tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430065566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:fcc17e62-7f12-45fe-90e9-f6518f951980 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439432156 لعام 1443ه
المدعي:
عادل محمد احمد باعلي
المدعي عليه:
حسن مصطفي عمر العطاس
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 2/ 11/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانه يحيل الي ما جاء في لايحه الدعوي وملخصها: ان موكله سلم المدعي عليه (9.115.6) كيلو جرام من الذهب؛ بغرض استثماره الا ان المدعي عليه لم يسلم له اي ارباح ولم يعد له راس المال وارفق في دعواه فواتير استلام المدعي عليه للذهب بموجب فاتورتين، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين الطرفين. وفي جلسه: 27/ 12/ 1443ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من المدعي تحرير مذكره موجزه يبين فيها طبيعه العلاقه بين الطرفين مع تقديم كافه بيناته التي لم يقدمها، فاستعد بذلك. وبتاريخ: 10/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان موكله يملك مؤسسه عادل محمد باعلي للذهب، وان المدعي عليه يملك مؤسسه جوهره الامارات للمجوهرات بسجل تجاري رقم (...)، وقد جرت العاده بينهما علي تبادل التعاملات التجاريه، وفي يوم الاربعاء الموافق: ٠١/ ٠١/ ١٤٣٧ه جري تسليم المدعي عليه (٨) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤)، اي ما تعادل قيمته: (2,000,000) مليونا ريال سعودي حسب سعر الذهب في ذاك الحين، بموجب فاتوره المبيعات رقم: (١٦٥٦٣)، والتي تثبت استلامه للذهب، علي ان يقوم بتشغيلها واعاده راس المال مع ٢٪ من قيمه الارباح بعد مرور عام. كما جري بتاريخ: ٠٣/ ٠٢/ ١٤٣٧ه، تسليم المدعي عليه: (١١١٥.٦) كيلو ومايه وخمسه عشر غرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨) بموجب فاتوره المبيعات رقم: (١٦٥٥٧)، وتم الاتفاق علي ان يتم اعاده الذهب (راس المال) بالاضافه الي اجور الصياغه الموضحه في الفاتوره بقيمه: (٣١.٧٩٤) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا بالاضافه الي ٢٪ من قيمه الارباح خلال مده من سنه الي سنه ونصف كحد اقصي من تاريخ التسليم، وهي من التعاملات المعتاده والمتعارف عليها بين تجار هذه المهنه وتوجد تعاملات تجاريه سابقه بين الطرفين، وبين موكله وتجار اخرين بنفس الاليه بحيث يتم تسليمه الذهب وفاتوره مبيعات وعند اعاده تسليم الذهب مع الارباح يسلم الطرف الاخر (المدعي عليه) فاتوره تحصيل تثبت ابراء ذمته، الا ان المدعي عليه وحتي تاريخ تحرير هذه الدعوي لم يقم باعاده راس المال (الذهب) ولم يقم بسداد اجور الصياغه والارباح حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا. ولمرور اكثر من عامين علي تاريخ تسليم الذهب دون اعاده المدعي عليه لراس المال او سداد اجور الصياغه او الارباح ولاستحقاق المبالغ الموجوده في ذمته، ولتضرر موكلي وفوات مصالحه التجاريه نتيجه عدم السداد ولاضطراره تكبد اتعاب المحاماه لاستيفاء المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه فاننا نطالب بالاتي: ١/ اعاده (٨) كيلو جرام من الذهب الخالص عيار ٢٤ (راس المال). ٢/ اعاده (١١١٥.٦) كيلوجرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨) (راس المال) بالاضافه الي اجره الصياغه وهي: (٣١,٧٩٤) ريال. ٣/ ما نسبته ٢٪ من الارباح. 4/ دفع اتعاب المحاماه وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. وفي جلسه: 11/ 1/ 1444ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ايضاح اليه التعامل بين الطرفين ومستنده علي نسبه الارباح واتعاب المحاماه فاستعد بذلك. وبتاريخ: 12/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي ارفق بها عددا من الفواتير ذكر بانها عباره عن مستندات مستخدمه عند تحصيل المبالغ في المعاملات التجاريه المشابهه. وفي جلسه: 17/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ حامد بكر بن حامد مير حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (433379706)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وفيها حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليه برد راس مال موكله والمتمثل في الذهب المسلم اليه بموجب الفاتورتين المرفقه في صحيفه الدعوي، والزامه بمبلغ قدره: (31.794) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، قيمه صياغه الذهب، كما هو وارد في الفاتوره والزامه بمبلغ قدره: (150.000) مايه وخمسون الف ريال لاتعاب المحاماه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شراكه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده (٨) كيلو جرام من الذهب الخالص عيار (٢٤)، واعاده: (١١١٥.٦) كيلوجرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨) (راس المال) يمثلا راس مال موكله المسلم للمدعي عليه لتشغيله، بالاضافه الي اجره الصياغه وهي: (٣١,٧٩٤) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، والزامه بمبلغ قدره: (150.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه، وقدم لاثبات استحقاق موكله للمطالبه فاتوره المبيعات رقم: (١٦٥٦٣)، بتاريخ: 1/ ١/ ١٤٣٧ه جري بموجبها تسليم المدعي عليه: (٨) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وفاتوره المبيعات رقم: (١٦٥٥٧) بتاريخ: ٣/ ٢/ ١٤٣٧ه، استلم المدعي عليه بموجبها: (١١١٥.٦) كيلو ومايه وخمسه عشر غرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨)، وفيها مبلغ بقيمه: (٣١,٧٩٤) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولما كان ذلك قرينه علي وقوع العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وعلي تسلم المدعي عليه لراس المال محل الدعوي، يقويه نكول المدعي عليه عن الجواب وحضور الجلسات، وحيث ان المضاربه بالعروض محل خلاف لدي الفقهاء في صحتها، واختار طايفه من الفقهاء جوازها شريطه ان تقوم، وحيث لم يثمن سعر الذهب في هذه الدعوي وفق سياق دعوي المدعي ووفق المستندات المقدمه الا ان سعره يمكن ان يؤول الي العلم وذلك بمعرفه سعر الغرام حين التعاقد واختار شيخ الاسلام الي صحه المعاملات التي تؤول الي العلم، وبما ان المدعي عليه تغيب عن حضور الجلسات وتقديم الجواب عن الدعوي وعن الافصاح عن حال راس المال وعن تشغيله من عدمه، فتنتهي الدايره للاستجابه لطلب المدعي برد راس المال، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغ قدرها: ميه وخمسون الف ريال (150.000)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد؛ ولما كان حق المدعي في هذه الدعوي ثابت، كما ان تخلف المدعي عليه عن الوفاء للمدعي بحقه ثابت، كما ان المدعي قد قام باللجوء الي اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعي الي اللجوء للقضاء، ولما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: "تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما يرد في منطوق حكمها ادناه، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ بالزام المدعي عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بان يسلم للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) ثمانيه كيلو ذهب صافي عيار (24) .ثانيا/ بالزام المدعي عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بان يسلم للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) الف وميه وخمسه عشر جرام وسته من عشره ذهب عيار (18) .ثالثا/ بالزام المدعي عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (31.794) ريال اجور الصياغه .رابعا/ بالزام المدعي عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000) متمثله في اتعاب المحاماه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.