tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630473479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-12-10 date_hijri=1445-09-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f89f946a-4f14-48a4-a92f-2421fa57f552 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٤٢ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (......)

المدعي عليه: (....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليه وسيط عقاري قام باعمال الوساطه والسمسره لصالح موكلتي وقد اخفي كونه وكيل بيع ثم طالب موكلتي باتعاب الوساطه والسمسره بمبلغ وقدره (١٤٨,٥٠٠) ميه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال، الا ان موكلتي اثبتت امام القضاء بان المدعي عليه وكيل بيع بموجب الوكاله رقم (.....)وتاريخ ٠٢ /٠٩ /١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبموجب شيك الافراغ الصادر باسمه بصفته وكيل بيع برقم (.....)وتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠٢٤م وحيث تم افهام المدعي عليه في جلسه المصالحه وقبل اقامته للدعوي بان وكيل البيع بموجب الوكاله لا يخوله الحق في استحقاقه اي سعي او سمسره، وذلك وفقا لقرار المحكمه العليا رقم (١٩/٣/٣) وتاريخ ٠٩ /٠٩ /١٤٣٠ه، لان السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البايع والمشتري، فضلا عن انه لم يتم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليه كتابيا او شفهيا علي اتمام الصفقه بناء علي كونه ساعيا او وسيطا، الا ان موكلتي تفاجات بعد قيد الدعوي باخفاء كونه وكيل بيع وادعايه بانه وسيط عقاري. وحيث صدر الصك رقم (.....) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٦ه من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برفض دعوي المدعي عليه بناء علي كونه وكيل بيع، كما اكتسب الحكم الصفه القطعيه بمضي المده، وحيث نصت الماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه " للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله" وحيث تكلفت موكلتي اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك بموجب الحواله بناء علي عقد اتعاب المحاماه المبرم معها بتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٥ه،نتيجه دعوي المدعي عليه واصراره علي مطالبه موكلتي بمبالغ غير مستحقه وطالب ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م علي مطبوعات (.....) والمبرم بين مكتب (.....) للمحاماه و المدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠ /٠٤ /١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه اجابت بانها ارفقت ردها عبر النظام وهي كتالي ( نؤكد لفضيلتكم ان صفه موكلي في القضيه رقم (٤٥٧١٣٩٥٨٠١) وتاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٧ المقامه منه ضد المدعيه كانت (وسيط عقاري) مرخص بموجب رخصه (.......)للوساطه والتسويق الصادره له وقد اتم الصفقه العقاريه بموجب صك العقار الذي تم افراغه باسم المدعيه ، وكانت المطالبه محل الدعوي بقيمه الوساطه العقاريه المتعارف عليها عرفا: ٢.٥٪ " اثنان ونصف بالمايه "من قيمه الصفقه العقاريه وبالفعل تمت الصفقه العقاريه ولم يستلم موكلي هذه العموله من تلك الصفقه العقاريه مما الجا موكلي لتوكيل محامي و رفع دعوي ضد المدعيه وهذا المبلغ ثابت في ذمه ممثل المدعيه عرفا وان لم يكن مكتوبا وهذا لا يعني عدم استحقاق موكلي للسعي فهو من دل المدعي علي الارض وبالفعل تمت الصفقه وبعد ذلك رفض تسليم قيمه السعي ، ولا ينال موكلي ان القاضي لم يحكم له فالاصل ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه وماطل دون مسوغ شرعي ولا شك ان مطل الغني ظلم وطالب به موكلي ورفض مدير المدعي عليها الاداء مما احوج موكلي للشكايه. و لا وجاهه لدعوي المدعيه لهذه الدعوي لان موكلي في الدعوي السابقه كان له حجه و وبينه باتمام البيع ووجود رخصه الوساطه العقاريه و اتفاقه مع ممثل المدعيه شفاهه ان السعي سيكون مناصفه بينه وبين المكتب ووافق ممثل المدعيه ، ونؤكد لفضيلتكم ان هذا التعامل الثاني مع المدعي عليها حيث قام بتحويل مبلغ السعي فورا بعد اتمام الصفقه الاولي مما ادي لثقه موكلي بالمدعي عليها. ولكون المدعيه تدعي بوجود ضرر فانه بناء علي ما جاء بالماده الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد " ولان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، والمطالبه بالتعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه والدعوي الاصليه المقامه ضد المدعي والمنظوره لدي فضيلتكم هي في اساسها المطالبه بحق السعي ولما جاء بالماده الثامنه والعشرون من ذات النظام "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر." ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. هذه اجابتي. ) وذكرت بانها اجابت علي لايحه الدعوي دون المرفقات فافهمتها الدايره بتقديم ردها علي المرفقات بعد الاطلاع عليها وتقديم جواب ملاقي ففهمت ذلك فاستعدت بذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي ان يرد عليها وكيل المدعيه بعد ذلك بمده مماثله رفعت الجلسه . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٢٠ /٠٤ /١٤٤٦ه ذكر فيها: نؤكد لفضيلتكم ان صفه موكلي في القضيه رقم (٤٥٧١٣٩٥٨٠١) وتاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٧ المقامه منه ضد المدعيه كانت (وسيط عقاري) مرخص بموجب رخصه (.....) للوساطه والتسويق الصادره له وقد اتم الصفقه العقاريه بموجب صك العقار الذي تم افراغه باسم المدعيه ، وكانت المطالبه محل الدعوي بقيمه الوساطه العقاريه المتعارف عليها عرفا: ٢.٥٪" اثنان ونصف بالمايه "من قيمه الصفقه العقاريه وبالفعل تمت الصفقه العقاريه ولم يستلم موكلي هذه العموله من تلك الصفقه العقاريه مما الجا موكلي لتوكيل محامي و رفع دعوي ضد المدعيه وهذا المبلغ ثابت في ذمه ممثل المدعيه عرفا وان لم يكن مكتوبا وهذا لا يعني عدم استحقاق موكلي للسعي فهو من دل المدعي علي الارض وبالفعل تمت الصفقه وبعد ذلك رفض تسليم قيمه السعي ، ولا ينال موكلي ان القاضي لم يحكم له فالاصل ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه وماطل دون مسوغ شرعي ولا شك ان مطل الغني ظلم وطالب به موكلي ورفض مدير المدعي عليها الاداء مما احوج موكلي للشكايه. ولا وجاهه لدعوي المدعيه لهذه الدعوي لان موكلي في الدعوي السابقه كان له حجه و وبينه باتمام البيع ووجود رخصه الوساطه العقاريه و اتفاقه مع ممثل المدعيه شفاهه ان السعي سيكون مناصفه بينه وبين المكتب ووافق ممثل المدعيه ، ونؤكد لفضيلتكم ان هذا التعامل الثاني مع المدعي عليها حيث قام بتحويل مبلغ السعي فورا بعد اتمام الصفقه الاولي مما ادي لثقه موكلي بالمدعي عليها. ولكون المدعيه تدعي بوجود ضرر فانه بناء علي ما جاء بالماده الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد " ولان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، والمطالبه بالتعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه والدعوي الاصليه المقامه ضد المدعي والمنظوره لدي فضيلتكم هي في اساسها المطالبه بحق السعي ولما جاء بالماده الثامنه والعشرون من ذات النظام "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر." ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣ /٠٥ /١٤٤٦ه: وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، المتمثله بقيمه اتعاب المحاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، ومن حيث الموضوع ، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل الدايره للدعوي الاصليه والاحكام الصادره فيها فان الدايره رات عدم تحقق ركن الخطا من جانب المدعي عليه، فالحق المطالب في الدعوي الاصليه كان ملتبسا فما دام ان ركن الخطا لم يتحقق وبالتالي لا يوجد موجب لتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه لعدم تحقق القيد الوارد في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي .