tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 137204 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-137204
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-137204-2022)
في الدعوي المقامه

من/ المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمرك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

المستانف
المستانف ضده

انه في يوم الاثنين 2023/11/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / .... رييسا
الدكتور / .... عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/07/28م من / ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (748-2022-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2020-3178-1)
المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2010م حتي 2013م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ( سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا ورفضها
موضوعا.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان المكلف يطلب
بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالبند (النفقات الحكوميه بمبلغ (3,593,487) ريال لعام 2013م)، حيث ان
المستانف (المكلف) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان المبلغ محل النزاع يمثل مصاريف تاشيرات وتجديد
اقامات الموظفين الاجانب العاملين لدي الشركه بالاضافه الي رسوم مسدده لوزاره العمل ومصاريف حكوميه اخري, بالاضافه الي
رسوم محمله من طرف ذي علاقه شركه (...) بموجب الاتفاقيه المبرمه معها بتاريخ 01 يناير 2009م. كما وضح بان تفاصيل
المبلغ (3,593,487) كالتالي (مدفوعات تمت خلال السنه 1,478,543), (مصروفات مدفوعه مسبقا ومصروفات مستحقه
خلال السنه (922,412), (المصروفات الحكوميه المحمله علي الاطراف ذات العلاقه 1,192,532), ويشير الي ان المصاريف
الحكوميه عاده لا تصدر بشانها فواتير كغيرها من المصاريف التي تتم من خلال التعامل مع القطاع الخاص وانما يتم اصدار
ايصالات استلام للرسوم المسدده الصادره من الجهات الحكوميه, كما افاد انه بشان الرسوم المحمله من الطرف ذي العلاقه فان
يوجد اتفاقيه مبرمه مع شركه ... والمسجله لدي الهييه بالرقم المميز (...), ويفيد ان قرار الفصل خلف الواقع حيث انه تضمن
ان الشركه لم تقدم اي مستندات في حين ان ذلك غير صحيح حيث قدمت الشركه فواتير وايصالات سداد والاتفاقيه المشار لها, كما
ان قرار الفصل ذكر ان الشركه قدمت كشف تفصيلي بهذه المصاريف من واقع النظام المحاسبي الا انه لم تقبل الاعتراض, حيث
اشار المكلف ان ذلك لا يحول دون قبول هذه المصاريف اذ ان القوايم الماليه للشركه يتم مراجعتها واعتمادها من قبل محاسب
قانوني مرخص له في المملكه, في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه امام دايره الفصل انه بالاطلاع علي البيانات
والمستندات المقدمه من المكلف تبين انها عباره عن كشف باللغه الانجليزيه وهو يعتبر غير مؤيد للبند في الدفع, ولم يقدم
كشوفات باللغه العربيه حتي تتمكن الهييه من التحقق من طبيعه المصروف ومصادقه المحاسب القانوني, وعليه فتؤكد الهييه انها
تتمسك بصحه اجرايها كما تؤكد انها سبق وان ناقشت المكلف لتقديم المستندات الثبوتيه ولم يقدمها, وحيث انتهي قرار الفصل الي
تاييد اجراء الهييه, لعدم تقديم المكلف المستندات الثبوتيه مثل الفواتير او ايصالات السداد وانما قدم كشف حساب من واقع نظام
الشركه المحاسبي بمبالغ مطابقه للمبالغ المعترض عليها.

فيما يتعلق بالبند (مصاريف الموظفين بمبلغ (60118) ريال لعام 2012م، حيث ان المستانف (المكلف يطالب بالغاء قرار
الدايره بشان هذا البند علي اساس ان هذه المصاريف هي مصاريف مقبوله لاغراض ضريبيه حيث انها تمثل مصاريف طبيه بمبلغ
(14,718) ريال ومصاريف سكن الموظفين بمبلغ (20,400) ريال ومكافات للموظفين بمبلغ (25,000) ريال, كما اشار الي ان
رفض الهييه كان بناء علي استنتاجها بان هذه المصاريف شخصيه ولا تخص الشركه نتيجه التفسير الخاطي لاسم البند "مصاريف
شخصيه مرتبطه بالنشاط", وعليه فانه يفيد بان تسميه البند لا يصح اعتبارها سببا للرفض حيث ان تسميه البند وحدها لا تعبر
عن حقيقه هذه المصاريف, ويؤكد انها مرتبطه بالنشاط وانه تم اظهارها في حسابات الشركه تحت هذا الاسم لانها تخص موظفي
الشركه وهم اشخاص طبيعيين وتستلزم طبيعه النشاط معالجتهم وتوفير السكن ومستلزماتهم. في حين ورد في رد المستانف ضدها

