tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs / dawah_guidance

اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

ncar · executive_regulation · processed · 32 chunks

date_gregorian=1988-03-18 date_hijri=1407-12-24 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:high_order:1369/29 entity=summary:تضمنت اللائحة : واجبات الهيئة ، الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق ، المضبوطات ، العقوبات التأديبية الفورية والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي ، توقيف النساء والأحداث والفتيات والتحقيق معهن ، أحوال وجوب اطلاق سراح الموقوف وحقه في التظلم من أمر التوقيف ، الشرطة العاملة مع الهيئات . entity=document_number:2740 entity=document_number:م/۳۷ entity=document_number:م/37 entity=keyword:هيئة entity=keyword:أمر بمعروف entity=keyword:نهي عن منكر entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:royal_decree:30 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs taxonomy_l3=dawah_guidance validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الرياسه العامه
لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
اداره شيون الموظفين

قرار رقم ( ٢٧٤٠ ) وتاريخ ١٤٠٧/١٢/٢٤ه

ان الرييس العام لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
بناء علي الماده ( ۱۹ ) من نظام هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م/۳۷ في ١٤٠٠/١٠/٢٦ه .
وبناء علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٥٠٤/١٦ بالموافقه
علي اللايحه التنفيذيه لنظام هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

اولا : اقرار اللايحه التنفيذيه لنظام الهييه بالصيغه المرفقه
بهذا القرار .

ثانيا : تبلغ الجهات ذات العلاقه بصوره من هذا القرار واللايحه
لانفاذه كل فيما يخصه
...
المركز الوطني للوثايق والمحمه الله
الرييس
لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ
صوره مع الاحترام والتقدير لصاحب السمو الملكي وزير الداخليه حفظه الله
صوره مع الاحترام والتقدير لصاحب السمو الملكي امير منطقه ( ) حفظه الله
صوره مع التحيه الطيبه لسعاده مدير الامن العام للاحاطه
صوره للمشرف العام بفرع الرياسه العامه لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ( للاعتماد
صوره لفضيله الوكيل للاعتماد
صوره لفضيله وكيل الشيون الاداريه والماليه للاعتماد
صوره لفضيله الوكيل المساعد للاعتماد
صوره لمكتبنا السري مع الاساسات للاعتماد
صوره لمكتبنا العام مع صوره اللايحه للاعتماد

# بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**وزاره الداخليه**

الرقم.
التاريخ
التوابع.

---

« الباب الاول »

« في واجبات الهييه »

ماده ( ١ ) علي اعضاء هييات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهييه حسبما حددتها الماده التاسعه من نظام الهييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٧ وتاريخ ١٤٠٠/١٠/٢٦ه والتي اهمها ارشاد الناس ونمحهم لاتباع الواجبات الدينيه المقرره في الشريعه الاسلاميه وحملتهم علي ادايها وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا واتباع العادات والتقاليد السييه او البدع المنكره - ويكون ذلك باتباع الاتي :-

اولا - حث الناس علي التمسك باركان الدين الحنيف من صلاه وزكاه وصوم وحج وعلي التخلي بادابه الكريمه ودعوتهم الي فضايل الاعمال المقرره شرعا كالصدق و الاخلاص والوفاء بالعهد واداء الامانات وبر الوالدين وصله الارحام ومراعاه حقوق الجار والاحسان الي الفقراء والمحتاجين ومساعده العجزه والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الاخر وان من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها .

ثانيا - لما كانت الصلاه هي عمود الدين ومنامه فيتعين علي اعضاء الهييه مراقبه اقامتها في اوقاتها المحدده شرعا في المساجد وحث الناس علي المسارعه التي تلبيه النداء اليها وعليهم التاكد من اغلاق المتاجر والحوانيت وعدم مزاوله اعمال البيع خلال اوقات اقامتها .

ثالثا - مراقبه الاسواق العامه والطرقات والحدايق وغير ذلك من الاماكن العامه والحيلوله دون وقوع المنكرات الشرعيه الاتيه : -

* « ١ » الاختلاط والشبرج المحرمين شرعا .
* « ٢ » تشبه احد الجنسين بالاخر .
* « ٣ » تعرض الرجال للنساء بالقول او الفعل .
* « ٤ » الجهر بالالفاظ المخله بالحياء او المنافيه للاداب .
* « ٥ » تشغيل المذياع او التلفيزيون او المسجلات وما مايل ذلك بالقرب من المساجد او علي اي نحو يشوق بالمصلين .
* « ٦ » اظهار غير المسلمين لمعتقداتهم او شعاير ملكهم او اظهار هم عدم الاحترام لشعاير الاسلام واحكامه .
* « ٧ » عرض او بيع الصور والكتب او التسجيلات المرثيه او الصوتيه المنافيه للاداب الشرعيه او المخالفه للعقيده الاسلاميه اشتراكا مع الجهات المعنيه .
* « ٨ » عرض الصور المجسمه او الخليمه او شعارات المثل غير الاسلاميه كالحليب او نجمه داوود او صور بوذا او ما ماثل ذلك .
* « ٩ » صنع المسكرات او ترويجها او تعاطيها اشتراكا مع الجهات المعنيه .

