ncar · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم: م /٢ التاريخ: ١٤٣٧/١/٢٢ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۲) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۸/۱۱) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٧ه ، ورقم (٢٤/٣٨) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۱۸) بتاريخ ١٤٣٧/١/١٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا : تعديل الماده (۷) من نظام قوات الامن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۰) بتاريخ ١٣٨٤/١٢/٤ه، وذلك بالنص الاتي: " الماده (۷): اولا: الرجال قوات الامن الداخلي ومنسوبي وزاره الداخليه المخولين بحمل السلاح من المؤهلين، حق استعماله اذا كان هو الوسيله الوحيده لتحقيق الغرض الامني في الحالات الاتيه: ١ - القبض علي المحكوم عليه بعقوبه السجن مده تزيد علي ثلاثه اشهر، اذا قاوم او حاول الهرب. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه ٢ - القبض علي المتهمين باحدي الجرايم المخله بامن الدوله وسلامتها وجرايم الارهاب وجرايم تصنيع المخدرات والمؤثرات العقليه وتهريبها وجلبها وتلقيها وترويجها وجرايم القرصنه والسطو المسلح بانواعه، ومخالفي نظام امن الحدود ولايحته التنفيذيه، او من صدر امر رسمي بالقبض عليه في احدي الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف والمتلبس باحدي تلك الجرايم، وذلك اذا قاوم او حاول الهرب. ٣ - اعتداء المسجونين اثناء حراستهم، او نقلهم ، او محاولتهم الهرب، او تمردهم المقترن باستخدام القوه. ٤ - حاله اشهار السلاح علي اي من رجال الامن اثناء قيامهم بوظايفهم، او محاوله الانتقام منهم بسببها، او محاوله اعاقتهم عن اداء مهماتهم، او الاعتداء الجسدي عليهم، او محاوله اطلاق سراح المقبوض عليهم. ٥ - منع جرايم الاعتداء علي النفس، والعرض، وجرايم المال المقترنه بالسطو المسلح بانواعه، وجرايم تهريب المخدرات والمؤثرات العقليه، وجلبها، وتلقيها. ٦ - عدم الانصياع للاوامر بالوقوف او الاستسلام، بشرط ان يعرض حياه الاخرين للخطر. ٧ - تهديد امن شخصيه مهمه، او اعتراض سير موكبه. ٨ - فض الشغب او التظاهر العدواني الذي يحدث من عدد من الاشخاص، اذا عرض الامن العام للخطر، وذلك بعد انذارهم بالتفرق، وبعد استخدام الوسايل الاوليه الرادعه غير المميته، مثل الغاز، او الوسايل الالكترونيه وما شابهها. ٩ - منع اقتحام المقرات التي يتطلب دخولها اجراءات خاصه. ١٠ - مداهمه الاوكار الارهابيه والاجراميه، واماكن تصنيع المخدرات، وتخزينها، وبيعها. ثانيا: تحدد بقرار من وزير الداخليه الاجراءات والوسايل التي يتعين اتباعها في جميع الحالات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الماده قبل استخدام السلاح. - ٢ - بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا: يجوز بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من وزير الداخليه تعديل الحالات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الماده، او اضافه حالات جديده اليها ". ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : (۱۸) وتاريخ : ١٤٣٧/١/١٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۳۱۰۹٤ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم ۱۰۷۹۵ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣ه ، في شان تعديل الماده ( ۷ ) من نظام قوات الامن الداخلي . وبعد الاطلاع علي نظام قوات الامن الداخلي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٠ ) وتاريخ ١٣٨٤/١٢/٤ه . وبعد الاطلاع علي الماده ( السابعه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ٩١/١ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٤٩١ ) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٣ه ورقم ( ٦٧٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦ه ورقم ( ٦٢١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( ٨/١١ ) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٧ه