gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
(الParr رقم ١٣٦ لصادر في العام ١٤١٣٥) في الاستثناف رقم (٢١٥٥) لعام ١٤٣٢ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/٣ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واتریخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترين ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترین ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣). واترعين ١٤٣٢/ وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد مثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرا الابتدايي واضافوا بمذكرتهم المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بان هذا الرصيد عباره عن دين في ذمه الشركه لم تسدده وانه ياخذ حكم القروض وتنطبق عليه الفتاوي الشرعيه المتعلقه بالفروض ومنها الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦/٥) وتاريخ ١٥٤٤/٥ (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٦٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦.٥) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٥٥٥) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) (٢٢٦٦) المكلف باسقط مال من وعاء الزكاه دون مبرر شرعي او نظامي وذلك من خلال حسم الاصلث الابطه وما ياخذ حكمها دون اضافه مصدرها، وتري المصلحه انه لا صحه لما ذكره المكلف من ان ذلك يعد ازدواجا في احتساب الزكاه، حيث لم يثبت للمصلحه ان ذات المبلغ قد خضع للزكاه لدي الشركه الداينه، كما ان خضع المبلغ للزكاه لدي المقرض وال مقترض لا يعد ثنيه للزكاه وفقا للفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٥٦١/١١/٨ والتي تنص علي (ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخر يوجد بيده، وينمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته (). : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد اطرف ذات علاقه (شركه (ب) الذي حاز عليه الحول الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٥ م في حين تتمسك المصلحه اضافه هذا الرصيد الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في ان تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكي للمقرض والمقترض لكونها جات تثخيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للقصر فان عرض القرض كريصد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويعصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقرض لقده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل للقروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرقا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٥٤٦/١١/٨ ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ملا واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اثر يمكنه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد الدراسه واطلاع اللجه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠ م تبي ان هذا البند ظهر في بدايه العام بملغ (٢٨,٢٧٠,٣٥) ريال (٢٣,٢٩١,٢٧٦) ريال و حيث ان هذا البند ظهر كعصر من مجموعه الخوم في القوايم الماليه للمكلف باسم رصيد اطراف ذات علاقه بالثاني فانه يعد احمد مصادر التمويل ويدخل ضمن الوعاء الزكوي للمكلف شان احد عناصر حقوق الملكيه، وحيث ان هذا الرصيد قد حال عليه الدول وهو في ذمه الشركه فان اللجنه تطبيقا لqaعده القروض المشار اليها اعلاه تري رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في اضافه رصيد اطراف ذات علاقه داينه. ٥/٢ البن الثاني : الاصول الثابه لعام ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في عدم سم الاصول الثابنه _ غير المملوكه للشركه - من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م. استانف المكلف هذا البند من القراز فذكر انه لم يتم حجم رصيد الاراضي والماني الطاهره ضمن الاصول الثابنه من الوعاء الزكي، مع انها تستخدم لاغراض الشركه، ومقام عليها كراج للسيارات، ومحطات وقود خاصه بسيارات الشركه، وذكر ان فتوي الامانه العامه لهييه كبار العلماء رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ١٩٤٤/٣/٩ (١٤٤) ه. تحت علي (ان ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لفرض استخدامها وليس لفرض الالتراخ فيها، لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك ما نقلت ملكه وما لم تنقل، اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك) وانه يفهم من تلك الفتوي بانه اذا كان الغرض من الاراضي وال العقارات الاستخدم وليس الاتجار فلا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل، كما ان تعليمات المصلحه تنص علي الاخذ بواقع الحال عند احتساب الزكاه الشرعيه، وواقع الحال انه لا يمكن نقل ملكيه الاراضي والMBاني التي باسم الشريف المتضامن (المتوفي) باسم الشركه، علما بان السريك المتضامن ١٩٩١ م، ومد دخلت الشركه في طور الصعيه ممد ذلك الحين و, وبالتالي فانه لا يمكن باي حال من الاحوال نقل ملكيه الاراضي والMBاني التي باسمه حتي يتم تصفيه كافه التركه وتوزيعها علي الورثه الشرعيين، و ادا كانت المصلحه تري وفقا لتعليماتها بان يتم قسم الاصول الثابعه المسجله باسم الشريك في حدود بان الشركه هي من شركات الاشخاص وباتالي لا يلزمها النظام بتكوين احتياطي، كما انه يوجد في القوايم الماليه ارباح مدوره بمبلغ (۱۱۸۰۲۷۹۷) ريل وهي تزيد عن قيمه الاراضي والماني، ولا فرق بين هذين البندين والجباب الجاري للشريك وخصوصا اذا ما علما بان الشريك محمد علي مغربي شريك متضامن. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد مملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي واضافوا بمذكرتهم المقدمه للجنه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بانه لم يتم قسم قيمه الاراضي والMBANي من الوعاء الزكي للمكلف وذلك لكونها مسجله باسم احد الشركاء، وان التعليمات قخت بانه يشترط لحسم قيمه الاراضي ان تكون مسجله رسميا باسم الشركه وان الارض المسجله باسم الشركه لا تعد من اصول الشركه ولا تجسم من وعاء زكاتها ولو قيدت ضمن اصولها دفتريا وذلك لان ذمه الشركه مستقله عن ذمم الشركه فيها، وهو ما ايده القرار الوزاري رقم (٢١٧/١٧) وتابير ١٤١٢٥ ه و قرار لجنه الاستثناف رقم (٤٩٥) ، والتعميم رقم (١/٣٠) وتاريخ (١٨) (١٨) (١٨) (١٨) (١٨) (١٨) (١٨) (١٨) (١٨) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٢) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. البند الثالث : مخزون قطع الغيار لعام ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد المصلحه في حجم (%80) من المخزون قطع الغيار للمكلف لعام ٢٠٠٠ م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم حجم (%80) فقط من مخزون قطع الغيار، علاما بانه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/١٢١) وتاريخ ١٩/١٨٤٤/٨/١٩ هف قد قرت المصلحه ان قطع الغيار اللازمه للاصول الثابعه وغير المعده للبيع في جميع الانشطه تعتبر مكمله للاصول الثابعه وتعامل معاملتها، اي يتم خصمها من الوعاء الزكوي. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممنلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي واضافوا بمذكرتهم المقدمه للجنه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بان المصلحه قامت بحسم مخزون قطع الغيار استنادا الي التعميم رقم (١٩٢/٨/٨) وتاريخ ١٣٣٩/٨/٨ (التي ت-Qضي) من الاصول الثابته لشركات الكهرباء، و恐لك الشان بالنسبه لشركات نقل الحجاج وهذه الاصول الثابته عباره عن الكابلات وقطع الغيار والمهمات وما يماثلها فقط", اضافه الي ان الاقرار الزكوي المقدم من قبل المكلف قد تضمن حجم (٨٨) فقط. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم كامل رصيد مؤمن قطع الغيار ، من الوعاء الزكوي لعام ٥٠٠ م وان لا يقصر الحسم علي (٨٨٠) فقط من قطع الغيار في حين تتمسك المصلحه بحسم (٨٨٠) من قطع الغيار من الوعاء الزكوي للمكلف للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللغه علي تعميم المصلحه رقم (١٨٤٣/٢/١٨) وتاريخ ١٨٤٣/٢/١٨) من الاصول الثابعه لشركات الكهرباء وكذلك الشان انه ينص في الفقره (٤) علي ان "يخص من وعاء الزكاه بعض العناصر ومنها ٨٨ من الاصول الثابعه لشركات الكهرباء وكذلك الطلاعها بالنسبه لشركات نقل الحجاء هذه الاصول الثابعه عباره عن الكتابه وقطع الغيار والمهمات وما يماثلها فقط "، وكذلك اطلاعها علي تعميم المصلحه رقم (١/١٢٢) و تاريخ (١/١٢٢) و تاريخ (١/١٢٢) و تاريخ (١/١٢٢) و تاريخ (١/١٢٢) o و بعد الرجوع الي معابير المحاسبه السعوديه تري اللجنه ان جزء من قطع غيار بعض الاصول الثابعه تضع اليف للعمر الانتاجي لتلك الاصول ولذا فان اقتنايها اساسا يرتبط بذلك الغرض وينطبق ذلك علي محطات توليد الكهرباء ووسايل النقل وابراج الاتصالات وما يماثلها، لذا فان هذا الجز يعد بطبيعه اصلا ثابتا مرتبطا بالاصل ذاته متي ما كان غير معد للبيع وحيث ان طبيعه نشاط المكلف في نفس هذا السباق، فان اللجنه تطبيقا لتلك المعابير تري ان يتم تصنيف جزء من قطع الغيار كاصول ثابته ينطبق عليها قواعد الاصل ذاته عند انتساب الوعاء الزكي وبناء ان المصلحه في الفقره (٤)من تعميمها رقم (١/١٢٢) لعام ١٤١٤ ه قررت "ان قطع الغيار اللازمه للاصول الثاني وثبته تعبتر مكمله للاصول الثاني وثبته تعبتر مكمله للاصول الثاني وثبته تعبتر مكمله للاصول الثاني وثب ته تعبتر مكمله للاصول الثاني وثبته تعبتر مكمله للاصول الثاني وثبته تعبتر مكملته الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 0/4 القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اول : قبول الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٠/٣) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا :})(في الموضوع : 1 - رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في اضافه رصيد اطراف ذات علاقه داينه - الذي حال عليه الحول - ومقداره (٢٨,٢٧,٠٣) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠ م. ٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم الاصول الثابنه بما في ذلك المباني والاراضي من وعايه الزكي لعام ٢٠٠ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم کامل مبلغ قطع الغيار من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠ م للحييات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...