- يتبع .

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
التاريخ
التوابع.
۱۰ » منع دواعي ارتكاب الفواحش « مثل الزنا واللواط والقمار » او اداره
البيوت او الاماكن لارتكاب المنكرات والفواحش
.
« » البدع الظاهر كتعظيم بعض الاوقات او الاماكن غير المنصوص عليها شرعا
.
او الاحتفال بالاعياد والمناسبات البدعيه غير الاسلاميه
۱۳ » اعمال السحر والشعوذه والدجل لاكل اموال الناس بالباطل
۱۳ » تطفيف الموازين والمكاييل
١٤ . مراقبه المسالخ للتحقق من الصفه الشرعيه للمذبح .
١٥ » مراقبه المعارض ومحلات حياكه ملابس النساء

» الباب الثاني «
» في الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق «
الفصل الاول :-
=========
ماده «1»
المنصوص
ضبط
شوهدت
باده
ماده
اده
يجب علي اعضاء الهييه ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعيه
عليها في الباب الاول بموجب هذه اللايحه والقبض علي مرتكبيها وكذا
ليه شرعيه اخري تشاهد في حاله تلبس بارتكابها بان تكون قد
حال ارتكابها او حمال صياح المجني عليه او عامه السام وتتبعهم للجاني
اثر ارتكابها او اذا وجدت بحوزه الجانسي الجلسه او ادوات من التي
استعملت في ارتكاب الجريمه او اشياء تحصل عليها من ارتكابها او اذا
وجدت اثار ماديه علي انه مرتكبها او مساهم في ارتكابها .
۳ » اذا كانت الجريمه او المعصيه التي شوشنت في حاله تلبس من غير المنكرات
الشرعيه المنصوص عليها في العاب الاول من مده اللايحه فيجب انظار جهسه
الانتصابي بالتحقيق فيها وتسليم المضبوطات والاشخاص المقبوض عليم اليها
بستنی سكر رييسي
تختص البهشه بتلقي الاخباريات المتعلقه بالمنكرات الشرعيه المنصوص
عليها في الباب الاول من هذه اللايته وعليها ان تقوم بشخصيه وجمع
المعلومات عنها واجراء التحريات بخصوصها علي ذلك بما لا يخاني الشرع او
الاداب العامه وبما لا يكون فيه اضرار بحريات الافراد وحقوقهم ويجب اثبات
جميع اوجه المتحريات وجمع المعلومات التي اجريت وما نتج عنها في محضر
يجب علی اعضاء الهييه اثناء قيامهم بالتحري وجمع المعارضيات سماع
اقوال مقدم الاخباريه والشهود مع اثبات ذلك في محضر تحقيق رسوس

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
الرقيه.
التاريخ
التوابع ...........
ماده ( ٦ ) تقيد جميع الاخباريات التي تتلقاها الهييه في سجل خاص يتضمن ملخصا لما
تتضمنه الاخباريه ويتم القيد في السجل طبقا للتنظيم الذي تقرره اللايحه
الداخليه
.
ماده « ۷ » تحال الاخباريات التي تتلقاها الهييه والمتعلقه بغير المنكرات الشرعيه
المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللايحه الي الجهه المختصه
بالتحقيق فيها ولا يجوز لاعضاء الهييه اتخاذ اجراء متعلق بالتحقيق فيها
ماده « ۸ » لا يجوز القبض علي المدعي عليه مالم تتوافر ادله ترجع ادانته .
ماده « ۹ » في جيمع الاحوال يجب ان يكون الضبط والقبض طبقا للانظمه والاوامر
والقرارات والتعليمات المتعلقه بالاجراءات الجناييه وعلي وجه الخصوص
طبقا لاحكام الفصل الثامن عشر من نظام الامن العام الصادر بالاراده
الملكيه بخطاب الديوان العالي رقم ٦۹۱/۲۸۱۷/۸/۱۰ المبلغه بالامر السامي
رقم ١٣٦٩/٢٩/٣٥٩٤ وعملا بالماده / ١٩٤/ من نظام قوات الامن الداخلي
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠ وتاريخ ١٣٨٤/١٣/٤ ه وطبقا للايحه اصول
الاستيفاء والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادره بقرار وزیر
الداخليه رقم ٢٢٣ في ١٤٠٤/١/١٧ه .
ماده ۱۰ » يجب اثبات جميع حالات القبض في سجل يخصص لذلك بمركز الهييه الذي ينتمي
اليه القايم بالقبض ويجب ان يتضمن القيد تحديد وقت بدء القبض وسببه
ووقت انتهايه ويتم القيد في السجل طبقا للتنظيم الذي تقرره اللايحه
الداخليه .
الفصل الثاني : -
xx
ماده «۱۱ » يكون تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل ان يستعمله في
المقاومه او ايذاء . ایذاء نفسه او غيره ولضبط ماهو متعلق بالمنكر الشرعي
المسند اليه ارتكابه فاذا عشر اثناء التفتيش علي اشياء تكون جرما اخر
وجب ضبطها والتحفظ عليها واشعار جهه الاختصاص واذا اشتبه في وجود سلاح
معه كلفت الشرطه بالقبض عليه .
ماده ۲۱ » يكون تفتيش النساء بواسطه امراتين من الموثوق بامانتهن وصدتهن بعد
تحليفهن اليمين الشرعي طبقا لما نص عليه بالشقره «و» من الماده (١٥٠)
من نظام الامن العام
ماده ۱۳ » يجوز للمختص من اعضاء الهييه تفتيش المساكن وغيرها من الاماكن لضبط
منکر شرعی مما نص عليه في الباب الاول من هذه اللايحه او القبض علي
مرتكبه
يتبع ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

الرقم.
التاريخ
التوابع .

مركز للهييه في الاداره الرييسيه ويتعين علي المراكز الفرعيه تسليم
محاضر الضبط والقبض والتفتيش مع الاشخاص المقبوض عليهم والمضبوطات الي
المركز الرييسي فور انتهاء اجراءات الضبط والقبض علي ان لا يترتب علي ذلك
ضياع ادله تساعد علي احقاق الحق - كما يشترط ان تنظر القضيه في حدود
اماره المنطقه .

ماده ۲۲ » يجب ان يجري التحقيق وفقا لما تنص عليه النظم والاوامر والقرارات
والتعليمات المتعلقه بالاجراءات الجناييه وعلي وجه الخصوص ما يتعلق
بالتحقيق من نظام الامن العام وفي جيمع الاحوال يجب اثبات كل ما تعليق
الاخباريات والتحريات والمشاهدات وباجراءات الضبط والقبض والتفتيش
والتحقيق في دفاتر رسميه تعد طبقا لما هو معتمد للتحقيقات التي تجربها
جهات الامن

ماده ۲۳ » ان تحرر صفحات واسطر الدفاتر المشار اليها انها بصوره متواليه ومتسلسله
دون اي كشط او تحشير ودون ترك اي فراغ وان يكون تسلسل الاثبات فيهما
مطابقا لتسلسل حدوث الاجراءات المثبته حسبما اجريت او شوهدت او وقعت
ويجب اثبات كل اجراء فورا اثر وقوعه او اتخاذه

ماده (٣٤ » يجب ان يثبت في مقدمه كل محضر من محاضر التحقيق ماياتي :
« ا » ساعه ويوم وتاريخ ومكان افتتاحه والقيام باجراءاته .
«۳» اسم المحقق او المحققين كاملا ورتبهم ووظايفهم .
« ۳ » الامر المستند عليه في القيام بالتحقيق او الاجراء المتخذ كما يجب ان
بيثبت في نهايه كل محضر ساعه ويوم وتاريخ الانتهاء منه والاسباب التي
حالت دون استكمال التحقيق والموعد الذي تحدد الاستثنانه :

ماده ٢٥ » يجب ان تتضمن محاضر التحقيق كل ما تعلق بشخص مقدم الاخباريه الاخباريه وهويته وذلك
فيما عدا الاحوال التي تستلزم مقتضيات الامن العام عدم الافصاح عنه كما
يجب ان تتضمن محاضر التحقيق تفصيلات الاخباريه وكل ماتعلق بالمخبر عنه
وما هو منسوب اليه من اعمال او اقوال وكذا التحريات التي اجريت وما
اسفرت عنه والوقايع التي شوهت او سمعت وجميع ما استدعي اتخاذ اجراءات
الضبط والقبض والتفتيش .

