tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1800 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-18 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6fb7a227-e5a6-4abd-b425-3f74b2796252 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1800 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.064) ثمانيه الاف واربعه وستون ريالا، والتي تمثل الباقي من قيمه مواد بلاستيكيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/3/1440ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته افاد بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.064) ثمانيه الاف واربعه وستون ريالا، والتي تمثل الباقي من قيمه مواد بلاستيكيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي طلب فتح حساب مختوم من المدعي عليها وعلي فواتير تسليم تحمل توقيع احد العاملين التابعين للمدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.064) ثمانيه الاف واربعه وستون ريالا، والتي تمثل الباقي من قيمه مواد بلاستيكيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد بلاستيكيه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه الي طلب فتح الحساب الموقع والمختوم من المدعي عليها، وعلي فاتوره ضوييه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع يفيد استلام البضاعه من المدعيه بحاله سليمه، واستنادا لقاعده: (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه)، ولما نصت عليه الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت للدايره هو استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه، وان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه علي الرصيد، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (800) ثمانمايه ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8.864) ثمانيه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.