gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه القيمه المضافه 1 (VR-311-2020) القار رقم 1 (V-667-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المعديه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المعديه اعتراهها علي انها لم تبدا بمعراسه نشاطها التجاري الا بعد وصول معالتها بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٨ - اجابت الهييه بتاريخ التسجيل علي الرغم من انها اقرت عند تسجيلها في ضريبه القيمه المضافه ان ايراداتها خلال الثاني عشر شهرها المضاريه اكثر من مليون ريال (حد التسجيل الازامي) - دلت النصوص نظاميه ولانحتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المعديه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره انه طبقا لحركه الحسابات التي توضح حركه المبيعات من تاريخ ١٨/١٢/٠٩ م الي ٢٠٠ م الي ١٨/١٢/٠٩ م فigen في الشهر نوفمبر كان اجمالي ايراداتها يجادو حد التسجيل الازامي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١١٠٢) بتاريخ ١٤٨١١١٠٢ - الماده (٧٩) من اللايحه التفيفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٣٨٩) بتاريخ ١٤١١١٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٤١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٨٠١/٠١٠٥ هموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧ امتعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعويه المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، ويابداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-667-2018) وتاريخ ١٨/١٢/١٩ امت استوفت الدعويه الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه للتاخير في التسجيل لديها بببلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، حيث تلخمت فيما يلي: «تعترض المدعيه في صحيفه دعواها علي فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضربه القيمه المضافه، ومقدارها ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بمذكره رد جاء فيها: ١. الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. عن مليون ريال، او التي تتوع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨. وما ان المعديه افرت عند تسجيلها في ضربه القيمه المضافه ان ايراداتها خلال الثاني عشر شهرا الماضيه اكثر من مليون ريال (حد التسجيل الالزامي)، اسبعت في حكم الملزمين بالتسجيل وفقا للماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقييري لقيمه توريداته السيويه خلال الثاني عشر شهرا اللاقعه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للمادهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثth اللالحه». ٢. بالاضافه الي ان النظام الالكتروني بالهييه، الذي يقوم المدعي من ذلكه بالتسجيل، يتعامل مع مدكلات المدعي وما يقر به بنفسه، وليس من المنقط ان يدخل المدعي معلومات يترتب عليها قرارات ت-QTي بفرض الغرامه، ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا. بالثالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات لاخاطه المقدمه من قبله، فان ما ينتج عنها نابع من خطا المدعي ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. ٤. اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف، قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 فقد تقرز بموجب لوايح الهييه تبي مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل /) تقدم الاقرارات «تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تعييرات/... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف الحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصده ما مقدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاجع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وظهرته في تقدميم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاحتيارات الم태كه للمكلف. ٥. فيما يتعلق بدفع المعديه بان المنشاه لم يبدا نشاطها فعليا حتي تاريخه، فنود افاده اللجنه الموقره بان المستندات التي اقتاها المدعيه تثبت انتها اجراءات التاسيس قبل خمس سنوات من قيامها بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وعليه تتمسك الهييه بصحه قراها بفرض غرامه التاخير في التسجيل، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧ عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد): للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي طرفي الدعوي، لم يضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجسعه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وحيث طلبت الشركه المدعيه الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للتاثير في التسجيل، بملغ وقدره (....) ريال، استنادا الي الاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي الشركه المدعيه، تمشك بحبه قرار الهييه استنادا للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المرققه في ملف الدعوي. وحيث لم ي周三 من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قارها فيها علي النحو الوارد في المنطوق. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥ واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/٦٠/١١ واتعديلياته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ايي المطابق واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل المتمثل في غرامه التاخير في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م يعد من الزعات الداخله ضمن اتصاحس لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠) وتاريخ ٢٤٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوفما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثالثات من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالشعار الغرامه بتاريخ ٩٠١٢/٠٩، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨/١٢/٠٩، اي خلال المده النظاميه للاعتراض، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل التحراي الي جين وصول عمالتها بتاريخ ١٨٠/٦٠/٥٠ م. واضافت انها قامت بالتسجيل في بدايه شهر ديسمبر ١٨٠ م. وذلك بعد تحقيق مبيعات بمبلغ وقدره (مليون) ريان لشهر نوفمبر ١٨٠ م. وحيث ان التابعت لدي الداره ان هذا dffع لا يلغي مخالفه المدعيه لاحكام التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وطبقا لحركه الحسابات المرفه التي توضح حركه المبيعات من تاريخ ١٨٠/١٨٠ م الي ١٩٠ م. فالمدعيه في شهر نوفمبر كان اجمالي ايراداتها مبلغا قدره (١٠٣٧،١٨٨) ريان، وبالتالي كان علي المدعيه القيام بعمل تقديرات لايراداتها لعام ١٨٠ م، وفي حال توقع ايرادات تتجاوز المليون فان المدعيه ملزمه بالتسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه في الفتره الاولي في تاريخ ١٧/١٢٠ م، وذلك استنادا الي نص الفقره (٤) من الماده (٧٩) للا يحه التنفيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه، والتي ن هست علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس ل'sشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ ديسمبر ١٧، القيام بمل ي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبعد في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨ ب- التقدم بطلب الي الهييه للتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوبريات السنويه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». وعليه فقد انتهت الدايره في قراها الي صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق القرار. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قدرت الدايره رفض دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (بالماء غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بفق المعديه، وضوريا بفق المعدي عليها، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ موعدا لتسليم نسخه القرار، وعتبر هذا القار نهايا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.