tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٩١٧ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ شركه (...) للاقمشه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للخياطه الرجاليه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته باعت علي المدعي عليه بضاعه بالاجل، وقد حل علي المدعي عليه مقابل ذلك مبلغ قدره (١٤٩.١٨٠) ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه، احضار مستخرج تجاري للمدعي عليه؛ لاستكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغ صاحب المؤسسه (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه، قدم اصل فاتورتين برقم (٩٨٢٧ / ٩٨٢٨)، وتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٢م، الاولي بمبلغ قدره (٧٩.٠٩٩) ريالا، والثانيه بمبلغ قدره (٧٠.٠٨١)، وموقعتان من المدعو/ (...)، وكلتاهما تفيدان استلام المدعي عليه للبضاعه، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه الشخص الموقع علي الفاتورتين، فافاد بانه اخ المدعي عليه وهو من نتعامل معه وهو من قام بالتوقيع علي طلب فتح الحساب، وقد نسخه منه، كما قدم نسخه من المصادقه علي الرصيد لمستحقات سابقه للمدعيه، تم سدادها من المدعي عليه، وعليها توقيع ذات الشخص، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه، وهي: اصل فاتورتين برقم (٩٨٢٧ / ٩٨٢٨)، وتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٢م، وكلتاهما تفيدان استلام اخ المدعي عليه للبضاعه ومبين اسم العميل هو: (...) للخياطه الرجاليه، والمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه ٣٥٤)، وقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بموعد هذه الجلسه عن طريق ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق نظام ابشر ،ولكنه لم يحضر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، ممايعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده رقم(٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه...فتحكم المحكمه في الدعوي ،ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(١٤/٩٦٩٧ )، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه :"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(٥/٢٩٩٣٠٠)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه.

(لذلك)
حكمت الدايره: حضوريا بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للخياطه الرجاليه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للاقمشه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٤٩.١٨٠) مايه وتسعه واربعون الفا، ومايه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم ١١٦٤ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ شركه (...) للاقمشه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للخياطه الرجاليه واخرون هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي بيع بالاجل .. والمطالبه بالثمن... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها بان يدفع للشركه المدعيه ١٤٩,١٨٠ ريال وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله انه اشتري المؤسسه من (...) واقر بانه لم يسبق له التصرف في السجل التجاري باي استخدام من شانه اعاقه استخدامه له وانه لا ديون للغير علي السجل التجاري .. وتم الرجوع اليه فافاد بانه تم سداد جميع الالتزامات الماليه لمندوب المدعيه واسمه (...) (...) الجنسيه وهو الذي تم توقيع الاتفاقيه الاساسيه معه لفتح الحساب.. وبعد مضي اكثر من اربع سنوات منذ انتقال المؤسسه لم تقم المدعيه بالمطالبه الماليه عن طريق المؤسسه مباشره ، وحسب نظام الاسماء التجاريه ، اطلب ادخال المالك السابق فالنظام ينص علي ان من ال اليه اسم تجاري لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات .

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، والمطالبه بتضامن السلف شان المدعي وهو لم يطلب ذلك ، والحكم استند الي اتفاقيه فتح حساب وفواتير ليست محل طعن ، ومابين (...) و (...) شان يخصهما ، وكذلك ما يذكره المعترض بشان المندوب (...) وتفريط المؤسسات والشركات –ان حدث- مع المناديب مسؤوليه خاصه بهما ، ولم يقدم المعترض سند سداد للفواتير من مندوب او غيره ، والمده المشار اليها لا تهدر الحق الثابت .
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٩١٧لعام ١٤٣٩ه.