الرقم المجاني : 8001220000
7/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

(الهييه) امام الفصل انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين انها عباره عن كشوفات باللغه الانجليزيه وغير مؤيده لدفوعه حول البند ولم تقدم باللغه العربيه حتي تتمكن الهييه من التحقق من صحه وطبيعه المصروف, ولم يوضح المكلف الاسباب والمبررات التي دعت الي تعديل المسمي للمصروف, وحيث انتهي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهييه, لعدم تقديم المكلف المستندات الثبوتيه باللغه العربيه كما لم يقدم ما يثبت انها نفقه فعليه.

فيما يتعلق بالبند فروقات استهلاك ومصاريف صيانه اصول ثابته للاعوام من 2010م الي 2013م)، حيث ان المستانف (المكلف) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويفيد بان الهييه قامت باعاده احتساب فروقات استهلاك الاصول الثابته ومصاريف الاصلاح دون ان توضح للشركه تفاصيل احتسابها, ويشير الي ان اجراء الهييه بعدم ابلاغ الشركه بتفاصيل الاحتساب يخالف احكام الفقره (ا) من الماده (65) من النظام الضريبي والفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل, كما يؤكد علي ان حيثيات قرار الفصل بان الشركه لم تقدم المستندات لا يقيم الحجه لرفض اعتراض الشركه, حيث ان الخلاف القايم لا يعد خلافا مستنديا وانما يتمحور حول طريقه احتساب فروقات الاستهلاك ومصاريف الصيانه التي تحكمها الماده (17) والماده (18) من النظام الضريبي, في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) امام الفصل انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثابته المحسومه من الوعاء وفروق الاستهلاك المعدل بها صافي الربح من خلال اعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واستهلاكاتها وذلك تطبيقا للماده (17) من نظام ضريبه الدخل, كما توضح انه تم احتساب المبلغ المحمل بالزياده من مصاريف الصيانه والاصلاح عن المسموح به نظاما للاعوام من 2010م الي 2013م وفقا لجداول الاستهلاك المعده من قبل الهييه, علما ان الفروقات التي احتسبتها الهييه اقل من ما هو محتسب من قبل المكلف, وحيث انتهي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهييه, حيث قامت الهييه باعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واستهلاكاتها حسب الكشف رقم 4 وذلك تطبيقا للماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل كما ارفقت الهييه تفاصيل الاحتساب ولم يطعن به من قبل المكلف, كما لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لمصاريف الصيانه.

وفيما يتعلق بالبند: غرامه التاخير، وحيث ان المستانف المكلف) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويفيد بان غرامات التاخير ان استحقت فانها تستحق من التاريخ الذي يصبح عنده الربط نهاييا, في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) امام الفصل بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ الاستحقاق وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد, وحيث انتهي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهييه لذات العله.

وفي يوم الاثنين 2023/11/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

## اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي الاستيناف، ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند النفقات الحكوميه بمبلغ (3,593,487) ريال لعام 2013م)، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه . د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.".

بناء علي ما تقدم، وحيث ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه تبين ان المكلف قام بتقديم كشف تفصيلي مسحوب من النظام للبند محل النزاع وذلك بمبلغ (3,593,486) ريال وقدم كشف منفصل فيما يخص المبالغ التي تم تحميلها علي طرف ذي علاقه ". كما قدم المكلف سندات صرف و فواتير و ايصالات سداد صادره من ... وبنك ... والبنك ... فيما يخص المدفوعات الحكوميه مثل تجديد اقامات تاشيرات خروج, نقل كفله .. وغيرها. كما قدم شهادات صادره من الجهات الحكوميه مثل وزاره العمل وذلك بشان تجديده لرخصه العمل, كما نود الاشاره الي انه بالرجوع الي الاقرار الضريبي لعام 2013م والمعد بناء علي القوايم الماليه المدققه من محاسب قانوني معتمد، تبين ان الجدول المتعلق بالمصاريف المباشره تضمن مصاريف حكوميه بذات مبلغ النزاع (3,593,487), وعليه وحيث قدم المكلف ما يثبت تكبده لهذه المصاريف وانها مرتبطه بنشاطه، الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار الدايره الصادر بشانه.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند مصاريف الموظفين بمبلغ (60118) ريال لعام 2012م)، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه

الرقم المجاني : 8001220000
7/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.".

بناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اجراء الهييه برفض حسم مصاريف الموظفين لكونها تظهر تحت اسم "مصاريف شخصيه مرتبطه بالنشاط", وبالرجوع الي ملف الدعوي اتضح ان المكلف قدم بيان تحليلي مستخرج من النظام المحاسبي بشان المصروف محل النزاع والبالغ (60,118) ريال, وتبين من خلال تتبع الحسابات ان مبلغ (25,000) ريال يعود لمكافات المبيعات, ومبلغ (14,718) ريال يتعلق بالمصاريف الطبيه, وتبين ان البيان المقدم يتضمن اسماء كافه الموظفين المستفيدين من هذا المبلغ, اما بالنسبه لمبلغ (20,400) ريال فتبين انه يعود لبدل السكن والذي ايضا تم توضيح اسماء الموظفين المستفيدين منه ضمن البيان المقدم, كما نود الاشاره الي انه بالرجوع الي الاقرار الضريبي لعام 2012م والمعد بناء علي القوايم الماليه المدققه من محاسب قانوني معتمد تبين ان الجدول المتعلق بالمصاريف المباشره تضمن مبلغ المصاريف محل النزاع, الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار الدايره بشانه.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند: فروقات استهلاك ومصاريف صيانه اصول ثابته للاعوام من 2010م الي 2013م)، واستنادا علي الماده (17) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ان “ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي: ...".

بناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف يكمن في اجراء الهييه المتمثل باعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واستهلاكاتها واحتساب مصاريف الصيانه, وبالرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه تبين ان المكلف ارفق الكشف رقم (4) من الاقرار الضريبي بالاضافه الي قوايمه الماليه وتبين انه تم تصنيف الاصول الثابته وفقا للماده السابعه عشر من النظام الضريبي وعليه يتبين لنا صحه ما تم تقديمه من المكلف ضمن اقراره, كما بالاطلاع علي قرار الدايره تبين ان ما قامت به اللجنه مصدره القرار تمثل في تاييد اجراء الهييه لتقديمها الجدول المعد من قبلها بالاضافه الي ان المكلف لم يقم بالطعن باحتساب الهييه ، ولم تطلب الدايره من الهييه بيان الاساس الذي بموجبه حصلت تلك الفروقات بين ما قدمه المكلف في اقراره، وما تدعي الهييه انه الطريقه الصحيحه المطبقه بموجب النظام لاحتساب فروقات الاستهلاك عليه، دون ان يفصح القرار عن تفصيل الطريقه التي توصلت الهييه من خلالها لتحديد احتساب فروقات الاستهلاك علي المكلف والتي اتجهت قناعه اللجنه الي الاخذ بها والعدول عما جاء في اقرار المكلف، وبالتالي فان ما جاء في تسبيب الدايره لقرارها بخصوص هذا البند الذي انتهت اليه بتاييد موقف الهييه بالتاكيد علي ان المكلف لم تقدم ما يثبت ادعاءه بوقوع الهييه في الخطا عند احتساب فروقات الاستهلاك للاعوام محل الخلاف يشكل قلبا لعبء الاثبات، في حين كان من المتعين ان تقدم الهييه ما يثبت خطا المكلف في احتساب فروقات الاستهلاك من واقع اقراره ومقابله ذلك الخطا بما يسند الهييه في اجراء الربط علي المكلف بتعديل نسب الاستهلاك علي الوجه الذي تدعي الهييه به انه هو الطريقه المتفقه مع النظام ، وعليه وحيث جاء قرار الفصل خاليا من بيان ما تسند به الهييه وجهه نظرها، الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار الدايره.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند: غرامه التاخير)، وحيث انتهي قرار الدايره في كافه البنود محل الاستيناف الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الدايره, وحيث ان الغرامه تسقط بسقوط اصلها عليه الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف والغاء قرار الدايره.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (748-2022-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2020-3178-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2010م حتي 2013م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (النفقات الحكوميه لعام 2013م).
-2 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف الموظفين لعام 2012م).
-3 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات استهلاك ومصاريف صيانه اصول ثابته للاعوام من 2010م الي 2013م).
-4 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

8001220000 : الرقم المجاني
7/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

عضو
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور/ ...

رييس الدايره
الدكتور / ....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع.

7/4
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa