gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VJ-2021-1355) | | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه | | الصادر في الدعوي رقم (45408-2021-V) | | القيمه المضافه في محافظه جده | ## المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي - عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- عدم سماع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٥٤٠٨ - ٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... بصفته المالك للمؤسسه / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ۲۰۱۸م، والغرامات المترتبه عليه، ويطلب الغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: اولا: الدفع الشكلي: نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه غرامه تعديل الاقرار المتعلق بفتره الربع الاول ۲۰۱۸م صدر بتاريخ (۲۰۱۸/۰۷/۲۹م). والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۰م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من .... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيبت المدعيه عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجاب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم سماع الدعوي لمخالفه المدعي لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا الاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٨م، والغرامات المترتبه عليه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وتبلغ باشعار التقييم النهايي بتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۲۹م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.