moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2857 لعام 1442 ه المقامه من/ فيصل احبيني حضيض المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ ثامر سعيد زياد المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ عارف عتيق ﷲ المطيري هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه خالد بن تركي عثمان النشوان بوكالته رقم 40183469 وتاريخ 1/2/1440ه بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن انه قد اتفق موكله في شهر شعبان لعام 1434ه مع المدعي عليهما (ثامر وعارف) علي الدخول معهم في شراكه لتشغيل مؤسسه /عادل سعيد المطيري في نشاط تمويل الاموال وتم ذلك بالفعل . - وقد تم لاتفاق علي ان يكون لكل شريك من الشركاء الثلاثه (موكل المدعي وثامر وعارف) نسبه (33.333%) (الثلث) من مبلغ الرسم المدفوع من قبل العميل عند توقيع عقد يتم ابرامه، وتم الاتفاق علي ان استحصال هذه المبالغ من العلاء يكون علي النحو التالي : 1- مبلغ (100ريال) مايه ريال عن كل عقد يكون التمويل فيه اقل من ثلاثون الف ريال . 2- مبلغ (200ريال) مايتي ريال عن كل عقد يكون التمويل فيه اكثر من ثلاثون الف ريال وحتي (100000ريال) . 3- مبلغ (300ريال) ثلاثمايه ريال عن كل عقد يكون التمويل فيه اكثر من (100000ريال) وحتي (200000ريال) . 4- مبلغ (400ريال) اربعمايه ريال عن كل مبلغ يكون التمويل فيه اكثر من (200000ريال) حتي (300000ريال) * وقد اتفق الاطراف الثلاثه علي توزيع المبالغ المشار اليها اعلاه كل نهايه شهر بعد حسم راتب الموظف واجار المكتب، ومنذ بدايه العمل حتي تاريخه لم يستلم موكله اي مبلغ علي الرغم من مطالبته للمدعي عليهما بمستحقاته . حيث لا تقل العقود التي حررها موكله والمدعي عليهما عن 2500 عقد مع العملاء، وتتفاوت قيمه عموله كل عقد مبرم مع العميل ما بين 100ريال لكل عقد او 200او300او400ريال وبحوزه موكله الان قرابه 407 عقد متفاوته بقيمه العموله غير ما تم اتلافه من قبل المدعي عليهما، وكذلك بحوزه المدعي عليهما ضعف واكثر مما يوجد مع موكله الان . ولكل ما سبق وحيث ان مطالبه موكله تنحصر في نسبته من المبالغ التي تم استحصالها من العملاء مقابل توقيع العقود معهم وهي (100او200او300او400ريال) عن كل عقد وحسب قيمه التمويل الذي يطلبه العميل وخلص الي طلبه: 1. تصفيه الشراكه وتسليم موكله مستحقاته كامله . 2. تسليم موكله مبلغ وقدره (60000 ريال) (ستون الف ريال) وذلك قيمه استحقاقه ثلث المبالغ المحصله من ابرام العقود . 3. اتعاب المحاماه (30000ريال) ثلاثون الف ريال .. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في اثناء نظرها لدي الدايره بتاريخ 04/07/1442 وطلب من المدعي تحرير دعواه وقام بذلك ولم تخرج عما جاء في لايحه الدعوي كما اجاب المدعي عليه ثامر سعيد زياد المطيري عن الدعوي وذكر ان كل شريك تخصه عقوده في مقر واحد وبمقابل 100ريال فقط عن كل عقد يبرم مهما كان مبلغ العقد سوي ان كان كبيرا او صغيرا ويدفع منها ايجار المكتب ورواتب ومصروفات المكتب وما زاد يخصم بين الشركاء باداره المدعي ا.ه كما باشرت الدايره نظر القضيه علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت الجلسه التحضيريه في 23 / 8 / 1442ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد للنظر في الاختصاص والمسايل الاوليه وفيها حضر المدعي وكاله فارس محمد علي ابالخيل بالوكاله رقم 4138103 وتاريخ 5/1/1441ه كما حضر المدعي عليهما اصاله ثامر وعارف المطيري وقد سبق احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي لا تقع في ولايه اختصاصها القضايي وذلك بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والطلبات الوارده فيها وما تم ارفاقه من المدعي تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب تصفيه الشراكه وتسليم موكله مبلغ وقدره (60000 ريال) (ستون الف ريال) وذلك قيمه استحقاقه ثلث المبالغ المحصله من ابرام العقود واتعاب المحاماه وذلك نظير شراكته مع المدعي عليهما والتي كما يظهر انها شركه ابدان حيث ان كل شريك يسعي لاقتسام الثلث تقريبا من مبلغ العموله المستحصله من العميل عند توقيع اي عقد مع ساير الشركاء وذلك علي النحو الذي ورد في لايحه الدعوي بما نصه (علي ان يكون لكل شريك من الشركاء الثلاثه (موكل المدعي وثامر وعارف) نسبه (33.333%) (الثلث) من مبلغ الرسم المدفوع من قبل العميل عند توقيع العقد) ا.ه ومع عدم اغفال ما اجاب به المدعي عليه فان شركه الابدان تقع بالعمل بين الشركاء مشتركين او منفردين اذ لا يغير هذا من نوع الشركه بين الاطراف. ولكون اختصاص هذه المحكمه ينحصر فيما يتعلق بمنازعات الشركاء بما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه من اختصاص المحكمه التجاريه في منازعات الشركاء في شركه المضاربه الوارده في بند 3 من الماده المشار لها مما يجعل المحكمه غير مختصه بنظر هذه الدعوي لكونها ليست شركه مضاربه انما شركه ابدان يقتسم الشركاء ما يتمكنون من استحصاله من عمولات بينهم حسبما جاء في الدعوي. ويكون للمحكمه العامه الولايه العامه عن القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده الحاديه والثلاثون منه ونصها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه النوعي في نظر الدعوي وذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري