moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 408445 لعام 1440 ه المدعي: منصور مصطفي عبداللطيف العيران المدعي عليه: ينبع التنميه للمقاولات المحدوده الوقايع: الحمدلله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاثنين 16/06/1441ه، عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره، جلستها برياسه القاضي/ محمد بن ابراهيم البياضي، وبحضور امين سر الدايره/ عبدالعزيز بن يحيي الحربي، وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ 10/01/1440ه، وقد حضر المرافعه فيها المدعي، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليها/ سعيد بن هادي بن مسفر، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بكون مديرا للشركه المدعي عليها بموجب البند العاشر من عقد تاسيس الشركه المرفق بملف الدعوي، وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الدايره سبق لها وان اصدرت بجلسه يوم الثلاثاء 23/5/1440ه حكمها القاضي اولا: بالعدول عما سبق وان حكمت به في جلسه يوم الثلاثاء 23/5/1440ه من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ثانيا: الحكم مجددا بالزام ينبع التنميه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمنصور بن مصطفي بن عبداللطيف العيران سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (5.100) خمسه الاف ومايه ريال، ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه المقيد لدي اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه ومن ثم احيل الي هذه الدايره والذي ناقش فيه موضوع الدعوي مقررا اعتراضه علي الحكم، وبالنظر في الطلب الماثل واسبابه وانه قد صدر عليه وهو خارج المملكه وبعد دراسته تبين عدم احتوايه علي اي من احوال طلب اعاده النظر الوارده بنظام المرافعات الشرعيه، فتم استدعاء الطرفين وبحضورهما قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها في الطلب، وقد اصدرت الدايره حكمها وفقا لما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه الدعوي والذي فات ميعاد الاعتراض عليه , والسبب الذي اورده، اذ ظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار كونها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا، والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، الا ان الماده رقم 200 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ22/1/1435ه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي: (ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في طلبه الماثل لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها الماده المذكوره مما يجعل طلبه التماس اعاده النظر في الحكم غير مقبول. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: عدم قبول التماس طلب اعاده النظر المقدم من المدعي عليها شركه ينبع التنميه للمقاولات المحدوده في الحكم الصادر بجلسه يوم الثلاثاء 23/5/1440ه، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.