tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1512 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 66 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:2321 entity=legal_basis:ministerial_decision:240 entity=legal_basis:ministerial_decision:1370 entity=legal_basis:ministerial_decision:1251 entity=legal_basis:ministerial_decision:1521 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:151 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الP7) 1012
في الاستثناف رقم (٢٩١/٢٩١) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الارباء الموافق ١٥٧١/١٠ اذمعت العالجه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٧٣٧) واتاريخ
١٣٧١/١١٩ بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٨٣٧/١١/١٩ المكلفه بالخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٨٣٧/١١/٩ المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
حمن النطاق الرييس لنيان نظام خريمه الدخل الصادر بالمسو م المكي رقم (٣٣١) واتاريخ ١٨٣٧/١١/١٩ وتمعديلته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسو م المكي رقم (١/١) واتاريخ ١٨٣٧/١١/١٩ و قامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه الثالثه رقم (٢٥) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المبالغ المدفوعه
من المكلف الي جهات غير مقيمه خلال عام ٢٠٠٠ و الفتره الممنويه في ٢٠٠٠. ٢٠٠٠
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢ ه كل من: ....و .... كما مثل المكلف كل
من: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخق من قراها رقم (٢٥) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم
(٢٠/٢٥٧) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠ ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٣٣ ه، كما قدم
ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مفول من الناحيه الشكيله
لتقديمه من ذي صف قتل الموله التنظيميه، مستوفا الشروط المنصوص عليها نظاها.
الناحيه المضوعيه:
الاول: ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه لشركه ب مقابل الخدمات الفنيه خلال عام ٢٠٠٢ و الفتره المنتهيه
في ٢٩٠٤/٧/٢٩ م.
قضي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا/اول) ب تاثيرد المصلحه في فرض ضريبه الجهات غير المقيمه علي الخدمات الفنيه
المقدمه من شركه ب، وذلك بنسبه الربح التقديريه التي فرضتها المصلحه البالغه ٢٠٥% وفقا لحيثيات القرار.
استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شرحه ١ لخدمات اسم كات تقوم حتي نهايه عام ٢٠٠ م اداره نشاط بطاقات
الانتمانيه في المملكه من خلال شركه ب بالبحرين، وفي بدايه عام ٢٠٠ م اسست كل من شركه ب والبنك ج شركه ذات
مسيوله محدوده تحت مسمي ( ا ) لتشغيل البطاقات الالتناميه في المملكه، ولغرض تحويل نشاط بطاقات الالتمان في
المملكه بصوره سلسه من شركه ب الي شركه ا بعد تاسبها، ابرمت الشركتان اتفاقيه خدمات فنيه حتي تتحصل الاداره
17/1

المحليه لشركه ا السعوديه المحدوده علي فهم افضل لنشاط البطاقات الiktمانيه ومعرفه اتجاهات وممارسات النشاط التجاري المشابه عالميا وتوحيد التقارير الماليه، علاما بان الخدمات نفذت في مقر شركه ب في البحرين.
واضاف المكلف ان المصلحه اضخعت الخدمات الفنيه للضريه بواقع ارباح تقديريه بنسبه ٢٥٠ دون ايجاد اي اسباب لاجراثها المذكور، و هذا الاجراء من جانب المصلحه مخالف لنظام ضربه البدل، حيث انه لا يحق للصلحه فرض ضربه تقديريه علي مبالغ ليست خاضعه اسله للضريه، وطبقا للماده الاولي من نظام ضربه البدل فان الضريبه تفرض علي شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد، اما الشركات التي تمارس اعمالها بالكامل خارج المملكه، كما هو الحال بالنسبه لشركه ب فلا تخضع للضريبه في المملكه طبقا لمبدا اقليميه الضريبه.
كما انه لا يبق للصلحه اخضاع هذه المبالغ لنسبه ارباح تقديريه بواقع ٥٠٥ بدون ذكر اي اسباب، علي الرغم من ان نسبه الارباح
التقديريه المنصوص عليها في النظام هي ٥٠٥، وهي النسبه التي تفرض علي اساسها ضريبه جهات غير مقيمه في حاله ممارسه
الجهه غير المقيمه اعمال داخل المملكه، علما بان شركه ب لا تتحقق مثل هذه النسبه العالميه من الارباح عند تقديم خدماتها الفنيه
للشركه حيث انها في معظم الاديان تقدم خدماتها اما بالتكلفه او بنسبه هامش ربح بسيط.
