tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530046764 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-06-09 document_type=ruling entity=document_number:c6a127cc-f942-4028-95ab-783578429b00 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439072294 لعام 1443ه
 
المدعي:
ناصر سعد ناصر الحامد
المدعي عليه:
سعد عبدالرحمن ناصر الحامد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بشكل شفهي بين اطراف الدعوي بتاريخ:1438/02/72ه علي الدخول في مشروع مناقصه بشركه الكهرباء لغرض الاستثمار لمده تتراوح ما بين 4-6 اشهر بمبلغ وقدره: (600,000) ستمايه الف ريال علي ان يبذل المدعي راس المال كاملا والمبين قدره اعلاه وعلي المدعي عليه العمل براس المال وان الارباح بالتناصف بين الطرفين، ثم تواصل المدعي مع المدعي عليه بعد سنه، واكد المدعي عليه ان الاستثمار مع شركه الكهرباء ناجح وان المبالغ المستحقه للمدعي من راس المال مع الارباح: (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال وسيسدد المدعي عليه للمدعي علي دفعات، وسدد جزء من المبلغ المستحق وقدره: (30,000) ثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (570,000) خمسمايه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: حواله عبر بنك الانماء رقم: (...) وتاريخ: (1438/01/03) مبلغ وقدره: (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وحواله عبر بنك الراجحي رقم: (...) وتاريخ: (1438/01/04) مبلغ وقدره: (50,000) خمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ09-06-1443ه وفيها في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/ سعود حمد الاسعدي سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (431649870) وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه اشار لصحيفه الدعوي ومرفقاتها ذكر انه سلم المدعي عليه مبالغ عبر حوالات بنكيه،. وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 570.000 ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بدفع شكلي مفاده ان تعاقد المدعي مع مؤسسه المدعي عليه هكذا اجاب فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي فاجاب قايلا ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح واما باقي ما ذكره فغير صحيح والصحيح ان الاستثمار مع وزاره الدفاع هكذا اجاب فافهمته الدايره بالاجابه تفصيلا بما ال اليه الاستثمار من حين التحويل الي حين رفع القضيه ففهم ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 23-06-1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه المشاره الي بياناتهم في المحضر السابق وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله في محضر الجلسه السابق افاد بان لديه جواب عن الدعوي ونصه: (اشاره الي ضبط الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 09/06/1443ه، وحيث ورد فيه علي لساني عباره (… ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح…)، الا ان ما تم ضبطه لا يتوافق مع ما ذكرته واطلب تعديله، فان السياق الصحيح: ان التحويل من المدعي - وبطلب منه - كان لغرض الاستثمار مطلقا ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي وكان التحويل علي حسابات المؤسسه وليس علي حسابي الشخصي، واما تسليمي له مبلغ 30000 ريال؛ فان الصحيح: انه المدعي اصاله الح علي بالطلب، وتكررت مطالبته لي، وتعددت اتصالاته بشان المبلغ، بدليل نص دعوي المدعي في المحكمه العامه صك حكم رقم ٤٣١٧٤٠٦٥٥، وتاريخ 28/01/1443ه الصادر من الدايره العامه الخامسه والثلاثين بالمحكمه العامه بالرياض، حيث ذكر المدعي اصاله (… بعد مطالبتي المتكرره وكثره اتصالاتي….) مرفق لايحه دعوي المدعي في المحكمه العامه، وقد افهمته مرارا ان المساهمه لم تنه ولم يتم الصرف لنا، ومع ذلك الح علي فتم التحويل له من حسابي الشخصي مبلغ 20 الف ريال، ومن حساب المؤسسه 10 الاف كقرض شخصي وليست ارباح مساهمه. هذا فيما يخص تحويل مبلغ ال 30000 الف ريال. ارجو من صاحب الفضيله: تصحيح الضبط بما يتوافق مع جوابي اعلاه. واما استمهالي بالاجابه تفصيلا عن الدعوي؛ فاجيب فضلتكم:1-ما ذكره المدعي من الاتفاق علي الدخول في مشروع شركه الكهرباء والمده ومبالغ الارباح التي ذكرها، وما ادعاه من نجاح الاستثمار، وما ذكره من اعاده الاستثمار من جديد مع وزاره الدفاع من غير اذنه بحسب المدعي وكاله فهذا كله غير صحيح، وخال عن البينه.2-الصحيح ان مبلغ المدعي بالاضافه الي مبالغ اخري تم الدخول بها في المناقصه مع جهه واحده فقط وهي وزاره الدفاع، والي حينه لم يتم الصرف لنا.3-ان التحويل للمدعي اصاله بمبلغ 30.000 الف ريال فتوضيحه كما اسلفت اعلاه، وليست ارباحا، وليست تصفيه المناقصه. الطلبات: رد الدعوي.) وباطلاع المدعي وكاله افاد بان لديه جواب حاضر مكتوب ونصه: (مذكره جوابيه بصفتي وكيلا عن المدعي اتقدم لفضيلتكم ردا علي ما قدمه المدعي عليه في مذكرته الجوابيه: اولا: الدفع بان المبلغ المدفوع لموكلي قرض شخصي:1- اقر المدعي في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 9/6/1443ه بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال لموكلي، وسبب تحويل المبلغ بانه استثمار مع وزاره الدفاع -رغم عدم صحه هذا الادعاء-، ثم ذكر في مذكرته المقدمه بتاريخ 14/6/1443ه ان هذه الحواله هي قرض شخصي منه لموكلي وليست ارباح، وهذا تناقض فاحش في اقوال المدعي عليه حول نفس المبلغ اذ اقر ابتداء بكونه ارباح مساهمه، ثم ناقض قوله بانه قرض شخصي.2- دفع المدعي بصك الحكم رقم (431740655) وتاريخ 28/1/1443ه الصادر من الدايره العامه الخامسه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض، بما ذكر فيه من قول موكلي (بعد مطالبتي المتكرره وكثره اتصالاتي) للمطالبه بارباحه من مبلغ المساهمه، والتي تجاوب معها المدعي بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال لموكلي كقرض شخصي!، والسؤال هنا ما علاقه مطالبه موكلي بارباح المساهمه -التي اقر بها المدعي عليه صراحه وضمنا- بان يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ لموكلي كقرض شخصي! فموكلي لم يطلب من المدعي عليه المساعده ولم تعزوه له الحاجه ليقوم باقراضه قرضا حسنا، انما طالبه بحق له وارباحه من الاستثمار، وحيث اقر المدعي عليه بهذه العلاقه بينهما وبالمساهمه -رغم عدم صحه ادعاءه بانها تتعلق بوزاره الدفاع- فهذا يثبت ان المبلغ المحول بقيمه (30.000) ثلاثون الف ريال هو جزء من ارباح ومستحقات موكلي وليست قرض شخصي كما يدعي المدعي عليه.3- الصك المشار له اعلاه ولذي استند عليه المدعي عليه انما هو دليل لصالح موكلي لا ضده، اذ اقر فيه المدعي عليه بدخول موكلي معه لغرض المساهمه في مناقصه عقد توريد مع وزاره الدفاع كما يدعي -رغم عدم صحه هذا الادعاء فيما يتعلق بوزاره الدفاع والصحيح انها مناقصه مع شركه الكهرباء- كما اقر فيه كذلك بان المبلغ المسلم له من قبل موكلي بقيمه (600.000) ستمايه الف ريال كان لاجل المضاربه، بينما ذكر في مذكرته الجوابيه ما نصه التحويل من المدعي كان لغرض الاستثمار مطلقا ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي ، وهذا تناقض اخر في اقوال المدعي عليه.4- طلبت الدايره من المدعي عليه في الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 9/6/1443ه بتقديم الاجابه تفصيلا بما ال اليه الاستثمار من حين التحويل الي حين رفع القضيه، ولم يمتثل المدعي عليه لطلب الدايره انما حاد تماما عما اقر به وقدم مذكره يدعي فيها ان مبلغ (30.000) المحول الي موكلي المدعي كان قرض شخصي، وان المناقصه مع وزاره الدفاع لم يتم صرف ارباحها حتي حينه، وهذا نكول واضح من قبل المدعي عليه عن الجواب فضلا عن التناقض في قوله ورجوعه عما اقر به سلفا امام الدايره القضاييه، ونطلب من الدايره القضاييه الزام المدعي عليه باجابه طلب الدايره وتقديم الاجابه مفصله عما ال اليه استثمار وزاره الدفاع الذي يدعي به، مع عدم صحه زعمه بان موكلي ساهم معه في مشاريع وزاره الدفاع كما يزعم، والصحيح ان المساهمه في مشاريع شركه الكهرب كما ذكرنا في دعوانا.5- نتمسك بكافه ما ذكرناه في لايحه دعوانا من ان المبلغ المحول من قبل موكلي للمدعي عليه بمبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال سعودي هو بغرض استثمار في مناقصه متعلقه بشركه الكهرباء، ونطلب من الدايره الموقره مخاطبه شركه الكهرباء للاستفسار عن اي مناقصات باسم المدعي عليه او باسم مؤسسته مع شركه الكهرباء، والاستفسار عن ارباح تلك المناقصات واستلام المدعي عليه لها من عدمه، اذ ان جواب شركه الكهرباء سيكون هو الفاصل والفيصل في هذا النزاع واثبات وجود مناقصه بين المدعي عليه وشركه الكهرباء من عدمه وبيان واستجلاء الحقيقه من مصدرها.