moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٨٢٩ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع ا/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال، الاسانيد: مرفق مطابقه الرصيد و الممهوره بختم ا.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ولم تجد الدايره مذكره الدفاع الاوليه مرفقه من قبل المدعي عليها وبعرض الدعوي ومطابقه الرصيد علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره وبالاطلاع عليه و: اولا: من الناحيه الشكليه: تطلب موكلتي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعيه للمصالحه قبل رفع الدعوي حيث لم ترفق المدعيه ضمن دعواها وثيقه او محضر تعذر المصالحه ولا للماده الثامنه والماده التاسعه عشر لنظام المحاكم التجاريه والماده (٥٨) و (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والفقره الثانيه من ا ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من ا. تطلب موكلتي عدم قبول الدعوي لتضمنها اكثر من طلب لا رابط بينهم وفقا للفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه حيث ان المدعيه تطالب بمبا تم توريده لعده مشاريع مختلفه حيث جاء بالدعوي ما نصه )المدعي عليها مدينه للمدعيه موكلتي بقيمه بضايع عباره عن اثاث للمشاريع المختلفه للمدعي عليه ومما سبق يتضح لفضيلتكم مخالفه المدعيه لنص الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثالثه والماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه بفقرتها .... رابط بينها) وحيث ان المبلغ المطالب به يخص عدد من المشاريع المختلفه كما ان الدعوي لو كانت صحيحه – مع عدم تسليمنا بذلك- لوجد عقد او اتفاق او امر .. وقيمته ومدته عن غيره مما يتعين معه اقامه دعوي مستقله عن كل مطالبه وفقا للنظام ، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الدعوي، ثانيا: من الناحيه :تطعن موكلتي بانكار الورقه المسماه (مطابقه رصيد) لعدم صحتها ولخلوها مما يثبت صدورها عن موكلتي اذ خلت مما يفيد صدورها عنها او اقرارها بمحتواها، ولما كانت الفقره ٢ من الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه ونصها "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" اذ ان تلك الورقه من السهوله بمكان اصطناعها واصطناع الختم الممهور فيها حيث انه لا يحمل اي تواقيع من اشخاص ذو صلاحيه من قبل موكلتي تطعن موكلتي ولخلوها مما يثبت صدورها عن موكلتي اذ خلت مما يفيد صدورها عنها او اقرارها بمحتواها، ولما كانت الفقره ٢ من الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه ون، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، كما ان المقدم من المدعيه عباره عن صوره ضوييه لورقه لا تقر موكلتي بصحتها وتنكرها اذ يسهل اصطناعها لاسيما مع خلوها من اي تواقيع صادره من موكلتها، وحيث نصت الماده ٤٣ من ذات النظام علي "-تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصله" .ثانيا: الطلبات: لذا وتاسيسا لما تقدم تطلب موكلتي الحكم بالاتي: عدم قبول الدعوي لتعذر وجود محضر مصالحه. الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها ولكيديتها) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ان ما جاء في جواب المدعي عليه وكاله غير صحيح وقد جري اللجوء الي المصال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب ب (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال ثمن بيع، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد تتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٤٨.٥٣٦) ريال مذيله بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه، انكرت ما جاء في دعوي المدعيه ولم تعترض بما يدفع صحه الختم عن موكلتها واكتفت بردود عامه غير صريحه وحيث ان الختم المنسوب لموكله المدعي عليه ختم الشرعيه بانه لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير ...الخ والختم المنسوب للمدعي عليه ختم رسمي يحمل السجل التجاري والرسم المسجل فلا يدفع صحته الا بالتزوير وهذا ما لم يدفعه المدعي عليه وكاله اضافه الي انه لم يثبت العكس ولم يدعي المدعي عليه وكاله بوقوع هذه الجريمه فضلا عن ان يقدم ما يقوي هذا الاحتمال من وقوع هذه الجنايه وقد تلمست الدايره من جواب ومره يبرر ضعف الاحتجاج بالاوراق ومره يلمح بسهوله اصطناع الورقه واصطناع الختم ولم يثبت علي جواب واحد يدفع مطالبه المدعيه ما تراه معه الدايره اذ لو ان المدعيه حقيقه زورت الختم او قامت بالتلبيس لدفع المدعي عليه وكاله بدفع واضح ودقيق يتجلي معه موقف المدعي عليه وحيث لم يحدث هذا الامر و نظام المرافعات الشرعيه بان للدايره ان تقرر صحه الورقه المطعون فيها او تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشانها اذا وفت وقايع الدعوي ومستنداتها بذل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه وسلامتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره(٤٨٥٣٦) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.