tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء وتولي نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حال غيابه داخل وزارته

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2019-03-07 date_hijri=1440-06-30 document_type=regulation entity=keyword:نائب entity=keyword:نائب وزير entity=keyword:نواب وزراء entity=keyword:وزراء entity=agency:مجلس الوزراء entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الديوان الملكي entity=legal_basis:royal_order:36347 entity=agency:ديوان مجلس الوزراء entity=summary:تضمن الأمر الملكي : التأكيد على ما تضمنته الفقرتان ( أ ، ب ) من المادة (11) من نظام مجلس الوزراء وذلك بأن ينوب الوزير بالنيابة عن الوزير في مجلس الوزراء ، تولي نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حال غيابه داخل وزارته ، ممارسة الصلاحيات في حال وجود أكثر من نائب للوزير ، ممارسة الصلاحيات في حال عدم وجود نائب للوزير . entity=document_number:36347 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (36347) وتاريخ 1440/6/30ه
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

اطلعنا علي كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء رقم 2367 بتاريخ 28 /6/ 1437ه بشان المعامله المشتمله علي برقيه الامانه العامه للجنه العليا للتنظيم الاداري (الملغاه) رقم 248 بتاريخ 13 /6/ 1436ه المرافق لها التقرير المعد في اللجنه الخاص بدراسه الترتيب التنظيمي لوظايف نواب الوزراء، والمشتمله علي كتاب وزاره النقل رقم 4037 بتاريخ 2 /12/ 1436ه، وكتاب وزاره الماليه رقم 903 بتاريخ 6 /2/ 1437ه بهذا الخصوص. وما اوضحته الامانه العامه لمجلس الوزراء من ان اللجنه العامه لمجلس الوزراء اطلعت علي هذا الموضوع، وعلي المحضرين رقم (209) بتاريخ 28 /2/ 1437ه ورقم (517) بتاريخ 23 /5/ 1437ه والمذكره رقم (590) بتاريخ 15 /6/ 1437ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء، وما راته اللجنه العامه بهذا الصدد.
واطلعنا علي محضر لجنه الانظمه الاساسيه بالديوان الملكي رقم (5) بتاريخ 23 /6/ 1440ه بهذا الشان.
اعتمدوا التاكيد علي ما تضمنته الفقرتان (ا) و(ب) من الماده (11) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه، وذلك بان ينوب الوزير بالنيابه عن الوزير في مجلس الوزراء، وان يتولي نايب الوزير ممارسه صلاحيات الوزير في حال غيابه داخل وزارته. وفي حال وجود اكثر من نايب للوزير، فيمارس كل نايب صلاحيات الوزير في مجال اختصاصه، علي ان يتولي اقدمهم ممارسه الصلاحيات التي لا تدخل في اختصاص اي منهم، اما في حال عدم وجود نايب للوزير فيتولي الوزير بالنيابه ممارسه تلك الصلاحيات، واكمال ما يلزم بموجبه.

 سلمان بن عبدالعزيز ال سعود