ماده
٢٦ يجب ان تتضمن محاضر التحقيق اثبات كيفيه القيام باجراءات الضبط والقبض
والتفتيش بكل دته وكيفيه القيام بمعاينه الاماكن وما شوهد بها من اثار
والاشخاص وما وجد بهم من علامات واصابات وعلي وجه الخصوص يجب مراعاه الاتي
: » اثبات اوصاف المضبوطات سواء ماضبط عن طريق التفتيش او عن طريق الخط
المستقل وبيان طبيعه الاشياء المضبوطه وصفاتها وخالتها وكل ما يميزها
ويحددها عدا او كيلا او وزنا او مقاما مع ايضاح كيفيه ضبطها والمكان او
يتبع )

الرقم.
التاريخ ....
التوابع .
الموضع الذي عشر عليها فيه ومن ضبطت لديه وما قرره او من يقوم مقامه
بشانها
ب » تحديد الاشخاص الذين تم القبض عليهم او وجدوا بمكان وقوع المنكر او
بالمكان الذي جري تفتيشه والحال التي وجد عليها كل منهم وما وجد بجسمه
من علامات واصابات وما وجد بملابسه من علامات او اثار وما تم بشان
التحفظ علي ذلك وفحصه وما بدر من كل متهم من افعال او اقوال وما وجد
مع اي متهم من اشياء متعلقه بالجرم المبحوث عنه او مما تعتبر حيازته
مكونه لجرم اخر .
« ج » اثبات الاثار والعلامات التي اتضحت من معاينه مكان ارتكاب الحادث او من
معاينه اي مكان اخر مع تحديد الخبراء الذين تمت الاستعانه بهم والجهات
التي ينتمون اليها وما تضمنته التقارير الغنيه التي قدموها
د » العينات التي اخذت من المضبوطات تتم اجراءات تحريزها وارسالها الي
الجهات الفنيه المختصه من قبل الفنيين لتحليلها او فحصها والتقارير
الغنيه التي قدمتها هذه الجهات عن نتيجه عملها .
« ه » تحديد الاشخاص الذين شهدوا وقوع المنكر الشرعي كله او بعض الافعال
المكونه له او الذين حضروا ضبطه والقبض علي الاشخاص المتهمين بارتكابه
او ضبط شيء من الادوات التي استعملت في ارتكابه او الاشياء المتحمله من
ارتكابه مع تدوين شهادتهم تفصيلا حسبما ادلوا بها دون تغيير في الفاظها
واثبات جميع ماتم من استجوابهم ومناقشتهم بخصوص ماترروه
ماده ۲۷ » بالاضافه الي ما سلف يجب ان تتضمن محاضر التحقيق اقوال المدعي عليه
تفصيلا وحسبما صدرت عنه بذات الالفاظ التي قررها كما يجب اثبات جميع
اوجه دفاعه وللمدعي عليه في كل وقت ان يبني مالديه من اوجه الدفاع
وان يناقش شهود الاشبات وان يطلب سباع شهود نغي لما هو مستند اليه
او اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التحقيق ويجب اثبات جميع طلباته في
محضر التحقيق
ماده
المتكسير
۳۸ » اذا تضمن اقوال المدعي عليه اقرارا بارتكاب منکر شرعي مما هو منصوص
عليه في الباب الاول من هذه اللايحه وكان ذلك المنكر من الجرايم الكبيره
المنصوص عليها بلايحه اصول الاستيقاف تالف الاشاره اليها فيجب احالته
لمحاكم الشرعي للتصديق علي اقرار فاذا كان الجرم المعترف به من غير
المذكرات الشرعيه المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللايحه فيجب
احاله المدعي عليه للجهه المختصه بالتحقيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم.
التاريخ .
التوابع

ماده ٢٥٥ » تبقي الاشياء التي قررت جهه التحقيق ضبطها محجوزه طالما كانت لازمه
للتحقيق او للفعل في القضيه وعند نشو جدل حول ذلك يتولي السبت فيه
الحاكم الاداري .

ماده ٣٦ » عند العمل في القضيه اذا لم يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه وذا لم يصدر
قرار من جهه مختصه بمصادرتها ترد الي من ضبطت لديه او من له الحق في
حيازتها .

ماده ۳۷ » تحدد اللايحه الداخليه للهييه كيفيه اعداد المخازن اللازمه لحفظ
المضبوطات وكيفيه تنظيم العمل بها والسجلات التي يجب امساكها وكيفيه
اجزاء القيد فيها ومن يكون مسيولا عنها بما لا يخالف النظم والقرارات
التي لها علاقه بذلك .

