tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430702995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=document_number:ef9ce823-3e47-4405-a3cf-c0ef096f48eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٦ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي سند لامر رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (مبلغ غير مستحق)، ومبررات حاله الاستعجال: الضرر الكبير علي المنفذ ضده. وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه: احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن سبب الاستعجال اجاب: الضرر الواقع من ايقاف الخدمات، وانه يوجد دعوي جزاييه لدي والنيابه العامه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ان المحكمه غير مختصه في نظر هذه الدعوي وانه الدعوي كيديه وان المبلغ صحيح وذمته مشغوله حتي ولم يتم السداد. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي وقف قرار التنفيذ الموصوف اعلاه، بدعوي عدم استحقاق السند، وبما ان المدعي عليه يدفع بان الدعوي كيديه وان المبلغ صحيح وذمته مشغوله به، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها من انه يوجد دعوي قايمه لدي الشرطه والنيابه العامه متعلقه بالسند- ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب توجب تمس اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج الي بحث اسباب الاستيناف التحقق من صحه قيد الدعوي واستيفايها لشروط قبولها، وحيث نصت الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره (٢) علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم". وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو ١١/ ٧/ ١٤٤٤ه وان تاريخ تقديم طلب الاستيناف هو ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه اي انه مقدم بعد انتهاء المهله المحدده نظاما لتقديم الاستيناف وهي عشره ايام؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)