه، وتطلب تعويضا بمبلغ (1,000,000) ريالا. ** الراي:- - قرار عزل المدعي عليه عن اداره الشركه كان بتاريخ25/2/2020م ، وطبقا للماده (135) من نظام الشركات فان القوايم الماليه للشركه تعد خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه؛ ما يعني ان عزل المدعي عليه كان قبل انتهاء الفتره التي كفلها النظام للمعنيين باعداد القوايم بعد نهايه السنه الماليه. ** - جاء في افاده رييس قسم المحاسبه الموجهه الينا بتاريخ 24/6/2022م ما نصه: " مع نهايه السنه الماليه 2019م وقبل عزل السيد محمد مالك رسلان من قبل عبدالرحمن المهيدب وعبدالعزيز المهيدب بتاريخ 25/2/2020م كان قسم الحسابات تحت ادارتي، ونعمل علي اصدار القوايم الماليه ، وبعد ذلك تولت الاداره الجديده للشركه وتاخرت في اصدار القوايم الماليه لمده تزيد عن العام" اه (مرفق رقم8 سابق). *- لم تدقق ميزانيه الشركه الا بتاريخ 15/11/2021م، اي بعد عزل المدعي عليه باكثر من سنه ثمانيه اشهر (مرفق رقم14 سابق). * وبناء عليه فان المخالفه المذكوره منتفيه بحق المدعي عليه وغير صحيحه. ** 10-الاستيلاء علي سياره مسجله ضمن اصول الشركه:- جاء في المخالفه الثانيه عشره بالتقرير انه وجد ضمن اصول الشركه سياره اودي مسجله بميزان المراجعه بمبلغ (190,000) ريالا ، وعند جرد الاصول تبين انها مسجله باسم المدعي عليه وليس باسم الشركه، وتطلب تعويضا مقداره (190,000) ريالا. ** الراي:- - جاء في البند 6/1 من عقد المبايعه ما نصه:" اقر الطرف الثاني بانه قد اطلع علي جميع اصول الشركه وفروعها وتفاصيل الوضع المالي للشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات...وبذلك يعد ذلك منافيا للجهاله في كل ما يتعلق بالشركه ووضعها المالي، وذلك حسب ميزان المراجعه المؤرخ 31/7/2019م والمرفق بهذا العقد ويحمل توقيع طرفي العقد" ا.ه. * - طلبنا من المدعيه ما يثبت ان المبلغ اعلاه هو قيمه للسياره المذكوره ، فوافتنا بسند القيد رقم (145) وتاريخ19/1/2014م (مرفق رقم21)، وبدراسته تبين انه مسحوبات شخصيه لصالح المدعي عليه، وضمن مستندات القيد شيك برقم (2171) وتاريخ 18/1/2014م مسحوب علي مصرف الراجحي بقيمه (190,000) ريالا باسم رايف رضوان حجار، فطلبنا من المدعيه ما يثبت علاقه هذا المبلغ بالسياره فلم يردنا منها شيء حتي تاريخه. * وطبقا للمستندات المتاحه فان السياره اشتريت عام 2014م اي قبل تاريخ الاستحواذ، وسجلت باسم المدعي عليه ، وظلت تحت يده بصفته مديرا للشركه، وتسجيلها في ميزان المراجعه المؤرخ 31/7/2019م، والمرفق بعقد المبايعه ضمن موجودات الشركه ينفي التهمه وسوء القصد عن المدعي عليه. وقيمه السياره الدفتريه هي ريال واحد نتيجه احتساب استهلاك قيمتها بواقع 25% سنويا. وقيمتها الحاليه هي القيمه السوقيه لها التي يحددها العرض والطلب والنوع والموديل وامور اخري ليدفعها المدعي عليه او يعيدها بحالتها للشركه. ** (4- النتيجه:- طبقا للتفصيل الوارد بصلب التقرير فان المخالفات المذكوره بتقرير المدعيه منتفيه و/او لم تؤيد بالمستندات الثبوتيه، ولا يعول علي ما قدمته المدعيه للقول محاسبيا بمخالفات المدعي عليه الوارده بالدعوي).. **** ملاحظات المدعيه علي التقرير المبديي ورد الخبير عليها: ارسل التقرير المبديي لطرفي الدعوي بالبريد الالكتروني لابداء اعتراضاتهما وملاحظاتهما عليه - ان وجد – فلم يعترض عليه المدعي عليه. اما المدعيه فوردنا اعتراضها بتاريخ 4/12/1443ه (مرفق رقم 22)، ولم نجد به ما يجعلنا نغير شييا مما تضمنه التقرير، وفيما يلي مختصر الملاحظات ورد الخبير عليها:- **ملاحظات المدعيه.. **رد الخبير..
