moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3936 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للطباعه والنشر الحدوده سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها ونتج عن هذا التعاقد مديونيه مستحقه لموكلته قدرها سبعه عشر مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله (17,388,595.87) وقد صادقت المدعي عليها علي هذه المديونيه بموجب خطاب بتاريخ 8/6/2017م وكشف حساب صادر من قبلها، وقد تعثرت عن سداد هذه المديونيه في الموعد المستحق لها، مما ادي الي لجوء موكلته الي القضاء وصدر الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ في القضيه رقم (2471 لعام 1439)، وبعد التقدم بطلب تنفيذ الحكم الي محكمه التنفيذ بالدمام قيد برقم (3901107377) وصدر بشانه القرار القضايي رقم (391498003) وتاريخ 17/11/1439ه تبين وجود اكثر من مايه داين للشركه، وختم صحيفه الدعوي بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي الدايره، اجلت النظر في طلب المدعيه لحين ورود افاده من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه عن قيام الشركه المدعي عليها ام انها تحت التصفيه، وقد ورد للدايره كتابها والذي يفيد بان الشركه ما زالت قايمه ولم تدخل تحت التصفيه حتي تاريخه، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، والتي فيها حضر وكيل الداينه المشار اليه اعلاه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرفقه، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداينه، وحيث نصت الماده (الثانيه والتسعين) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا)، وحيث نصت الماده (الثالثه) من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب ما ياتي: ا. نوع الطلب، وسبب تقديمه. ب. نوع اجراء الافلاس. ج. حكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد. د. بيانات الامين المعين او المقترح، ان وجد) وبناء عليه فان من الشروط التي يجب توفرها لافتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداينه ضد المدينه وجود امينا مقترحا في صحيفه الطلب حيث انه يشترط لافتتاح اجراء التصفيه تعيين امينا لهذا الاجراء، وحيث ان المدينه لم تقترح تعيين اي امين في صحيفه طلبها المقدم ضد المدينه مما ينتفي معه شرط من شروط افتتاح الاجراء، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من شركه (...) للطباعه والنشر ذات السجل التجاري رقم (...) ضد الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.