tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:44fc17ec-328f-436f-80eb-25aecb1b9913 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2652 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي معاذ بن سامي بن عبد العزيز العبد القادر رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها: مطالبتها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (645) ريال وذلك مقابل قيمه (...) التي اشترتها المدعيه من المدعي عليها ثم تبين للمدعيه وجود عيوب في الخياطه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليها عن طبيعه عملها فافادت بانها تقوم بتصميم وتفصيل (...) ثم تقوم ببيعها علي العملاء علي حسب الطلب، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وذلك لقيامها بتسليمها (...) معيبه حسب دعواها. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث انه بعد تامل الدايره لدعوي المدعيه تبين لها ان عمل المدعي عليها هو تفصيل وخياطه (...) عبر حسابها في (...) علي حسب طلب المشتري وهو يعد من الاعمال المهنيه المبنيه علي تحصيل الاتعاب نظير اعمال الحرفه اليدويه والمتمثله في خياطه الملابس، وعليه فلا يعد هذا التعامل من الاعمال التجاريه، ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التي تكون بين التجار او المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه؛ 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
معاذ بن سامي بن عبد العزيز العبد القادر