moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6891 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " تتلخص وقايع دعوي موكلي ضد المدعي عليهما في الاتي بيانه: (اولا): بموجب العقد المؤرخ في 02/ 04/ 1436ه الموافق 22/ 01/ 2015م شارك موكلي المدعي عليهما في شركه محاصه بحيث يكون الاخيرين الشريك الظاهر الذي يتولي وحده اعمال الاداره بكافه جوانبها وبكامل الصلاحيه اللازمه لذلك، وموكلي هو الشريك المحاص فيها، وتزاول الشركه نشاطها المتمثل في شراء واستثمار قطع الاراضي تحت اسم المدعي عليها. (مرفق رقم 1) (ثانيا): جري الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون راس مال الشركه مبلغ (200,000,000) ريال مقسم الي (200,000,000) حصه نقديه متساويه قيمه كل حصه (واحد) ريال سعودي، وتكون حصه موكلي فيه مبلغ (1,000,000) مليون ريال سعودي بما يعادل نسبه قدرها (0,50%) من راس مال الشركه، وقد سدد موكلتي حصته في راس مال الشركه بموجب الشيك رقم (277) وتاريخ 21/ 01/ 2015م لصالح المدعي عليهما. (مرفق رقم 2) (ثالثا): اتفق المدعي عليهما مع موكلي بموجب العقد المبرم بينهما والمذكور سلفا في مادته ( العشرون ) علي انه يتم توزيع الارباح بين الطرفين عقب المصادقه علي حسابات الشركه الختاميه وميزانيتها العموميه وحساب ارباحها وخسايرها، والتزم المدعي عليهما بان يعيدا الي موكلي قيمه حصته في راس مال الشركه بالاضافه نصيبه في صافي الربح , الا ان المدعي عليهما اخل بهذا الالتزام ولم يعيدا اليه نصيبه في راس مال الشركه او الارباح، وقد طالبهما موكلي اكثر من مره برد نصيبه في راس مال الشركه وفي كل مره يوعد المدعي عليهما موكلي بتسليمه حقوقه الا انهما لا يفيا بذلك واخذا في المماطله، مما حدا بموكلي لاقامه دعواه الماثله، لما هو مقرر شرعا بعدم جواز اكل اموال الناس بغير حق مصداقا لقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل }، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليهما برد نصيب المدعي من راس مال شركه المحاصه المقامه بينهما، والبالغ (1,000,000) مليون ريال سعودي بما يعادل نسبه قدرها (0,50%) من راس مال الشركه،والمدفوع للمدعي عليهما بموجب الشيك رقم (277) وتاريخ 21/ 01/ 2015م والثابت استلامهم له بموجب سند القبض رقم (258) وتاريخ 22/ 01/ 2015م، مع احتفاظ المدعي بحقه في الرجوع علي المدعي عليهما لاحقا للمطالبه بالارباح والتعويض عن اضرار التقاضي بدعوي مستقله ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 19/2/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما طلب مهله للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بانها ستقوم بفتح جلسه مرافعه كتابيه لارفاق الرد والمستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا بذلك، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليهما بتاريخ 25/2/1442ه عبر ايقونه الترافع الكتابي، ونصها: " 1) الدفع الشكلي: تنص الماده (22/2) من عقد الشراكه علي ان "كل خلاف او نزاع (لا سمح ﷲ) ينشا بين الطرفين يتعلق بتفسير او تنفيذ احكام هذا العقد وما يتصل به من امور ومسايل اخري يتم حله بالطرق الوديه وان تعذر يحال موضوع الخلاف للجهه القضاييه المختصه بمدينه جده للفصل فيه" (مرفق رقم 1: عقد الشراكه مع المدعي)، وحيث لم يقم المدعي بالتواصل مع موكلينا لحل الخلاف وديا، بل انه لا يتجاوب مع موكلينا بالرغم من المحاولات المتكرره للتواصل معه وحل الخلاف وديا، فان هذه الدعوي تكون حريه بعدم القبول لعدم استيفاء المدعي للاجراءات المتفق عليها بين الطرفين بموجب الماده (22/2) من عقد الشراكه محل النزاع. كما تنص الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام"، وهذه الدعوي تدخل ضمن منازعات الشركاء في شركه المضاربه والمنصوص عليها في الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه، مما يجعلها من ضمن الدعاوي التي يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل نظرها من المحكمه، وتخلف هذا الشرط عن دعوي المدعي يجعلها خليقه بعدم القبول، لعدم استيفايها الاجراءات الوجوبيه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. 