1-الخطا في تحديد هويه المدعي، والخروج عن نطاق التكليف. **المدعيه وفق دعواها استحوذت علي كامل حصص شركه تطوير المتميزه. والتقرير لم يتجاوز نطاق التكليف وهو مدي المخالفات المدعي بها حال اداره المدعي عليه للشركه المدعيه، وتقديرها، والاطلاع علي التقرير المحاسبي المقدم من المدعيه ومراجعته وتدقيقه وفق الثابت مستنديا والمتسبب في الخساره.
2-استند التقرير علي افادات مرسله من المدعي عليه ومن مدير الحسابات ومن المدير التنفيذي وهم خصوم الشركه المدعيه، واهمل شهاده وتقرير مكتب الشلاحي. **التقرير المحاسبي المقدم من المدعيه اعد استنادا الي المعلومات المقدمه من المدعيه منفرده، ولم ياخذ في الاعتبار ما لدي المدعي عليه من دفوع واسانيد. وتقريرنا اعد استنادا الي ما ورد من طرفي الدعوي. والخصومه مع مدير الحسابات اللاحقه لتواريخ القيود المحاسبيه الصحيحه في سجلات المدعيه لا تغير حقيقه تلك القيود المحاسبيه وصحتها.
3-الغرض من التكليف هو بيان وجود المخالفه من عدمه، بينما اظهر التقرير تبرير وقوع مخالفات المدعي عليه، ومن ذلك الرقم الوارد في الصفحه العاشره (339,631) ريالا. **ما ورد بتقريرنا هي الاسباب المانعه من القول محاسبيا بالمخالفات المدعي بها. واما الرقم المذكور بالصفحه العاشره فهو ما يستحقه المدعي عليه مقابل ادارته للشركه للفتره من 3/8/2019م حتي25/2/2020م وفق العلاقه التعاقديه بين الطرفين. وحقوق العمال المؤثره علي الارباح تسبق ما يستحقه الشركاء من ارباح النشاط.
4-فيما يخص الحوالات والسحوبات البنكيه ، فقد استند التقرير الي افاده شخص لا يعمل بالشركه ، والتسلسل الطبيعي للدوره المستنديه الوارد بالشهاده ليس موضوع الدعوي ، لان المخالفات في حق المدعي عليه ترتكز علي استخدامه لمطبوعات الشركه والتواصل مع عملايها بعد عزله ، والعبره في المخاطبات هي بتاريخ مصادقه الغرفه التجاريه وليس بالتاريخ المدون باعلي الخطابات. ** التقارير المحاسبيه لا تبني علي اقوال مرسله، وانما علي حقايق واسانيد، والمدعيه لم تنكر التسلسل الطبيعي للدوره المستنديه الوارده بافاده مدير الحسابات الذي ذكر ان الحوالات والسحوبات تم قيدها محاسبيا حسب الاصول بحسب قرارات الشركاء الموقعه. واما تواريخ الخطابات والمصادقه من الغرفه التجاريه فلا يعول عليها محاسبيا للقول بالغاء القيود المحاسبيه الصحيحه.
5-اتبعت الشركه الطرق المتوافقه مع المعايير المحاسبيه في معالجه المخالفات الماليه المرتكبه من المدعي عليه ، كما ابلغت الشرطه والنيابه العامه وكلفت لجان لحصر مخالفات المذكور ، وتعديل القيود المحاسبيه الخاصه بتصرفات المدعي عليه كان وفقا لقرار اللجنه المشكله من مجلس الشركاء ووفق الاصول المحاسبيه لحين الفصل في الدعوي الماثله. ** لا يجوز اصطناع دليل ضد الخصم بالغاء القيود المحاسبيه الصحيحه واستبدالها بسواها؛ بل تبقي كما هي حتي يصدر حكم قضايي يكون المستند للالغاء والاستبدال. وبلاغ المدعيه حفظ كما ورد بصفحه عشره من تقريرنا، ولم يصدر فيه حكم قضايي.
