tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

190283 2023 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-190283
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-190283-W)

في الدعوي المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المكلف

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2024/05/02م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/03/21م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم ( 6895
2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2021-73825-W) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م، في
الدعوي المقامه من المستانف ضده في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار
دايره الفصل فيها بما ياتي:

قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، ومن الناحيه الموضوعيه الغاء قرار المدعي عليها.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه
استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف الهييه علي بند (ضريبه استقطاع علي الخدمات
المقدمه من المركز الرييسي)، فتوضح الهييه انها قامت بالاطلاع علي القوايم الماليه والبنود المرتبطه
بالتعاملات مع الاطراف ذات العلاقه حيث لوحظ وجود مبالغ مصنفه كاموال مستثمره وتم طلب بيان
بهذه التعاملات للعامين 2018م و 2019م، وفي ضوء الاطلاع علي البيان ومستندات العينات المختاره
تبين انها تعاملات تتمثل في رسوم الخدمات الاداريه المقدمه من الشركه الام وبحسب ايضاح المكلف
انه لا يتم الدفع مقابل هذه المبالغ ويعاد استثمارها في الشركه ولكون التعامل مع طرف ذو علاقه كما
ان المكلف لا يقوم بدفع مقابل هذه المبالغ وفق المعامله التي تمت فانه ينطبق علي هذه المبالغ
ضريبه الاستقطاع بنسبه (20)، وعليه تم الربط علي المكلف بضريبه الاستقطاع لشهر مارس لعام
2019م بناء علي المبالغ الظاهره بالقوايم الماليه وعليه تم محاسبه المكلف بضريبه الاستقطاع علي
النحو التالي : ( المبلغ الخاضع لضريبه الاستقطاع (3,521,430) ريال)، (نسبه الضريبه (اتعاب اداره)
20%) ، (ضريبه الاستقطاع المستحقه (704,286) ريال)، واثناء مرحله الاعتراض تم الاجتماع مع المكلف

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-190283
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-190283-2023)

بتاريخ 2021/9/6م وبمناقشه ممثل المكلف افاد بان واقعه الدفع لم تتم بعد وعليه لم يتم توريد
ضريبه الاستقطاع للهييه، وعليه تم سؤاله هل يتم تحويل هذه الاموال الي حساب الاموال المستثمره
واجاب بنعم وتم سؤال هل تم استقطاع اي ضريبه من الخدمات المقدمه من المركز الرييسي منذ
تاسيس الشركه في عام 2016 حتي اليوم، فاجاب بلا لم يتم توريد اي ضريبه استقطاع للهييه. ويوضح
ان المكلف بدلا من الدفع الفعلي الي المركز الرييسي يقوم باعاده استثمارها تحت مسمي اموال
مستثمره، وعليه يتضح انها ماهي الا مقاصه بين الحسابات ويؤكد علي ذلك نظام ضريبه الدخل ولايحتها
التنفيذيه حيث يتبين للهييه ان الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يجب
علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع وفقا للاسعار الاتيه :..." وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان
الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ
المدفوع وفقا للاسعار الاتيه .... اتعاب اداره 20...)، وتوضح الهييه ان ضريبه الاستقطاع مرتبطه
بعمليات الدفع و ان جوهر واقعه الدفع يتمثل في سداد المبالغ باي اليه كانت سواء من خلال عمليات
السداد الاعتياديه المباشره المعروفه, او من خلال عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه
والمدينه، او من خلال تقديم الخدمات المتبادله، او اي وسايل اخري بما يحقق في نهايه الامر ابراء الذمه
الماليه بين الاطراف المتعامله، ومعني ذلك ان المقاصه بين الحسابات يعد اسلوبا ووسيله من وسايل
الدفع التي يمكن ان تستخدم كبديل لعمليات الدفع الاعتياديه. وفيما يتعلق ببند (غرامه التاخير)،
فتوضح الهييه انه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا
للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي : (اضافه الي الغرامات الوارده في
الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه
تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير
في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي
تاريخ السداد) ، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1) ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي
نصت علي : تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل
ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره : ب- التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط المصلحه)، والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وليس من
تاريخ الربط. كما اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1774) لعام 1438ه، وكما تايد اجراء الهييه بالحكم
النهايي الصادر في القضيه رقم (1/5245/ق) لعام 1438ه الصادر من الدايره الاداريه التاسعه عشر
بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بالحكم
(3404/ق) لعام 1439ه، كما ان قرار دايره الفصل الاولي بالرياض محل الاستيناف حقيقه بقرارها هذا
خالف ما استقر عليه قضاء الدايره الاولي الاستينافيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل وفق

