tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630278449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-03 date_hijri=1446-03-30 document_type=ruling entity=document_number:e78e384b-7c93-406f-b7d6-cb4556d9acb2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٣٦١٩ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه مع مشغل لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٤١,٦٠٢) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه سدد منه (٣٠٤,٠١٥) ثلاث ميه واربعه الفا وخمسه عشر ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٣٧,٥٨٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٧,٥٨٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها الي المدعيه، المتضمنه طلب تاجير معدات من المدعيه، مذيل بختم المدعي عليها. ٢- مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه، المتضمنه استيجار المدعي عليها معدات من المدعيه، والمذيله بختم المدعي عليها. ٣- سجل دوام الساعات. ٤- مراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني. ٥- كشف حساب الصادر من المدعيه، المتضمنه الحساب الاجمالي للمدعي عليها وقدره (٣٧,٥٨٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم ١١٥٤٦٢٩٥٨، ، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام، وحصرت مستنداتها في الفواتير واوامر الشراء والمراسلات وكشف الحساب، وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها، ولم تقدم المدعي عليها جوابها ولم تودع مذكره الدفاع الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٥٨٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته اوامر الشراء والفواتير وسجل الساعات والمراسلات وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٥٨٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا ما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.