tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530904858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-03-26 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:480b4462-2529-41fb-b81c-9a41a6a6f68e entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471074747لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله اللايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل بضايع وهي عباره عن (منتجات الياف زجاجيه) عن طريق البر لمواقع يحددها المدعي عليه، وبالفعل تمت عمليه النقل دون اي مشاكل تذكر وتم الاتفاق علي ان تكون اجره النقل قدرها (183,000.00) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال استنادا علي (مطابقه رصيد رسميه). رغم المحاولات العديده والوديه للمطالبه بمبلغ اجره النقل الا ان المدعي عليه ماطل بدفع الاجره مع العلم بان المدعي لم يستلم من اجره النقل شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات للمدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهور بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/03ه وملخصها: حضر المدعي وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه ، وبسؤال عن بيناته احال علي ما ورد في طي لايحته مقررا اكتفاءه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها والمتضمن اقرارها بمبلغ المطالبه. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في كشف حساب علي مطبوعات للمدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهور بختمها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٧٤٧لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٨٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٨٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم بواسطه المحامي/ (...) وقيد الاعتراض برقم ٤٥١٠١٢٠٥٥٨، ومفاد الاعتراض ان الحق الذي يزعمه المدعي ويطالب به المدعي ساقط بالتقادم: نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. والمستند المزعوم الذي اعتمد عليه المدعي مؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ الي ٢٠١٧/٠٣/٣١ الموافق بالهجري ١٤٣٨/٠٤/٠٣ الي ١٤٣٨/٠٧/٠٤ وقد تم تقديم الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ اي بعد اكثر من ست سنوات من تاريخ نشوء الحق المزعوم، ولم يقدم اي عذر للتاخر عن المطالبه وعليه فلا يجوز سماع، وان المدعي عليها يدفع بالتزوير ويطالب المدعي بالفواتير المزعومه حيث قدم المدعي بينه مزعومه علي دعواه عباره عن موازنه او كشف للفواتير، علي اوراق المؤسسه، مختوم وغير موقع، يدفع موكلي بان هذه الورقه مزوره، وان الختم لم يتم من خلال احد موظفي المؤسسه المخولين بذلك، كما ان المدعي قادر علي اثبات صحه المستند الذي قدمه بتقديم نماذج من الفواتير المذكوره فيه موقعه من قبل احد المخولين بالتوقيع فيها، فلا يعقل ان تكون جميع هذه الفواتير المذكوره غير موجوده وليس لدي المدعي الا كشف بختم ومن غير توقيع ومن اكثر من ست سنوات، واختتم بطلب نقض الحكم، ورد دعوي المدعي وبطلان ما قدم من مستندات، واحاله المدعي للنيابه العامه لقيامه بتزوير اوراق علي بقصد الاعتداء علي اموالها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها ، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في الاثنين ١٤٤٥/٢/١٢ه حضر وكيل المدعي (المستانف ضده) / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه ) / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه، والقاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٣ه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٧٤٧ القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وثمانون الف (١٨٣.٠٠٠) ريال، لما هو موضح في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض الحكم، وقيد برقم (٤٥١٠٤٥٢٧٥٠)، وباحاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا، حيث باشرت نظر الطلب واصدرت قرارها رقم ٦٩٧٤٣٩٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٧ه، والقاضي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠١٣٧١١٧) وتاريخ ١٥/ ٢ / ١٤٤٥ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد. وباعاده القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام، تم احاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي وباشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه بحضور ممثل المستانفه وعدم حضور المستانف ضده وعدم تبلغه بالموعد لذا رفعت الجلسه لاعاده تبليغ المستانف ضده. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وعدم حضور المستانف ضده رغم تبلغه واحال المستانف وكاله الي اعتراضه المرفق بملف القضيه فافهمته الدايره بان يقدم دفعه بالتزوير المضمن في اعتراضه وفق متطلبات نظام الاثبات علي ان يستكمل تقديمه محررا عبر طلبات القضيه قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف وعدم حضور من يمثل المستانف ضده رغم تبلغه وادرج وكيل المستانف ما وعد به عن طريق طلبات القضيه واشار الي مرفقات ادرجها عبر بريد الدايره لعدم قدرته علي رفعها من خلال طلبات النظام ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٣ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال، والله الموفق.