ncar · law · processed · 9 chunks
(4) 1 (مضحه 1 ديوان رياستجاب الزار ب/1297: رقم الصادر ١٢٣١/٠٢/٢٤: تاريخ الصادر المرفقات: ٢ لغه ديوان رابعتجبالارز (·V1) صاحب المعالي وزير العمل ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه سلمه الل نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزرا نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزرا نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : - نشير الي خطابيكم رقم ٢٥/١٢٨٩٢٦ م و تاريخ ١٠/١٢٨٩٢٦ طلب مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه الموافقه علي اضافه ماده الي مواد القسم (الرابع) من الفصل (الخاصس) من نظام التامينات الاجتماعيه تضمن وضع قاعده عامه لزياده المعاش والعالده للمشترك وافراد عايله واستحداث تعويضات اضافه ihسم...، ورقم ٧/١٣١٨٧١ م و تداريخ ٥/١٠٤٠٥١ ه بشان طلب الموافقه علي ضم القواعد التي اقترحها مجلس اداره المؤسسه لصرف بادل غلاء معيشه لمتقاعدي التامينات الاجتماعيه، الي المعامله المشار اليها والمتعلقه باقتراح اضافه ماده جديده لنظام التامينات الاجتماعيه. وبعت لكم طيه مايلي: اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٢٢٢/٣١٥ ه - الوارد رفق خطاب مسالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٣٣ وتاريخ (الخاص) - والقاضي اضافه ماده الي القسم (الرابع) من الفصل (الخامس) (4 من 2 من) يرقيه ديوان رابتعبارلازدا (·V1) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ "يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح الوزير بعد توصيه مجلس الاداره - زياده المعاش والغايده للمشترك وافراد عايله، واستحداث تعويضات اضافيه لم، في حدود ما تسمح به حاله المركز المالي للمؤسسه". فانيا: نسخه من المرسوم الملكي رقم (١٦/٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٤ بالمصادقه علي ماورد في قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٢٢/٢٢ سالف الذكر. ونامل اكمال اللازم بموجبه، علما بان معالي الامين العام لمجلس الوزراء قد افاد بخطابه المشار اليه بانه فيما يتعلق بخطابكم رقم ١٧/١٣٨٧١ م و تاريخ ١٠١٥/٥١٠١٥ سالف الذكر فانه مدرج علي جدول اعمال مجلس الوزراء، وسيعرض ياذن الله علي المجلس بعد صدور واعتماد القرار المشار اليه... وتقبلوا تحي tatنا. عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (4 من 3 بشماله اكترج الرقم: ١٧/٢٤ التاريخ: ١٣/٢٤ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩/٥١٢/٨/٢٧) وتاريخ ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤/٣) وتاريخ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٦/٢٧) و تاريخ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوری رقم (٢٧/٨٧) وتاريخ (١٤٣١/١/٤ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٢٢/٢٢ رسمنا بما هو ات : اولا : اضافه ماده الي القسم (الرابع) من الفصل (الخاص) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣) وتاريخ ١٣١/٩/٣، للكون (الماده الثامنه والخمسين مكرر، بالصيغه الاتيه: "يجوز بقرار من مجلس الوزاء - بناء علي الترايج الوزير بعد توصيه مجلس الاداره - زياده المعاشي والعايده للمشترك وافراد عايله، واستحداث تعويضات اضافيه لم، في حدود ما تسمح به حاله المركز المالي للمؤسسه". ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاده، كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز (4 من 4 من) (٨٣) قرار رقم : وTARÍY-3/22 : وTARÍY ان مجلس الوزرا وتاريخ ١٣١/١/١٨، المتشكله علي خطاب معالي وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه رقم ١٢٨٩٢٦ و توارخ ١٠/١٠ م و تاريخ ٢/٤٣٥١٤٣. المتضمن طلب النظر في الموافقه علي اضافه ماده الي مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التامينات الاجتماعيه تënضمن وضع قاعده عامه لزياده المعاش والعايده للمشترك وافراد عايله واستحداث تعويضات اضافيه لهم. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٣) وتاريخ ٣/٩/٣٤١٢١. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٠٧) وتاريخ ٣/٩/٣ (٢٤١) ، العقد في حيبه الخبراء بمجلس الوزاره. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٧/٨٧) وتاريخ ٤/١٤١٣. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٢٤/٢٤١٤١. يقتر اضافه ماده الي القسم (الرابع) من الفصل (الخاص) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٣٣) وتاريخ ١/٤١٢١/٩/٣، لتكون (الماده الشامنه والخدمسين مكرر) ، بالصيغه الاتيه : "يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح الوزير بعد توصيه مجلس الاداره - زياده المعاش والعايده للمشترك وافراد عايله ، واستحداث تعويضات اضافه لهم، في حدود ما تسمح به حاله المركز المالي للمؤسسه". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراقفه لهذا. رييس مجلس الوزراء