ثانيا: ادعاء الدخول في مناقصه وزاره الدفاع فقط:1- ادعي المدعي عليه بالدخول في مناقصه واحده فقط لا غير لدي وزاره الدفاع منكرا الدخول في مناقصه لدي شركه الكهرباء، وهذا القول من قبل المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، وبينه ذلك ان المناقصه المدعي بها عام 1437ه، اي قبل الاتفاق مع موكلي وتحويل راس المال اليه بتاريخ: (3/01/ 1438 و 4/1/1438ه).2- بالنظر الي سجلات عروض المنافسات والمشتريات الحكوميه لدي وزاره الدفاع ايا كان نوعها، فنجد انه لم تطرح اي عرض مناقصه جديده قبل العام 1439ه عبر البوابه الموحده – منصه اعتماد- التابعه للوزاره الماليه، وبموجب الحوالتين البنكيتين المبين تواريخها سلفا المحوله من قبل موكلي لحساب مؤسسه المدعي عليه، فنجد فجوه زمنيه تزيد عن السنه ونصف بين الحوالات واقرب عرض مناقصه شراييه او تنافسيه لدي وزاره الدفاع! مما يجعل ما يدعي به المدعي عليه من ان المبلغ محول لمناقصه مع وزاره الدفاع لا يستقيم عقلا، فهل سيقوم موكلي بتحويل هذا المبلغ الي المدعي عليه رغم عدم وجود اي عرض مناقصه لدي وزاره الدفاع اصلا!، مما يؤكد قول موكلي بان المبلغ المدفوع انما هو للمشاركه مشاريع شركه الكهرباء التي عليها الانعقاد ابتداء، لا كما يزعم المدعي عليه من ان المساهمه انما هي مع وزاره الدفاع وهذا غير صحيح. ثالثا:الطلبات: ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم:1- الزام المدعي عليه بدفع باقي راس المال مبلغ وقدره: 570,000 خمسمايه وسبعون الف ريال،) وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للاجابه، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 22/04/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق)، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 02/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله، وتشير الدايره الي فتحها هذا المحضر بناء علي ما تم تقديمه من وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بهذه الدعوي بتاريخ 18/01/1443ه مما قررت معه الدايره الرجوع عن حكمها السابق وقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها وتحيل الدايره لوقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد صدر حكم دايره الاستيناف بالغاء الحكم السابق بتاريخ 25/05/1444ه واعاده النظر في القضيه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/07/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/ سعود حمد الاسعدي سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (431649870) وحضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي صدور حكم الاستيناف رقم (4430397139) بتاريخ 25/5/1444ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكه بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبما ان الدايره اصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ثم تقدم المدعي بطلب متضمن صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص سابق لهذا الحكم ويطلب احاله الحكمين للمحكمه العليا، ولكون المحكمه العليا غير مختصه بعد صدور الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: … ب: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بموجب النص اللايحي انف الذكر، وعليه فان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم الاختصاص صدر علي غير ذي محل بوجود حكم سابق له بعدم الاختصاص وفق النص اللايحي، مما تقرر معه الدايره الخوض في موضوع القضيه والفصل فيه موضوعا، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه واستلامه لمبلغ المطالبه ودفع بان شراكه المدعي