moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1771/3/ق لعام 1439ه. المقامه من المدعي: (...). ضد المدعي عليها: الشركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 2/9/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ مزيد بن سعود المطيري، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: تقدمت للشركه (...) بطلب استثمار مضاربه منذ عده سنوات، وكان مجموع راس المال الذي تم ايداعه لدي الشركه حوالي (174,000) مايه واربعه وسبعون الف ريال، وقبل عده اشهر ابلغتنا الشركه بوفاه صاحب الشركه، وان الشركه سوف تقوم بتسييل اصولها، حيث تقدمت بطلب استرجاع راس المال، ولم يتم صرف سوي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وتبقي لدي الشركه مبلغ قدره (164,000) مايه واربعه وستون الف ريال، اطلب الزامها باعاده المتبقي من راس المال هذه دعواي. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه يوم الخميس الموافق 22/5/1439ه لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 6/6/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه بعد اطلاعه علي لايحه الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 19/6/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه مضاربه، وان الغرض من المضاربه هو الاستثمار الجماعي لارباب الاموال، وقد قدم المدعي راس المال للمدعي عليها بصفتها المضارب، لتقوم باستثماره بالطريقه التي تراها وفقا لاحكام وشروط عقد المضاربه، وقد قامت المدعي عليها بذلك، وبعد توجيه هييه السوق الماليه السعوديه للمضارب بالتوقف عن تسويق منتجات الشركه في المملكه، قام المضارب بارسال اشعارات لارباب الاموال المستثمرين فيما يتعلق برؤوس اموالهم، وراس المال المتبقي للمدعي والمستثمر في اصول المضاربه فهو مبلغ قدره (161,121,97) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وقد تم استثمار كامل راس المال المذكور الخاص بالمدعي وفق طلبه، وليس له في ذمه المدعي عليها اي مستحقات، والاستثمار كان بشكل جماعي لمصلحه جميع المستثمرين في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، بمعني ان راس مال المدعي لم يتم استثماره في اصل واحد بعينه بحيث يمكن بيعه واعاده حصيله بيعه للمدعي، واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله يتوقف علي تصفيه وتسييل جميع الاصول، لذا اطلب رد الدعوي حتي اكتمال تصفيه وتسييل اصول المضاربه. وسلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم المدعي مجموعه من المستندات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 4/7/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي الحكم في الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته افاد بانها ما ارفق بلايحه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعي تقديم اصول مستنداته فقدمها، وجري ضمها ملف القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 26/7/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، واحضار بعض المستندات. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 3/8/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث اوراق وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وتقوم بتسويق منتجاتها داخل السعوديه عبر وكيل سعودي بدون ترخيص، وبعد ان صدر نظام السوق الماليه بعام 1424ه عمدت المدعي عليها الي تاسيس وترخيص شركه (...) لاداره اصول الشركه داخل المملكه، ولكن هييه السوق الماليه اعتذرت عن الموافقه علي ترخيص الشركه المشار اليها، حيث ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر فقط، والشركه المشار اليها تطالب بدخول حوالي خمسه وعشرين الف مستثمر. وسلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 10/8/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي مذكره من ورقتين ومفادها: انه يتوجب علي الشركه تزويد المساهمين بنتايج استثمارات الشركه من ربح او خساره، بالاضافه الي التزامها باصدار كشوف حسابات للمساهمين وفقا للفقره رقم (14) من عقد المضاربه، وذلك لم يحصل. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 24/8/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث اوراق ومفادها: ان الفقره رقم (9) من عقد المضاربه تنص علي انه في حاله عدم كفايه اصول المضاربه السايله عن القيام بسداد قيمه الطلبات المقدمه لاسترداد مبلغ الاستثمار، يقوم المضارب باخطار المستثمرين بتاجيل مدفوعات الاسترداد المطلوبه، وبعد توفر الاصول السايله يقوم المضارب بسداد الاستردادات حسب اسبقيه ورودها. وسلمت نسختها للمدعي وباطلاع عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 2/9/1439ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وحيث اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (164,000) مايه واربعه وستون الف ريال، عباره عن المتبقي من راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه لاستثماره وقدره (174,000) مايه واربعه وسبعون الف ريال، وقدم المدعي في سبيل ذلك عقد المضاربه المؤرخ في 18/4/2012م، كما قدم اصول ايصالات استلام المدعي عليها لراس المال، والتي بلغت بعد حسابها من قبل الدايره مبلغا قدره (177,070,69) مايه وسبعه وسبعون الفا وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالمبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليها ولم ينكره، وذكر ان المدعي عليها في دور التصفيه وتحويل الاصول الي سيوله لاعاده رؤوس الاموال الي اربابها، وحيث ان من المقرر فقها ان يد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، وحيث انه قد تبين للدايره من خلال وقايع الدعوي، ومن اجابه وكيل المدعي عليها المخول له بالاجابه وفقا لوكالته المقدمه للدايره، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها، يعد تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، مما يجعل في تفريط المدعي عليها في استخراج التراخيص موجبا لتضمينها راس المال، فضلا عن عدم تقديم المدعي عليها لما يثبت قيامها باستثمار رؤوس الاموال، اضافه الي ان عقد المضاربه مدته سنه واحده تبدا من تاريخ العقد المشار اليه اعلاه، ومنذ نهايه العقد الي الان لم يحصل المدعي علي راس ماله، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بوجود الاصول، ولم يقدم بينه علي دعوي التصفيه، وادي ذلك الي تاخر حصول رب المال علي راس ماله، وحيث ان الاصل توزيع الارباح بعد حصول راس المال وتمامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمه المدعي من المدعي عليها جزءا من راس ماله، والحكم له بالباقي الذي حصره في دعواه وقدره (164,000) مايه واربعه وستون الف ريال، علي انه متي ظهر للمدعي حصول ارباح بعد تصفيه المدعي عليها للاصول، فانه يحق له الرجوع عليها ومطالبتها بنصيبه من الربح بعد الوفاء بجميع رؤوس اموال المساهمين. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (164,000) مايه واربعه وستون الف ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره مزيد بن سعود المطيري القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره / القاضي مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 1126 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (164000) ريال. وقد تايد هذا الحكم بحكم هذه الدايره في 9/1/1440ه، ثم تقدم المدعي بطلبه هذا ذاكرا ان شركه (...) هي الوكيل الشرعي للمدعي عليها ولتعذر التنفيذ علي المدعي عليها لعدم وجودها في المملكه فيطلب التنفيذ علي وكيلها المشار اليه. (الاسباب) وبما ان المدعي قد قدم هذا طلب بتصحيح الحكم علي النحو المشروح، وبما ان الحكم صدر صحيحا ليس به خطا يستوجب التصحيح فلا موجب لتصحيح الحكم، وهذا الطلب انما هو طلب اضافي مستقل يتعلق بتنفيذ الحكم، وهو من اختصاص قضاء التنفيذ، واذا اراد المدعي مطالبه طرف اخر غير المدعي عليها فله اقامه دعوي تجاهها وتنظر علي الوجه الشرعي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول طلب تصحيح الحكم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي