tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-08-26 date_hijri=1441-07-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41c9c3cc-e90a-4669-8d7f-f02fd08894a1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨١١٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "قام المدعي عليه/ (...) بشكوي ضدي علي محكمه التنفيذ يطالبني بدفع مبلغ مالي وقدره (١٥٥٠٠ريال) خمسه عشر الفا وخمسمايه ريال دون قيد او شرط لامر المؤسسه ودون مبرر ومرفق لكم صوره السند وصوره من امر القاضي الذي امر بالزامي بالتسديد خلال خمسه ايام من تاريخ التبليغ دون تثبيت عن صحه الدعوي ودون حضوري وسؤالي عن ذلك. كما انني افيد فضيلتكم ان الورقه والتوقيع مزور، ولا حق له فيما ادعاه لا قليل ولا كثير والعلاقه بيني وبينه انني استاجرت منه سياره لمده اربعه ايام بمبلغ ٨٠ ريالا لليوم الواحد واعطيته مقدما ٥٠٠ريال وعند تسليم السياره بقي لي عنده ١٨٠ ريالا رفض ردها الي وقدم ضدي هذه الشكوي، واطلب الاطلاع علي دعواي والتثبيت من ذلك ورفع الظلم عني". وقد قيدت الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه ١٣/٧/١٤٤١ه للترافع فيها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٤١ه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/١/١٤٤٠ه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي والمرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه اجابته من تاريخ جلسه ٢٠/ ٧/١٤٤١ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ ٢٩/ ٧/١٤٤١ه ثم يقدم رده المدعي عليه من تاريخ ٩/ ٨/١٤٤١ه حتي ١٩/٨/١٤٤١ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم عن بعد حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وذكر بان موكله لم يقم بالتوقيع علي السند لامر وان التوقيع مزور علي موكله، وطلب احاله السند لامر للجهات المختصه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان هذه المنازعه قايمه في محكمه التنفيذ بادعاء تزوير السند وقد سلم السند لمحكمه التنفيذ لاكمال الاجراءات اللازمه وبحكم الاختصاص، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي اصاله يطالب بعدم الحكم عليه بالمبلغ المذكور في سند الامر الذي قدمه المدعي عليه لمحكمه التنفيذ؛ وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه المبلغ المذكور في سند الامر، وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام. وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان النظر في هذه الدعوي من اختصاص محكمه التنفيذ، وذلك بناء علي الماده (٣/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ونصها: (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه) وقد نصت الفقره (ح) من الماده الثانيه من نظام التزوير علي (ان التزوير يقع باحدي الطرق التاليه وذكر منها -ح- اساءه استخدام توقيع او بصمه علي بياض اؤتمن عليها)، وتشير الدايره الي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم ٢٦٦/٣/٤ بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه والمتعلق بشان التدافع بين المحكمتين العامه والتنفيذ بالرياض في المختص بنظر معارضه متعلقه بتوقيع علي بياض وتحرير بيانات مزوره وغير صحيحه ...الخ، وقد انتهت الدايره بان النظر في هذه المعارضه من اختصاص محكمه التنفيذ. وبما ان الفقره (٤) من ثانيا الوارده في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦٤) وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١ه بشان تشكيل دواير المحكمه العليا وبيان اختصاصات كل دايره، فان ما تقرره المحكمه العليا في الاختصاص النوعي او المكاني يكون محددا للاختصاص في مثيلاتها من القضايا. الامر الذي تخلص معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.