في مشروع عايد الي وزاره الدفاع وان مستحقات المشروع لم تصرف حتي تاريخه، وبما ان المدعي لم يصادق علي ذلك وذكر ان الشراكه في مشروع الكهرباء، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دفعه وما ال اليه راس مال المدعي، لا سيما وان المنشاه محل الشراكه كيان تجاري يجب ان يحتفظ بسجلاته ودفاتره التجاريه، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليها مبلغ المطالبه، الامر الذي رات معه الدايره الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وفق ما يرد في منطوقها ادناه، كما تشير الدايره الي ان تسليم الحكم بتاريخ 07-08-1444ه وللمدعي عليه الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفق نص الماده لما جاء في الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه، وهو ما تنتهي اليه الدايره وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 1443/09/18ه.ثانيا: بالزام المدعي عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439072294 لعام 1443ه
المدعي:
ناصر سعد ناصر الحامد
المدعي عليه:
سعد عبدالرحمن ناصر الحامد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع باقي راس المال مبلغ وقدره (570,000) خمسمايه وسبعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 18/09/ 1443ه المنتهي الي (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي)، ثم اصدرت حكمها الثاني رقم 4430118990 القاضي بما يلي: (اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18/09/1443ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال)، وبنت حكمها علي اسباب نصها (تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكه بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع: وبما ان اقر بصحه الشراكه واستلامه لمبلغ المطالبه ودفع بان شراكه المدعي في مشروع عايد الي وزاره الدفاع وان مستحقات المشروع لم تصرف حتي تاريخه..) ؛ فتم الغاء الحكم واعاده للدايره بموجب حكم دايره الاستيناف رقم 4430397139 وتاريخ 25/5/1444ه. ثم اصدرت الدايره الابتداييه بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: (اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18/09/1443ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال)، وبنت حكمها علي اسباب نصها (تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكه بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبما ان الدايره اصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ثم تقدم المدعي بطلب متضمن صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص سابق لهذا الحكم ويطلب احاله الحكمين للمحكمه العليا، ولكون المحكمه العليا غير مختصه بعد صدور الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: … ب: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بموجب النص اللايحي انف الذكر، وعليه فان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم الاختصاص صدر علي غير ذي محل بوجود حكم سابق له بعدم الاختصاص وفق النص اللايحي، مما تقرر معه الدايره الخوض في موضوع القضيه والفصل فيه موضوعا، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه واستلامه لمبلغ المطالبه ودفع بان شراكه المدعي في مشروع عايد الي وزاره الدفاع وان مستحقات المشروع لم تصرف حتي تاريخه).وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بعدم جواز نظر الاستيناف ورد دعوي المدعي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات موعدا للنظر في القضيه. ففي هذه جلسه 30/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المستانف وكاله عما لديه اجاب بانه يتمسك بلايحه الاستيناف، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اجاب بانه يتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي لايحه استيناف المستانف خلال ثلاثه ايام، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكد علي ما ورد في لايحه الاستيناف، ثم اكد المستانف ضده بالمذكره الجوابيه علي لايحه الاستيناف –وبعد اطلاع الدايره