moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم الاتفاق شفهيا مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بانشاء سور بقيمه اجماليه قدرها (٥٧٥،٦٩٩،٤) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا واربع هللات، الا انه بعد تنفيذ اعمال بناء السور لم تقم المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعيه، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٧٥،٦٩٩،٤) خمسمايه وخمسه وسبعين الفا وستمايه وتسعه وتسعين ريالا واربع هللات). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وبطلب الجواب من المدعي عليها دفعت انه قد سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي بناء علي حكم تحكيمي بين الطرفين بتاريخ: ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه وبالتالي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ثم طلبت رد الدعوي لعدم وجود اي علاقه تعاقديه كتابيه بين الطرفين، وبطلب جواب المدعيه علي ما ذكرته المدعي عليها اجابت كالتالي: ١-ان نص الحكم الصادر من هييه التحكيم في الدعوي المشار اليها هو: "صرف النظر عن مشروع (...) لعدم اختصاص هييه التحكيم، وذلك بسبب عدم وجود عقد موقع بين الطرفين...." وبالتالي فان حكم هييه التحكيم كان بصرف النظر لعدم الاختصاص بسبب عدم وجود عقد موقع بين الطرفين، ولا يعني ذلك عدم جواز نظر الدعوي، وانما يحق لها اقامه دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها امام المحكمه المختصه. ٢-تم الاتفاق شفهيا بين الطرفين علي تنفيذ الاعمال، وان عدم وجود عقد موقع بينهما لا يعني عدم تنفيذ المدعيه لاعمال السور، ولا يعني سقوط حقها في المطالبه بمستحقاتها الناشيه عن ذلك، وختمت جوابها بطلب: ١-الزام المدعي عليها بان تدفع باقي المستحقات عن الاعمال المنفذه في مشروع (...) وقدرها (٥٧٥.٦٩٩) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا. ٢-الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال؛ كما ارفقت بيناتها علي وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وقيامها بانجاز المشروع وهي: ١-خطاب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تطالب فيه المدعيه بتنفيذ ملاحظات استشاري المشروع. ٢-سندات صرف نقديه علي مطبوعات المدعي عليها تطالب فيه بصرف مبالغ نقديه عهده للمشروع محل الدعوي. ٣-افاده من شركه (...) تشهد فيها ان المدعيه عملت مع المدعي عليها في انشاء (...) كمقاول من الباطن، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه. ٤-افاده من شركه (...) بالعلاقه بين الطرفين ومصادق عليها من الغرفه التجاريه. ٥-شهاده المهندس/ (...) وشهاده المهندس/ (...)، والتي شهدا فيها ان المدعيه هي من قامت بانجاز المشروع كاملا وبالصرف الكامل عليه. ثم قدمت المدعي عليها ردا علي ذلك وهي انها تتمسك بطلبها عدم جواز النظر في الدعوي، وانه لا يوجد ايه علاقه تعاقديه سواء كتابيه او شفهيه بين الطرفين، كما ان كافه البينات المقدمه من المدعيه لا تثبت ما تدعيه فالخطاب المرفق لم يتضمن بناء هذا السور كما ان سندات الصرف ليس فيها ما يثبت صدورها من المدعي عليها، وعدم صحه شهاده الشهود لعدم انطباق شروط الشهاده عليهم شرعا ونظاما حيث ان لهم مصلحه في هذه الشهاده كونهم يعملون لدي المدعيه، بعد ذلك اوردت المدعيه ردا جاء فيه: جاء في حكم التحكيم المشار اليه ما نصه: "دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص هييه التحكيم في نظر مشروع دعوي (...) لعدم شموله في العقد المبرم بينها وبين المدعيه، ولعدم وجود عقد موقع بين الطرفين يخص مشروع (...)". ويعتبر ذلك الدفع اقرارا من المدعي عليها بقيام المدعيه بتنفيذ مشروع (...)، ولو صح انها لم تنفذ مشروع (...) لكان من باب اولي انكار المدعي عليها ذلك اثناء التحكيم، بعد ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي خبره هندسيه للاطلاع علي الموقع ومعرفه ماهي الاعمال المنجزه وماهي قيمتها ثم قررت المدعيه بانها علي استعداد بدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، بعد ذلك ورد الي الدايره التقرير النهايي للخبير الهندسي وقد تضمن التالي: (بعد المعاينه والحصر وحساب كميه الاعمال المنفذه علي الطبيعه وتحديد قيمه كل بند وفق جداول كميات واسعار المشروع وبعد حساب القيمه الاجماليه لكل بند فقد تبين ان القيمه الاجماليه لكامل الاعمال المحصوره هي بمبلغ قدره (٨٢٢،١٣٣) ثمانمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا لا غير)، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما قدمه الطرفان رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله بينهما محل الدعوي من قبيل اعمالهم التجاريه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٧٥.٦٩٩) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا مقابل اعمال مقاوله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها انكرت وجود تعاقد بين الطرفين ثم بينت انه فصل في موضوع الدعوي بحكم صادر من هييه التحكيم، فهذا اقرار ضمني من المدعي عليها بوجود تعاقد بينهما، كما انه باطلاع الدايره علي حكم التحكيم تبين لها انه صرف النظر عن النزاع محل الدعوي، وقد جاء في كشاف القناع للبهوتي رحمه ﷲ: ((فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع) منه (وان اتي ببينه نصا).. لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك)، ولما كانت الدعوي بحاجه الي معاينه الاعمال المنجزه وتقدير قيمتها الامر الذي استدعي معه ندب بيت الخبره، ليقدم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام بالعمل المطلوب منه، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته الهندسيه، وحيث انه انتهي في تقريره الي ان قيمه الاعمال المنجزه هي مبلغ قدره (٨٢٢،١٣٣) ثمانمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا والمدعيه تطلب الالزام بمبلغ (٥٧٥.٦٩٩) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا فقط، فان الدايره تنتهي الي استحقاقها مبلغ المطالبه، وبما ان الدعوي ندب فيها خبير هندسي، ورصد في قرار ندبه ان يتحمل اتعاب الخبير الخاسر في الدعوي، ونظرا لان المدعي عليها ثبت الحق عليها، وثبت مماطلتها لحق المدعيه، فانه يلزمها دفع ما غرمته المدعيه للخبير كاملا، اما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، فان المدعيه لم تحرر الدعوي ببيان اركان المسؤوليه التعويضيه، وبيان التزامها بدفع الاتعاب المذكوره وتقديم ما يثبت ذلك، مما تري معه الدايره انه طلب غير مكتمل الشروط، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) اولا: مبلغا وقدره (٥٧٥.٦٩٩) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا. ثانيا: اتعاب الخبره وهي مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثالثا: عدم قبول ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٥٧٥.٦٩٩) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا مقابل اعمال مقاوله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) اولا: مبلغا وقدره (٥٧٥.٦٩٩) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا. ثانيا: اتعاب الخبره وهي مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثالثا: عدم قبول ماعدا ذلك من طلبات.، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه في القضيه رقم ٦٠٦٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) اولا: مبلغا وقدره ٥٧٥.٦٩٩ خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا. ثانيا: اتعاب الخبره وهي مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال. ثالثا: عدم قبول ماعدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.