ورقم ( ٢٤/٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٤ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۱۹۲۰ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه . يقرر تعديل الماده ( ۷ ) من نظام قوات الامن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٠ ) وتاريخ ١٣٨٤/١٢/٤ه ، وذلك بالنص الاتي : الماده ( ۷ ) : اولا : الرجال قوات الامن الداخلي ومنسوبي وزاره الداخليه المخولين بحمل السلاح من المؤهلين ، حق استعماله اذا كان هو الوسيله الوحيده لتحقيق الغرض الامني في الحالات الاتيه : بسم الله ارحم الرحمين المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) 1- القبض علي المحكوم عليه بعقوبه السجن مده تزيد علي ثلاثه اشهر ، اذا قاوم او حاول الهرب . 2- القبض علي المتهمين باحدي الجرايم المخله بامن الدوله وسلامتها وجرايم الارهاب وجرايم تصنيع المخدرات والمؤثرات العقليه وتهريبها وجلبها وتلقيها وترويجها وجرايم القرصنه والسطو المسلح بانواعه ، ومخالفي نظام امن الحدود ولايحته التنفيذيه ، او من صدر امر رسمي بالقبض عليه في احدي الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف ، والمتلبس باحدي تلك الجرايم ، وذلك اذا قاوم او حاول الهرب . 3- اعتداء المسجونين اثناء حراستهم ، او نقلهم ، او محاولتهم الهرب ، او تمردهم المقترن باستخدام القوه . 4- حاله اشهار السلاح علي اي من رجال الامن اثناء قيامهم بوظايفهم ، او محاوله الانتقام منهم بسببها ، او محاوله اعاقتهم عن اداء مهماتهم ، او الاعتداء الجسدي عليهم ، او محاوله اطلاق سراح المقبوض عليهم . 5- منع جرايم الاعتداء علي النفس ، والعرض ، وجرايم المال المقترنه بالسطو المسلح بانواعه ، وجرايم تهريب المخدرات والمؤثرات العقليه ، وجلبها ، وتلقيها . 6- عدم الانصياع للاوامر بالوقوف او الاستسلام ، بشرط ان يعرض حياه الاخرين للخطر . 7- تهديد امن شخصيه مهمه ، او اعتراض سير موكبه . # المملكه العربيه السعوديه ## مجلس الوزراء ### الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم - ٨- فض الشغب او التظاهر العدواني الذي يحدث من عدد من الاشخاص ، اذا عرض الامن العام للخطر، وذلك بعد انذارهم بالتفرق ، وبعد استخدام الوسايل الاوليه الرادعه غير المميته ، مثل الغاز، او الوسايل الالكترونيه وما شابهها . - ٩- منع اقتحام المقرات التي يتطلب دخولها اجراءات خاصه . - ١٠- مداهمه الاوكار الارهابيه والاجراميه ، واماكن تصنيع المخدرات ، وتخزينها ، وبيعها. ثانيا : تحدد بقرار من وزير الداخليه الاجراءات والوسايل التي يتعين اتباعها في جميع الحالات المشار اليها في البند ( اولا ) من هذه الماده قبل استخدام السلاح . ثالثا : يجوز بامر من رييس مجلس الوزراء ، بناء علي اقتراح من وزير الداخليه تعديل الحالات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه الماده ، او اضافه حالات جديده اليها . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي (٠٦١) بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : ٤٦٣٩ برقيه . تاريخ الصادر : ۱۴۳۷/۰۱/۲۳ المرفقات : ٦ لفه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه حفظه الله نسخه لوزاره الدفاع نسخه لوزاره الحرس الوطني نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لرياسه الاستخبارات العامه نسخه لرياسه الحرس الملكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لسموكم ما يلي : ثايق والمحفوظات اولا: صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۸) بتاريخ ١٤٣٧/١/١٣ه القاضي بالموافقه علي تعديل الماده (۷) من نظام قوات الامن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) بتاريخ ١٢/٤/ ١٣٨٤ ه ، وذلك بالنص الوارد في القرار. ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٢ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. (0) رييس الديوان الملكي المكلف خالد بن عبدالرحمن العيسي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات ٨٠/٤١٤