عليها لم تخرج عما سبق ايراده في وقايع الحكم محل الاعتراض-، ثم اكد المستانف بجوابه عليها بان ما ورد فيها غير صحيح وان الصحيح انه لم يتم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي علي تحديد محل الاستثمار في مال المدعي، ثم اكد المستانف ضده التمسك بالحكم محل الاعتراض والاكتفاء بما سبق، ثم اكتفي المستانف ايضا بما سبق، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي (المستانف ضده) بان عليه اداء اليمين وفق الصيغه التاليه (والله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليه بان يستثمر مالي محل الدعوي في مناقصه لدي شركه الكهرباء ولم اتفق معه علي ان يستثمر اموالي في مناقصه لدي وزاره الدفاع ولم اوفق لاحقا علي ذلك اقسم بالله العظيم علي ذلك) ثم حضر المدعي اصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد لادايها واداها قايلا (والله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليه بان يستثمر مالي محل الدعوي في مناقصه لدي شركه الكهرباء ولم اتفق معه علي ان يستثمر اموالي في مناقصه لدي وزاره الدفاع ولم اوافق لاحقا علي ذلك اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم وتشير الدايره بان ما اورده المستانف داخل فيما تم الرد عليه في اسباب الحكم محل والاعتراض والتي نصت بما يلي (وبما ان الدايره اصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ثم تقدم المدعي بطلب متضمن صدور حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص سابق لهذا الحكم ويطلب احاله الحكمين للمحكمه العليا، ولكون المحكمه العليا غير مختصه بعد صدور الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: … ب: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بموجب النص اللايحي انف الذكر، وعليه فان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم الاختصاص صدر علي غير ذي محل بوجود حكم سابق له بعدم الاختصاص وفق النص اللايحي، مما تقرر معه الدايره الخوض في موضوع القضيه والفصل فيه موضوعا، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه واستلامه لمبلغ المطالبه ودفع بان شراكه المدعي في مشروع عايد الي وزاره الدفاع وان مستحقات المشروع لم تصرف حتي تاريخه، وبما ان المدعي لم يصادق علي ذلك وذكر ان الشراكه في مشروع الكهرباء، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دفعه) وتكتفي الدايره بهذا القدر من الاسباب في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ للمدعي وتضيف الدايره بان المضارب يجب عليه التقيد بالسبب الذي من اجله استلم مال المضاربه وعدم وضعه في غير ماتم الاتفاق عليه مع رب المال وبما ان المدعي عليه اقر بانه وضعه لدي مناقصه لدي وزاره الدفاع واختلف رب المال والمضارب علي محل المضاربه حيث ادعي المدعي بان الاتفاق ان يستثمر المال في مناقصه لدي شركه الكهرباء وتناقض المدعي عليه في اقواله فمره يدعي ان الاتفاق ان يستثمر المال في مناقصه لدي وزاره الدفاع ثم ناقض المدعي عليه نفسه وذكر ان الاتفاق علي ان يستثمر مال المدعي بدون تحديد محل الاستثمار ؛ فيكون القول قول دافع المال مع يمينه وعليه انتهت الدايره الي سماع يمين المدعي وقد اداها بقوله: (والله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليه بان يستثمر مالي محل الدعوي في مناقصه لدي شركه الكهرباء ولم اتفق معه علي ان يستثمر اموالي في مناقصه لدي وزاره الدفاع ولم اوافق لاحقا علي ذلك اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف ؛ وعليه فيكون المضارب ضامنا لراس المال وبما ان المتبقي من راس المال المبلغ المطالب به محل الدعوي ؛ فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بسداده للمدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٥٨٦٢٢٠) المؤرخ في 01/08/1444ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٧٢٢٩٤)، القاضي ب (اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18/09/1443ه. ثانيا: بالزام المدعي عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هويه رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.