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-190283
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-190283-W)

القرار الاستينافي رقم (28-2020-IR) في الدعوي رقم ( 1657-2018-ZIW ) والذي تضمن في حيثيات
القرار ما نصه : ( وحيث انه من المتقرر ان الغرامه تستحق من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد،
وحيث ان طبيعه الخلاف بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في
تفسير النصوص النظاميه، وحيث ان تاريخ استحقاق الضريبه هو تاريخ علمه بها او ما يفترض علمه بها،
فيفترض علمه بها من تاريخ استحقاقها، وعليه تقرر لدي الدايره صحه فرض الغرامات علي البنود التي تم
رفض الاستيناف بشانها من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما)، اذ ان هذه البنود من وجهه نظر الهييه
صحيحه وباقيه ولم يسقط اصلها فباي وجه نظامي خالفت الدايره ما استقر عليه العمل مما يعد استنتاج
الدايره مخالف للمقتضي النظامي، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها، وتطالب بقبول
استينافها ونقض قرار دايره الفصل.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/05/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 04/08
/1445ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر
قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

### اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال
المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه استقطاع علي الخدمات المقدمه من
المركز الرييسي)، وحيث يكمن استيناف الهييه في ان المكلف بدلا من الدفع الفعلي الي المركز الرييسي
يقوم باعاده استثمارها تحت مسمي اموال مستثمره، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه التي
نصت علي ما يلي : 1- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه
وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: 3 - اتعاب اداره .... بنسبه 20%." كما نصت
الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: " يقع عبء اثبات صحه ما

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-190283
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-190283-W)

ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". ووفقا لما سبق، يتضح للدايره من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان فرض ضريبه الاستقطاع مرتبط بوجود عمليه الدفع الفعلي وما في حكمها مثل التسويه بين الحسابات والمقاصه، وباطلاع الدايره علي وجهه نظر الهييه يتضح انها اخضعت المبالغ محل الخلاف من تاريخ القيد المحاسبي علي اساس انها تمثل خدمات المقدمه من المركز الرييسي والجهات المرتبطه وان القيد المحاسبي يعتبر تسويه بين الحسابات، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين لديها من ايضاح رقم (12) من ايضاحات القوايم الماليه لعام 2019م بانه يتم ادراج هذه المبالغ تحت مسمي (مستحقات للمركز الرييسي) ( معاملات مع اطراف ذات علاقه)، وخلال عام 2020م تم تسويه المستحقات الخاصه بالمركز الرييسي لتصبح استثمارات بموجب القيد المحاسبي التالي : من ( ح / مستحقات المركز الرييسي) الي (ح / استثمارات المركز الرييسي)، وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات التي تثبت خلاف ذلك، ولكون التسويه مع الاموال المستثمره (راس المال لفروع الشركات الاجنبيه بمثابه عمليه دفع فعلي يدعم اجراء الهييه ولا ينفيه ولا يوجد علاقه بين ما ارفقه المكلف لقرار استينافي لشركه (...) حيث ان القرار صدر لعدم وجود رد من الهييه وليس بسبب صحه الدفوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند غرامه التاخير، وحيث يكمن استيناف الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه - التاخير في تسديد الضريبه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-190283
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-2023-190283)

المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في
الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع."، وبناء
علي ما تقدم، يتبين للدايره من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق
ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه باطلاع الدايره علي ملف الدعوي يتبين لديها ان الضريبه
المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، حيث ان الغرامه
نتجت اعاده تصنيف او تسويه حسابات بين فرع الشركه والمركز الرييسي، الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده، علي ان يتم احتساب الغرامه من تاريخ
اعاده تصنيف حساب مستحقات المركز الرييسي.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره
الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6895) الصادر
في الدعوي رقم (W-73825-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
-1- قبول الاستيناف موضوعا فيما يتعلق ببند ضريبه استقطاع علي الخدمات المقدمه من المركز
الرييسي.
2- قبول الاستيناف موضوعا والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
عضو
الاستاذ/ ...
الدكتور / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa