tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=document_number:10d1ef48-e2a6-4124-92cb-f6b5ab01e112 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣١٠٧ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ (...) ، غير ذلك / (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/ (...) -بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا (٣١٦.٢٤٣)؛ قيمه المتبقي من المبالغ المستحقه لموكلته وكذلك قيمه التعويض عن تعسف المدعي عليه وامتناعه عن السداد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٢٩/٨/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، وحصر دعواه بطلب المستحقات دون التعويض، ووعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من اللايحه، وفي جلسه ٢/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها بعدم وجود بينه للمدعيه في دعواها، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان العقد قد بين في الفقره الرابعه (٤-١) طريقه واجراءات الدفع وان يتم صرف المستحقات لموكلته بعد (٢٠) يوم عمل من تاريخ اعتماده وتقديمه للاداره الماليه التابعه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها تاخرت في سداد مستحقات موكلته حيث تاخرت في سداد مستحقات المستخلص رقم (٧،٨،٩) رغم اعتمادها من مدير المشروع المهندس/ (...) والذي قام بتحويل المطابقه الماليه وما تضمنته من بيان مستحق في ذمه المدعي عليها الي الاداره الماليه الخاصه بالمدعي عليها، وقد سبق تقديم مطابقه ماليه للمدعي عليها، وتم الاجتماع مع مدير الشركه ويوجد شهود بهذا الشان كما توجد رسايل نصيه بذلك، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وفي جلسه ٦/١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان المطابقه الماليه غير معتمده وغير مختومه من الاداره الماليه، كما ان ما قدم بالنسبه للمستخلص رقم (٩،٨،٧) غير مطابق للشروط وغير مستوفاه لقبول الاستشاري، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي اكتفي بما سبق، وحيث اكتفي الطرفان، عليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم الاستلام النهايي للمشروع فافاد بانه تم استلامه مستندا علي المطالبه الماليه في حين نفي وكيل المدعي عليها ذلك، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه المستخلصات، وفي جلسه ١٠/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه اصل المستخلص (٩،٨،٧) سلمت صور منها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٠ه تمسك فيها بعدم قبول الاستشاري للمشروع بهذه المستخلصات، وباطلاع وكيل المدعيه اكتفي بما سبق، وطلب مهله لاحضار الشهود، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره استند فيها علي المستخلصات المقدمه، وارفقها بعده رسايل نصيه صادره منه لمدير المدعي عليها، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها بانه بمقارنه المستخلص رقم (٦) وبقيه المستخلصات المقدمه من المدعيه فانه يتبين مدي الفرق بينه وبين المستخلصات محل المطالبه من المدعيه فالمستخلص رقم (٦) يوضح مدي قبوله فنيا والتوقيع عليه واعتماده واستلام صوره منه من قبل المدعيه والتوقيع عليه بالاستلام وباطلاع وكيل المدعيه استمهل لاحضار الشهود في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان، واحضر وكيل المدعيه شاهدين الاول/ (...) مواليد ١/٧/١٣٩٠ه وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد بانه صاحب مؤسسه وقد اشتغل مع المدعيه بذات المشروع وقرر قايلا باني اشهد و(...) من شركه (...) للمقر الشركه (...) ب(...) وقد قابلنا (...) شخصيا وطلبنا انا ومندوب الشركه (...) بدفع مستحقات الا انه تم الاستمهال لوجود ظروف لديه هذا ما اشهد عليه، كما حضر (...) (...) الجنسيه مواليد ١٦/٢/١٩٨٣م وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه قرر انه كان مدير الموارد البشريه ومحاسب مالي لدي الشركه اما الان انتقلت كفالته الي مؤسسه اخري وقرر قايلا تم اعداد المستخلصات رقم (٧) (٨) (٩) وتم الرفع لمدير المشروع وقتها المهندس/ (...) (...) الجنسيه وتم الاعتماد رقم (٧) (٨) (٩) بنفس القيمه المذكوره في المستخلصات المقدمه الي المحكمه وعندما تم تاخير المستحقات تم عمل مطابقه ماليه وتم الرفع لمدير المشروع/ (...) وتم احالته لمعرفته الي رييس الحسابات المدعي عليها السيد/ (...) (...) الجنسيه وقام بالمصادقه عليها ولم يزودنا باي اعتراض علي المبالغ المذكوره بل استمهل مهله لجدوله المديونه وعندما تاخر في الوفاء بالسداد ذهبت لمعرف السيد/ (...) والسيد/ (...) ذهبنا الي مقر الشركه في (...) وقابلنا مالك الشركه السيد/ (...) واقر بصحه المبلغ كامل من خلال محاسب الشركه ومدير المشروع واكد علي التسديد خلال الفتره القادمه علي ان يكون علي دفعات وعلي ذلك اقر بصحه المبالغ المذكوره المتضمن مستخلص (٧) (٨) (٩) فضلا عن التنويه بتمسكنا في نسبه ١٠% الخالصه- من مستخلص (١) الي مستخلص (٦). وبعرض ذلك علي المدعي عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه ١١/٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان الشاهد الاول توجد بينه وبين موكلته خصومه قضاييه امام المحكمه التجاريه، فضلا علي ان شهادته لا تدين موكلته بل تفيد بالسداد حال مراجعه الفواتير، واما الشاهد الثاني فهو يعمل محاسب لدي المدعي عليه ولا يعلم عن النواحي الفنيه للعمال، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٧/٨/١٤٤٠ه وحيث اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، عليه عرضت الدايره يمين المدعي عليها النافيه لدعواه فرفضها، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه ١/٩/١٤٤٠ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا (٣١٦.٢٤٣)؛ قيمه المتبقي من المبالغ المستحقه لموكلته وكذلك قيمه التعويض عن تعسف المدعي عليه وامتناعه عن السداد وحيث دفع وكيل المدعي عليها بصحه العقد الا ان المستخلصات غير موافق عليها من استشاري المشروع، كما ان المطابقه الماليه غير موقعه ومختومه من الاداره الماليه، وبما انه بالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين في فقرته الرابعه والتي بينت طريقه واجراءات الدفع بان يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتقديم المستخلص بناء علي النسب التاليه بعد طلب الفحص المقبول من قبل استشاري المشروع واخذ الموافقه عليه...)، وبالنظر الي ما قدمه المدعي من المستخلص رقم (٩،٨،٧) تجد الدايره انه خلي من ذكر هذه البيانات فهو مجرد ختم بالاستلام وليس فيه ذكر موافقه استشاري المشروع، يؤيد ذلك تقديم المدعي عليه المستخلص رقم (٦) والذي تم صرفه للمدعي والذي دون فيه بيانات اضافيه عن المستخلصات اللاحقه ولم يعقب المدعي علي ذلك، واما ما قدمه المدعي وذكر بانها مطابقه ماليه فباطلاع الدايره عليها تجد انها مختومه بختم المدعي عليها الا انها قد كتب عليها تم الاستلام وهي عباره تبين انه ليس استلامها دليل الموافقه بل هو اشعار مجرد باستلام الورقه ولا يؤكد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما شهد به الشاهدان في هذه القضيه فالشاهد الاول/ (...) لم تعتد الدايره بشهادته لامرين الاول انه مقاول بالباطن في ذات المشروع مع المدعي للمدعي عليه فهو صاحب مصلحه ولديه مطالبات ماليه ضد المدعي عليه كما ذكر ذلك وكيل المدعي عليه ولم يعقب علي ذلك وكيل المدعيه، والامر الثاني: ان شهادته قد بينت وجود استحقاقات ولم تبين قدرها، واما الشاهد الثاني فهو عامل لدي المدعي عليه وان كان ذلك سابقا الا ان ذلك لا يخلو من وجود تهمه تلحق الشاهد في شهادته خاصه انه المحاسب المالي للشركه، وذلك كاف في رد شهادتيهما لحصول التهمه في شهادتهما، لعموم حديث الزهري عن عروه عن عايشه مرفوعا: «لا تجوز شهاده خاين ولا خاينه ولا ذي غمر - اي حقد - علي اخيه ولا ظنين في قرابه ولا ولاء» والظنين: المتهم، وبما انه لا بينه للمدعيه، عليه رات الدايره عدم الاعتداد بمستندات المدعيه، وعرضت الدايره علي المدعيه اداء اليمين النافيه من قبل مدير المدعي عليها الا انه رفضها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم ، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)"، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث رفض وكيل المدعيه يمين المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق.
رييس الدايره:
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٣ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري / (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٦.٢٤٣) ريال، تمثل قيمه المتبقي من المبالغ المستحقه لموكلته مقابل اعمال كهرباء وميكانيكا نفذها للمدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه اعتراضها علي الحكم، طالبه الغاءه والحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، والزامها بتسليم اصول الفواتير المسلمه لها عن المستخلصات (٧و٨و٩) وتقديم ما يثبت سدادها نسبه ١٠% المحتجزه مقابل الضمان، تاسيسا علي ما حاصله الخطا في تطبيق النظام، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، ارتات الدايره التصدي لنظر القضيه للتحقق من بعض الجوانب فعقدت الدايره عده جلسات لنظرها وسالت الدايره وكيل المستانف ضدها عما تضمنته الدعوي من استحقاق مبلغ ٨٩،٤٤٠ ريالا تمثل ١٠% مبالغ مستقطعه من المستخلصات السابقه، فاجاب بصحه احتجاز هذه المبالغ لكن المستانف لم يقم بالتسليم النهايي ليستحقها وبعرض ذلك علي المستانف قرر انه تم تسليم الاعمال نهاييا ولم تزوده المدعي عليها بما يفيد ذلك، وبسؤال الدايره المدعي عليه عن سبب انكار المدعي عليها استحقاق المدعيه لما تدعيه بشان المستخلصات وعن وجه عدم مطابقتها لشروط التعاقد وعدم استيفايها قبول الاستشاري الذي دفعت به المدعي عليها اثناء المرافعه فاستمهل للجواب وفي جلسه لاحقه افاد بان المدعي لم ينفذ شييا من الاعمال المطالب بقيمتها للمستخلصات (٧و٨و٩)، ولهذا لم يقبلها الاستشاري، وانكر وكيل المدعيه ذلك ثم اتفق الطرفان علي ندب خبير لتقدير الاعمال المنفذه وفوضا المحكمه في اختياره، وبعد طلب عده عروض قررت الدايره ندب مكتب (…) للاستشارات الهندسيه لبحث التعامل بين الطرفين وبيان الاعمال المنجزه من المدعي وتحديد استحقاق كل طرف علي ضوء العقد المبرم بينهما، علي اتعاب قدرها ستون الف ريال يدفعها المستانف علي ان يتحملها لاحقا الخاسر في الدعوي، وفي جلسه بتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه حضرها الطرفان ومندوب الخبير الذي سلم التقرير المبديي وزود الطرفين بنسخ منه، وفي جلسه بتاريخ ١٠/٦/١٤٤١ه حضرها الطرفان ومندوب الخبير وقرر انه تلقي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليه وانه اودع تقريره النهايي لدي المحكمه وبالاطلاع عليه وجد انه يتضمن ان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي من قبل المدعي عليه (٦٧٠٣٩٠) ريال وطبقا للمستخلصات المعتمده فان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي في البلوك رقم (...)، (...) هي (٩٣٣٩٢٢.١٠) ريال واجمالي قيمه المبالغ المستحقه للمدعي (٢٦٣٥٣٢.١٠) مايتان وثلاثه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وعشر هللات، وبعرض ذلك علي الطرفين صادقا علي ما اشير اليه من استلام نسخه التقرير المبديي والنهايي كما قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تتضمن ملاحظات علي التقرير النهايي زود مندوب الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها قال انه لا جديد فيها وسبق اثارتها في الملاحظات علي التقرير المبديي كما قدم وكيل المدعي نسخه من عقد اتعاب المحاماه وسند قبض وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدم ورفعت الجلسه للدراسه.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان الدايره مصدره الحكم اسست حكمها علي عدم الاعتداد بمستندات المدعيه وانها عرضت عليها يمين المدعي عليها فرفضتها، وحيث خلت وقايع الحكم واسبابه عما يفيد تحقق الدايره من تنفيذ المدعيه للاعمال المدعي بقيمتها، كما لم تبحث الدايره اسباب عدم قبول المستخلصات محل الدعوي، ولا ما تضمنته طلبات المدعيه بشان المبالغ المحتجزه عن المستخلصات التي لم تنكرها المدعي عليها، مما يجعل الحكم معيبا وحريا بالنقض، وحيث تصدت هذه الدايره لاستكمال ما اشير اليه، وندبت خبيرا للتحقق مما ذكر وخلص للنتيجه المشار لها انفا، والتي تطمين اليها الدايره، ولان المدعي تحمل تكاليف ندب الخبير البالغه ستون الف ريال فانه يستحق ما غرمه من اتعاب للتوصل الي حقه، لاحواج المدعي عليه له في رفع الدعوي. واما طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم اصول الفواتير المسلمه لها عن المستخلصات (٧و٨و٩) وتقديم ما يثبت سدادها نسبه ١٠% المحتجزه مقابل الضمان فان الدايره تلتفت عنها لانها طلبات جديده والطلبات الجديده لا تقبل في الاستيناف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي: اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠١/٠٩/١٤٤٠ه ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وعشر هللات (٢٦٣.٥٣٢.١٠) ثالثا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ستون الف (٦٠.٠٠٠) ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)