gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-559) القرار رقم | (V-36132-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم نهايي - فتره ضريبيه - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهاي للقشره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٨ - اسس المدعي اعتراضه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلاب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها - اجابت الهييه بانه تبين اثناء فحص الاقرار الضريبي للعديه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الكوميه والاهليه وبالمقال بقول بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، كما تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الملفاه وضريبه القيمه الخاصه بالها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه. وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، تبين للهييه عند مراجعه مستندات المديعه ان الخوصات التي تطالب الشركه المديعه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار واليثافر في السداد، فقد سبق الغاها - ثبت للدايره: ان المديعه لم تقدم ما يثبت عدم خصم ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، ولم يثبت لدي الدايره عدم خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب - ثبت للدايره اقرار الممدي عليه بالغاء الفرامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الدايره اثبات انتهاء الخصومه في الفرامات محل الدعوي- مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه...سجل تجاري رقم (…)، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للقتره الضريبه محل الدعوي واثبات انتهاء الخصومه فيما عدا ذلك - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ ٤٣٨/٠٥٠٣ - الماده (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ٤٣٨/١١/٠٢ - الماده (٤٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قارار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ الطادره بالام ١٣٦/١٢/١٤ - الماده (٥١/٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٨ ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٨ اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وودعت لدي الامانه العامه للخيان الضريبه بتبارح ٢٠١١/٠٢/٠٣ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفه وكيلا عن المدعيه ... سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) تقدم باللغه تضمنت اعتراضه علي قرا الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضرعيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ١٨٠١٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجانبت بما يتلخص في الاتي « ١- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لالحكام الفقره (١) من نظام طريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخصاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للطريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بينсmdعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقالل لا تقوم بسداد ضربه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نح الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه في حول مجلس التعاون، قامت الهييه باخضاع الايرادات للضربه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفترضا، ٢- وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدينه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (١/٢) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمرودات اشعارات داينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الم革اه وضربيه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لن الفقره (٣) من الماده (٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه \[ (8), 2 8 5, 4 0, 2 2 1) \] -٣- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين ... وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المديعه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) و الفقره (٢/٥) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويفتم رفض سداد المقابل من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهايبه مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخصوات التي تطلاب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكدت المدعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المرداء التففيين بكلا الطرفيين ويكون محضر الاجتماع هو المستند الذي من ذلك يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصومات التي تمنحها المدعيه لشركات التامين تعد مفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد،})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )()( )), واتلاب, واتلاب, واتلاب, واتلاب, واتلاب, واتلاب, واتلاب, واتلاب, ويعرض ذلك علي المدعيه اجابت بما يتلخص في الاتي: ١- فيما يتعلق باخصاد حمدات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للعربيه بالنسبه الاساسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، ٢- وفيما يتعلق باخصاع تعديلات المبعدات طبیعه بالنسبه الاساسيه، حيث ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقديم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها. ٣- وفي يتم تعلق باخصاع تسويات بين ...وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا ضحومات تندرج تحت الفقره (ج) من العبند (1) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه». الاساب: بعد الالطاع علي اوراق العوي بعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥/١/١٠ التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥/١/١ واستنادا لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥ من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدينه تهدف من دعاها الي الغاء قرار المدعي قرارات النجان العربيه لسنه 2021 عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاثاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اënصاص لجنه الفصل في مخالفات ومتنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١١، ومحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. غرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات المحليه واخصاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ايخص خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربه بالنسبه الاساسيه وذلك لكون المدعيه تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلال ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتصل لعبء اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري مع صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يخص بند تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عامتي الخطا في الاقرار والاثاخر في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٥ م, وحيت ان الدعوي تنعقد بوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والمؤره في ٢٠١٥ م اقرارها الغاء الفرامات محل الاعتراض، الام الذي تري معه الدايره اثبات انتهاه الخوصمه في الفرامات محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المديعه ... سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.