moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1704 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه فويست البين السعوديه لحلول الخطوط الحديديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه شاينا جيو انجنيرنج غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ سعد بن فالح الدوسري بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.890.456) يورو؛ وذلك مقابل توريد المدعيه محولات للمدعي عليها. قيدت القضيه. وتم تحديد جلسه 17/8/1442ه، كجلسه تحضيريه لنظر القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ دحام بن طريف العنزي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واستنادا لمتطلبات الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تفهم المدعيه بتحرير دعواه وحصر طلباتها وارفاق بيناتها، وعلي المدعي عليها الاجابه حيال دعوي المدعيه شكلا وموضوعا مع حصر كافه دفوعه ذات العلاقه بدعوي المدعيه، وذلك في تبادل المذكرات، وعلي ضوء ما تقدم فان الدايره تعرض الصلح علي اطراف هذه الدعوي، وفي حال رغبتهم بانهاء القضيه صلحا فعليهما بيان ذلك بشكل مفصل. وبتاريخ 18/10/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط تحكيم بين الطرفين. وفي جلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في تبادل المذكرات سالت وكيل المدعيه عن شرط التحكيم بين الطرفين فافاد بصحه ذلك؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.890.456) يورو؛ وذلك مقابل توريد المدعيه محولات للمدعي عليها. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته والمدعيه. وحيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فافاد بصحه ذلك، وحيث ان دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم جاء قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول دفع وكيل المدعي عليها والحكم بموجبه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه فويست البين السعوديه لحلول الخطوط الحديديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ فرع شركه شاينا جيو انجنيرنج سجل تجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح