gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي ( VJ-2020-142): قرار رقم (278-2018-V): في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي-غياب المدعيه-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم طلاحيه الدعوي للكهم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره تطالب فيها برد الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدينه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم الممعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لداره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من مواد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ (٢٦٠٤١) ١٤٤١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: انه في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٠٢٠، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وبحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (278-2018-V) ٢٠١٨٠٣/٢٢ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجباب بمذكره رد مكونه من صفحتين، تطالب فيها برد الدعوي. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠ م في تمام الساعه الثالثه مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والماناداه علي اطراف الدعوي حضر (....) بصفته ممثل عن المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه. الاسابي: (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، تشطب الحذاره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاله السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بعيد جديد». حيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه، والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الحسنه المنعقده يوم الستبت بتاريخ ٢٠٢٠٠، والذي تغيبت فيه المدعيه عن الجسه بدون عذر ولم تnadم بطلب السير فيها حتي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٠٠. م٢٠٢٠٠٠ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: قررت الدايره شطب الدعوي، واعتبارها كان لم تكن.