6-القول بان المدعي عليه اخذ الاموال مقابل مستحقاته هو خارج نطاق التكليف، ومن الاولي تركه للقضاء، لا سيما وان هناك العديد من القضايا بهذا الشان. وقد حاولت الشركه في محكمه التنفيذ اجراء عمليه مقاصه لاحد السندات المستحقه للمدعي عليه مقابل الاموال المستولي عليها؛ ما يثبت صحه استيلاء المدعي عليه علي تلك الاموال. ** تقريرنا هو تقرير خبره فقط. والقول الفصل في الدعوي هو لاصحاب الفضيله ناظري القضيه.
7-تم اشعار المدعي عليه بالعزل بذات تاريخ القرار 25/2/2020م وفق رساله بالواتس اب، بينما هو ينكر تبلغه الا بتاريخ 26/2/2020م وفق رده علي التقرير، الامر الذي عاد ونفاه وذكر انه لم يبلغ الا بتاريخ 27/2/2020م. **انتفاء مخالفه السحوبات والحوالات المذكوره كان بناء علي المستندات الثبوتيه الوارده بالراي بعد ذكر المخالفه، وليس من ضمنها قرار العزل ، كما ورد بالصفحات (11،10،9،8) من تقريرنا.
8-فيما يخص مخالفه القرض الحسن وكونه تم قبل تاريخ الاستحواذ، الا ان اثره باق، حيث اخفي المدعي عليه مبلغ القرض والتمويل ضمن الارصده المدينه، وخالف الماده 153 من نظام الشركات، وكيف يمكن للمدعيه وهي ذات مسيوليه محدوده مطالبه الشركه المدينه بسداد باقي الدين (150,000) ريالا وجميع مستنداتها مدون بها عباره قرض حسن؟ **القرض كان قبل تاريخ الاستحواذ، وقد اقرت المدعيه بالتقرير المقدم منها بان القرض ظهر بميزان المراجعه المشار اليه بعقد الاستحواذ والمؤرخ 31/7/2019م. وقد اثبتت المستندات ان المدعيه اقامت دعوي ضد الشركه المدينه ذكرت فيها انها اقرضت الشركه المدينه قرضا حسنا وطالبتها برد المتبقي منه طبقا للمستندات المدون بها عباره قرض حسن؛ ما ينفي صحه ما ورد في الملاحظه، ولا تزال الدعوي منظوره لدي الدايره العامه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمقيده برقم (421017089) وتاريخ 1/9/2020م (مرفق قم23).
9-فيما يتعلق بالتصالح مع شركه التامين فقد تم التواصل معها للمطاله بتعويضات الوفاه وفي انتظار ردهم. ** تضمنت الصفحتان (13،12) من تقريرنا الرد مفصلا علي موضوع التصالح مع شركه التامين، ولم تقدم لنا المدعيه ما يؤيد مطالبتها مستنديا.
10-تعيين اخ المدعي عليه وان كان سابقا لتاريخ الاستحواذ الا انه قد ترتب عليه صرف مكافاه نهايه خدمه غير مستحقه بموجب عقد عمل للمذكور وهو غير متواجد، فهو لا يستحق نهايه خدمه في مواجهه الشركه الا من تاريخ 6/2015م وحتي2/2020م واما نهايه الخدمه عن الفتره السابقه فيتحملها المدعي عليه. ** تضمن البند 3/1 من عقد المبايعه شراء المدعيه لكامل الشركه من المدعي عليه بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، واجور العماله ومكافاتهم جزء من هذه الالتزامات، وقد تم الفصل في مستحقات الموظف بناء علي حكم المحكمه العماليه النهايي بالمدينه المنوره (مرفق رقم 19من التقرير).
11-تم ارفاق شهاده من مدير الامن والمراقبه بالشركه يثبت صحه واقعه استيلاء المدعي عليه علي عقود ومستندات تخص الشركه ليله24/2/2020م، والهدف هو اثبات الواقعه وليس البحث عن مستندات مفقوده. ** اثبات واقعه الاستيلاء من عدمه هو خارج اختصاصنا، والمدعيه لم تبين المفقودات المدعي بها وصله المدعي عليه بذلك وفق الثابت مستنديا.
12-نطلب من الخبير التواصل مع الشيخ علي التميمي الذي ورد اسمه في التقرير وسؤاله اذا كان اعطي المدعي عليه اموالا ام لا ؟ واثبات المخالفه علي المدعي عليه ان كان جواب المذكور بنعم. **المدعيه هي من اوردت اسم الشيخ علي التميمي في تقريرها ولم يورده تقريرنا لانه خارج نطاق الخبره وفق ما تقدم.
13-فيما يتعلق بتعطيل المدعي عليه اصدار القوايم الماليه ، فقد ورد في التقرير ان تاريخ عزل المدعي عليه هو 25/5/2020م بينما انصاع التقرير عند الجواب عن المخالفات (1-2-3) وراء المدعي عليه من ان تاريخ ابلاغه كان بتاريخ 27/2/2020م. ** تقريرنا لم يستند علي قرار العزل عند مناقشه المخالفات (1-2-3) بل كانت الاسانيد سواه وعديده وفق ما ورد بالصفحات (11،10،9،8) من تقريرنا.
14-اعترف المدعي عليه بان السياره محل المطالبه مسجله ضمن اصول الشركه وانها في ملكيته بعد ان استولي عليها. وقيمه السياره لا تهم الشركه بقدر اثبات الواقعه. ** تسجيل السياره في ميزان المراجعه المؤرخ 31/7/2019م ضمن موجودات الشركه ينفي التهمه وسوء القصد عن المدعي عليه، وقد ورد في صفحتي (20،19) من تقريرنا الجواب مفصلا عن ذلك). ا.ه.
فحددت جلسه للنظر في القضيه في تاريخ 27-04-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيتين والمتضمن وجيزه: (اولا: الخطا في تطبيق النظام: الحكم اخطا في اسبابه حين ذكر في السطر التاسع ما نصه (فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير). ثانيا: اخطاء وقع فيها الحكم والتقرير المحاسبي: اكتنف تقرير الخبير اخطاء عده ظهرت لنا من خلال تقريره الذي اتكي فيه علينا بالرغم من قوه مستنداتنا التي تظهر تلاعب المدعي عليه بالمستانفه خلال فتره ادارته وبالرغم من قوه هذه المستندات وحجتها في الاثبات، الا ان الخبير لم يلتفت اليها، وكان هذه المستندات اضحت ضدنا وليس لنا، واذ كنا نامل فهم الواقع في الدعوي والمستندات المقدمه منا والاخذ بما يطمين اليه، الا ان الحكم اخذ بتقرير الخبير واطمين لكفايه بحثه وسلامته، وهذا خطا من الحكم كما يعد خطا من الخبير، وطلب الغاء الحكم الابتدايي، والحكم بكامل طلبات المدعيتين، ومخاطبه البنك المركزي، والغرفه التجاريه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وانه ليس فيه ما يستدعي الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه. وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم المبين في الوقايع ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان المخالفات المدعاه علي المدعي عليه مرسله وقد فندها الخبير في تقريره الموضح في وقايع هذا الحكم وتكفل بالرد عليها، واثبت عدم صحتها. اما لكون المدعيه مضطربه او لكونها قرارات من المدعي عليها قبل استحواذ المدعيه، او انه لا دليل عليها. كما ان طلب المدعيه مخاطبه البنك المركزي والغرفه التجاريه، فانه لا اثر ولا جدوي من ذلك، لاسيما وان الدايره الابتداييه استفذت جهدها في ندب خبير محاسبي للنظر في ادعاءات المدعيه، والتي ثبت عدم صحتها باستيفاء الخبير لكافه اجراءات ندب الخبره، ذلك ان النظر في ذلك استلزم منه النظر في التعاملات محل الدعوي، وما لحقه من تطبيق لحسن الاداره او عدمه، كما استلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض، واستلزم منه كذلك النظر في تقرير الخبير المنتدب من الدايره الابتداييه. وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه المدعيه علي تقرير المحاسب؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه؛ ولم تقدم ما يثبت ملاحظاته؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمته المدعيه لا ينال من تلك الصحه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 03-03-1444ه، في القضيه رقم 42823755 القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.