tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430366511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-13 date_hijri=1444-05-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9c268e18-88ee-48cb-b622-1cf03cfa1e32 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470385864 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (36177) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه ومياه معدنيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٣٥٢,٧٤٤.٠٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). ٢- اضرار تقاضي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٢,٧٤٤.٠٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 06/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/05/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير ومصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ 2021/5/18 م وذلك بمصادقه المدعي عليها علي مبلغ (352744.73) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله وذكر بان موكلته تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (352744) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٥٢,٧٤٤) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه ومياه معدنيه علي المدعي عليه؛ بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: الفواتير ومصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ 2021/5/18 م وذلك بمصادقه المدعي عليها علي مبلغ (352744.73) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، ولكون هذه المصادقه موصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها للمواد الغذاييه المتفق علي تورديها للمدعي عليها، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده بمقدار 5% من مبلغ المطالبه، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (352744) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (17637) سبعه عشر الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.