2) الدفع الموضوعي: زعم المدعي في صحيفه دعواه بان موكلينا التزما ان يعيدا اليه قيمه حصته في راس مال الشركه بالاضافه الي نصيبه في صافي الربح، وهذا اجتزاء للنص وتدليس علي الدايره الموقره، حيث نصت الماده (20/1) من عقد الشراكه -والتي استدل بها المدعي في صحيفه دعواه- علي التالي: "يتم توزيع الارباح بين الطرفين عقب المصادقه علي حسابات الشركه الختاميه وميزانيتها العموميه وحساب ارباحها وخسايرها، ويلتزم الطرف الاول (موكلينا) عنديذ بان يعيد الي الطرف الثاني قيمه حصته في راس مال الشركه زايدا نصيبه في صافي الارباح اذا كان هناك ارباح، وان يعيد قيمه الحصه المذكوره ناقصا الخساير ان وجدت خساير -لا قدر ﷲ-.."، وهذه الماده حجه علي المدعي، حيث انه لم يتم الانتهاء من اعداد الحسابات الختاميه للشركه وتدقيقها من المحاسب القانوني بل ان موكلي بصفتهما الشريك الظاهر المسؤول عن اداره الشركه وفق ما نص عليه تمهيد عقد الشراكه والماده (6) منه لا يزالان يعملان علي ذلك. والمدعي استبق الاجراءات المتفق عليها لرد راس المال وتحديد نصيب كل شريك من الربح او الخساره، فمن المعلوم ان توزيع الارباح ورد راس المال لا يكون الا بعد الانتهاء من تنضيض مال الشركه وفق ما قرره الفقهاء رحمهم ﷲ، وهو ما نصت عليه الماده (19) من عقد الشراكه، وهو مالم يحصل بعد؛ مما يجعل دعوي المدعي حريه بعدم القبول لرفعها قبل اوانها. ثانيا الطلبات: لجميع ما تقدم بيانه، ولان المدعي لم يراع الاجراءات الواجبه في عقد الشراكه ونظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولكون المدعي رفع هذه الدعوي قبل تحقق السبب الموجب لها، واستنادا علي الماده (22/2) من عقد الشراكه، والمادتين (58-59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فاننا نتقدم اليكم بالطلبات الاتيه: 1. طلب اصلي: عدم قبول الدعوي لعدم استيفايها الاجراءات النظاميه باللجوء الي الصلح قبل رفع الدعوي، وفقا للماده (22/2) من عقد الشراكه محل النزاع، والمادتين (58-59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. 2. طلب احتياطي: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها." وتشير الدايره الي انه وردها – عبر ايقونه تبادل المذكرات – مذكره رد مقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 2/5/1442ه، ونصها: " اولا: الرد علي اورده المدعي عليهما وكاله من دفوع شكليه: 1. غير صحيح ما ذكره المدعي عليهما بان موكلي لم يلجا الي الطرق الوديه لحل النزاع موضوع الدعوي عملا بما هو منصوص عليه في عقد الشركه والصحيح ان موكلي استنفذ كافه الطرق الوديه لاستيفاء حقوقه لدي المدعي عليهما، وهو ما حدا به لاقامه دعواه الماثله، اما ما يدعيه المدعي عليهما وكاله بان موكلي لم يتجاوب مع محاولات التواصل لحل الخلاف ودي، فكيف يتصل علم المدعي عليهما بان هناك خلاف وان موكلي يطالب بحقوقه لديهم!؟ مالم يكن الاخير قد تواصل معهما بغيه الحصول علي حقوقه ولعدم توصله لحل معهم اضطر الي اقامه الدعوي وهذا ما يقتضيه اللزوم العقلي لطبايع الامور. 2. دفع المدعي عليهما الدعوي بعد قبولها لتخلف شرط وجوبي استلزمه النظام قبل اقامه الدعوي وهو اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل رفع الدعوي، علي سند من القول بان مناط النزاع في الدعوي يدخل ضمن منازعات الشركاء في شركه المضاربه!؟ ونجيب علي ذلك: بانه لا يخفي علي علم فضيلتكم حفظكم ﷲ انه باستقراء النصوص النظاميه وخاصه ما اورده نظام المحكمه التجاريه في مادته (16) في فقرتها الثالثه وكذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام سند المدعي عليهما وكاله في الدفع؛ يتضح بجلاء فساد استدلال المدعي عليها بهما فصريح عبارات النص النظامي المتقدم ذكره متعلق بمنازعات الشركاء في شركه المضاربه اما واقع حال الدعوي وسندها الرييس هو- عقد شركه محاصه – وليس مضاربه بما يكون معه الدفع بشرط اللجوء الوجوبي للمصالحه لا يصادف صحيح النظام؛ حيث ان الحالات الوجوبيه للجوء للمصالحه والوساطه حددتها اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي سبيل الحصر في مادتها (58) وليس من ضمن هذه الحالات منازعات الشركاء في شركه المحاصه. ثانيا: الرد علي اورده المدعي عليهما وكاله من دفع موضوعي علي الدعوي: 1. لم ينف المدعي عليهما استحقاق موكلي لنصيبه في راس مال الشركه موضوع الدعوي المدفوع من قبله فضلا عن نصيبه من الارباح، بما يفضي الي احقيته في القضاء له بطلباته، وما تعلل به المدعي عليهما من ان مطالبه المدعي سابقه لاوانها كون انه لم يتم المصادقه علي حسابات الشركه الختاميه وميزانيتها العموميه , فاننا نشير لفضيلتكم بان الشركه انتهت مدتها المتفق عليها في العقد (60) شهرا فكيف يستقيم القول بانه الي الان لم يتم المصادقه علي حسابات الشركه الختاميه او حساب الارباح والخساير، فالمتعارف عليه بان ذلك يتم بنهايه كل سنه ماليه. 2. اخل المدعي عليهما بكافه الالتزامات الواقعه علي عاتقهم بموجب عقد الشراكه، وفي المقابل التزم موكلي بسداد حصته في راس مال الشركه ومنذ انعقادها الي نهايه مدتها حجب المدعي عليهما عنه نتايج اعمال الشركه وخط سيرها، وحسابتها الختاميه وميزانيتها السنويه، وبالاجمال كل ما يتعلق بالشركه. لذا... فانني اطلب من فضيلتكم الحكم شرعا: بالزام المدعي عليهما برد نصيب موكلي من راس مال شركه المحاصه المقامه بينهما، والبالغ (1,000,000) مليون ريال سعودي بما يعادل نسبه قدرها (0,50%) من راس مال الشركه، والمدفوع للمدعي عليهما بموجب الشيك رقم (277) وتاريخ 21/ 01/ 2015م والثابت استلامهم له بموجب سند القبض رقم (258) وتاريخ 22/ 01/ 2015م، مع احتفاظ موكلي بحقه في الرجوع علي المدعي عليهما لاحقا للمطالبه بالارباح والتعويض عن اضرار التقاضي بدعوي مستقله "، وتشير الدايره الي ان وكيلا طرفي الدعوي قدما عددا من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 24/7/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين ان له حق الاقرار دون الاضرار لموكله فقط؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهما باعاده راس المال البالغ (1.000.000) مليون ريال، الذي قام المدعي بتسليمه للمدعي عليهما مقابل تشغيله في شراء واستثمار قطع الاراضي تحت اسم المدعي عليهما، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وحيث ان الدايره وهي بصدد التكييف الفقهي للشراكه القايمه بين الطرفين؛ وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والذي نص فيه علي ان: راس مال الشركه مبلغا قدره (200,000,000) ميتان مليون ريال مقسم الي (200,000,000) ميتان مليون حصه نقديه متساويه قيمه كل حصه (واحد) ريال سعودي، وحصه المدعي فيها مبلغا قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي بما يعادل نسبه قدرها (0,50%) من راس مال الشركه، وعليه فينطبق علي الشراكه محل الدعوي الشركه المسماه فقها بشركه العنان وحدها فقها: عقد يتم بين اثنين او اكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخساره ولا يشترط فيها المساواه في المال ولا في التصرف ولا في الربح. وبذلك تخرج من الحالات التي حددتها الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه؛ والتي اوجبت اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، مما يتضح معه ان الدعوي مقبوله شكلا. واما عن موضوع الدعوي؛ فبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهما باعاده راس المال البالغ (1.000.000) مليون ريال، الذي قام المدعي بتسليمه للمدعي عليهما مقابل تشغيله في شراء واستثمار قطع الاراضي تحت اسم المدعي عليهما، وبما انه يلزم من قيام الشركه ارباح او خساير، وبما ان الشراكه محل الدعوي قامت، ولابد ان يكون قد نتج عنها ارباح او خساير، وبما ان الغنم بالغرم والخراج بالضمان، وبما ان المدعي يهدف للربح مع قيام الشراكه فانه يشارك في الخساره ويغرم حال وقوعها، وعليه فانه لا يسوغ المطالبه براس المال دون اجراء المحاسبه بين اطراف التعاقد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2864 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهما باعاده راس المال البالغ (1.000.000) مليون ريال في شركه المحاصه مع المدعي عليهما، وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتنبه هذه الدايره الي ان العلاقه بين الطرفين هي شركه محاصه داخله في اختصاص القضاء التجاري وفقا للماده 16/4 من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 24/7/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6891 لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.