الباب الرابع ،
في العقوبات التاديبيه الفوريه والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي »

العمل الاول :-

في تقرير العقوبات التادبيه الكوريه :

ماده ۳۸ » فور انتهاء ضبط الواقعه او القبض علي مرتكبها يجب احاله المقبوض عليهم
والمضبوطات رفق محضر الضبط والقبض الي الجهه المختصه باكمال الحقيق

ماده ۳۹ تا يجب علي جهه التحقيق استجواب المقبوض عليه وسماع اوجه دفاعه قبل
انقضاء اربع وعشرين ساعه علي . ضبطه

ماده ٤٠ » اذا اذا ان اثبتت الجهه المختصه بالتحقيق ان الواقعه الاعتضمن معميه او جرما
ماقدرت اطلاق سراح المقبوض عليه بالكفاله او الاكتفاء باخذ العنوان حسب
الحاله ثم رفع الاوراق للمرجع المختص للموافقه علي قرار جهه التحقيق
او التوجيه بما يراه واذا ثبت ان الوقعه ليست من المنكرات الترقيه
التي تختصه بها الهييه طبقا للباب الاول من هذه اللايحه او انها من
المنكرات الشرعيه التي لها نظام خاص يحدد جهه معينه تختص بالتحقيق
فيها او توقيع العقوبه عنها فيجب احاله المعامله الي الجهه المختمه

ماده ٤١ » اذا كانت الواقعه المرتكبه من القضايا الاخلاقيه او قضايا التهم فيجب
علي الجهه المختصه بالتحقيق احالتها فورا الي اللجنه المشار اليها
بالماده
الرابعه من نظام الهييه المختصه بنظر هذا النوع من القضايا

ماده ٤٢ » علي اللجنه المشار اليها انها النظر في التنيه نورا واتخاذ القرار
الذي تراه مناسبا طبقا لاحكام النظام ونصوص هذه اللايحه

يتبع

# بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

الرقم
التاريخ.
التوابع .

بسم الله الرحمن الرحيم

« الفصل الخامس »
في احوال وجوب اطلاق سراح الموقوف وحقه في التظلم من امر التوقيف »
ماده ٥٢ » لا تخل احكام هذه اللايحه باحكام لايحه اصول الاستيقاف سالف الاشاره اليها
ويجب اطلاق سراح المقبوض عليه في الاحوال المنصوص عليها في المواد
« ١٦ - ۱۷ - ۱۸ » منها كما يكون لمن صدر امر جهه التحقيق بالهييه
بتوقيفه احتياطيا الحق في الاعتراض لدي الاماره علي طالب جهه التحقيق
بالهييه استمرار توقيفه احتياطيا بعد انتهاء سريان مده مذكره التوقيف
او بعد انقضاء مده الثلاثين يوما التاليه وذلك طبقا لاحكام المواد
« ۱۹ - ۲۰ - ۳۱ » من لايحه اصول الاستيقاف .

« الباب الخامس »
« في الشرطه العامله مع الهييات »
ماده « ٥٢ » يكلف عدد كاف من الشرطه بالعمل بالهييه ومراكزها المختلفه وتحدد رتبهم
واعدادهم بالاتفاق بين الرييس العام للهييه ومدير الامن العام
ماده ٥٤ » يكون توزيع العمل وتحديد اماكنه واوقاته بين افراد الشرطه المكلفين
بالعمل في الهييه من اختصاص المسيول في الهييه علي الا يتعارض ذلك مع
انظمه الخدمه العسكريه .
ويكون التصريح لهم بالاجازات من الامن العام بالتنسيق مع الهييه .
ماده « ٥٥ » يجوز للمسول في الهييه ان يطلب الاستعانه بمنه مؤقته بقوات اغانيه
من الشرطه اذا اقتضت الضروره ذلك وعلي مدير الشرطه بالجهه المختصه
التعاون معه حسبما يقتضيه الحال .
ماده (٥٦ » يصدر الرييس العام لهييه الامر بالمعروف لايحه داخليه لتنظيم العمل بها
وبمراكزها المختلغه وتحديد المسيوليات وعلي وجه الخصوص الاختصاصات
المشار اليها في هذه اللايحه وتحديد كيفيه تنفيذ العقوبات المشار الينا
في الماده الرابعه من نظام الهييه بمراكزها واماكن احتجاز المقبوض
عليهم رهن التحقيق وبما لا يتعارض مع هذه اللايحه .

ع/ع//١١/٥