ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1443/5/24ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (8114) وتاريخ 7/ 2 /1443ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (5113) وتاريخ 20/ 5 /1442ه، وبرقيه صندوق التنميه الوطني رقم (60 /4300340) وتاريخ 4/ 2 /1443ه، في شان طلب الوزاره ان يكون لها عضويه في مجلس اداره الصندوق السعودي للتنميه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 13/ 1 /1439ه. وبعد الاطلاع علي نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/ 8 /1394ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (663) وتاريخ 19/ 3 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (240 /43/م) وتاريخ 4/ 4 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3427) وتاريخ 22/ 4 /1443ه. يقرر تعديل الماده (الثالثه) من نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/ 8 /1394ه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: اضافه فقره فرعيه تحمل الترتيب (ا) الي الفقره (1) منها بالنص الاتي: " ا- ممثل من وزاره الماليه"، واعاده ترتيب الفقرات الفرعيه للفقره (1) تبعا لذلك. ثانيا: احلال عباره "(1/د)" محل عباره "(1/ج)" الوارده في الفقره (2) منها. رييس مجلس الوزراء