وبناء علي ما سبق يطلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجنه غير مقيمه (شركه ب) مقال المدنات الفنيه
المنفذه بالكامل خارج المملكه، كما يطلب في حال خضوع المبالغ المدفوعه للضريبه ان يتم احتساب الربح التقديري بنسبه
10% وذلك وفق لما طبقه المصلحه في الحالات المماليه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الجهه غير المقيمه (شركه ب) تزاول نشاطها بالبحرين
والمملكه، حيث تصدر البطاقات الايتمانيه من مقر الشركه بالبحرين لجميع العملاء بال المملكه، ويتم بعد ذلك ادخال هذه
العمليات علي حسابات المكلف في المملكه، وبعد ذلك يتم اعداد القوايم الماليه للمكلف، وهي بذلك اعمال تمت داخل
وخارج المملكه في ان ووعد قام المكلف في اقراره بسداد ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه لشركه ب
بنسبه ربح 10% من المبالغ المدفوعه، مما يعد بمثابه تاكيد منه علي ان هذه الاعمال تمت داخل وخارج المملكه، وبالتالي
تخضع للضريبه علي جهات غير مقيمه وفقا للماده (١٣) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم المكي رقم (٣٢١) وتاريخ
\[
. \pm 1 7 0 \cdot / / \cdot 1 1
\]
اما بخصوص نسبه الربح البالغه (٢٠٤) فين المصلحه قامت بتقدير تلك النسبه استنادا الي الماده السادسه من اللايحه
التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ (٢٤٠) فين حددت الحد الادني للربح تقديري بما لا يقل عن ٥١٠ %،
وحيت ان الحداثه الفنيه من الاشعه التي تحقق نسبه ربح عاليه قصد العمل بالصلحه علي تقدير نسبه الربح
بواقع ٢٠٥، وقد تايد اجراء المصلحه بعدق قارات استينافيه منها القرار رقم (٢٧٧) لعام ١٤٢٦ هد صادق عليه بخطاب وزير
(٢١٤/١) وتاريخ (١١٣٢/٩/٢٠) والقرار رقم (١٨٩) لعام ١٤٣٥ هد صادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (١٤١/١)
وتاريخ ١٤٣٠/١١٠، وعلي التمسك المصلحه بصحه ربطها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه (شركه ب) مقال الخدمات الفنيه ، كما يطلب المكلف في حال ضوع المبالغ المدفوعه للضريبه ان يتم احتساب الربح التقديري بنسبه 10% وليس ٢٠٠٠ في حين تري المصلحه اخطاع المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال الخدمات الفنيه للضريبه ، كما تري المصلحه احتساب الربح
17/2

وبعد الدراسه والاطلاع علي وجه نظر الطرفين تبين ان استيناف المكلف ذو شقين، الاول منها يتعلق بخصوص المبالغ
المدفوعه لجهه غير مقيمه للضريبه، والثاني يتعلق بنسبه الربح التقديري، هل هي ٥٠% ? ?
وبالنسبه للشق الاول فاونه بعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠١٦٦. "بين ان الماده (الاولي) تنص علي انه "تفرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد "، كما ان الماده (العاشره) تنص علي "تعني عباره ارباح شركات فيما يتعلق بها النظام ما يلي: - ١. لارباح الطافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها بزها في ان واحد...", كما تنص الماده (الثالثه عشره) علي "تعتبر الواردات العمويه الخاصه للضريبه بموجب هذاالنظام: كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او تجاريه، والناتجه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من المعلومات وارباحildeس والمماليات والكفالات والخصانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي [مقطبات تجاريه عايها البر والكاسب من اي محمد كان من صادر النوره، وتعترب الواردات المعوميه لدي شركه مؤلفه بموجب شرايع اي بلدير البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي محمد كان في المملكه.....
وبالطلاع اللجنه علي الانفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١ مين المكلف والجهه غير المقيمه (شركه ب) تبين ان اهم الخدمات
الفنيه التي تنفذها الجهه غير المقيمه تتمثل في الاتي:
- تقدمي الدعم الكامل للمكلف فيما يتعلق ابعداد خطه خمسيه شامله لتشغيل وتطوير نشاط وخدمات البطاقه الايتمانيه في
المملكه، وتقدمي توصيات فيما يتعلق بتطوير حملات التسويق للبطاقات داخل المملكه.
التنسيق مع اداره المقالف فيما يتعلق باصدار و تجديد بطاقات ا السعوديه خلال الفتره الانتقاليه، وتجهيز بيانات حامل
البطاقه وفقا لسجلات النفقات المستلمه من مؤسسات الحده خارج وداخل المملكه، واستلام وتصفيه مدفوعات حاملي
البطاقه، وحل استفسارات الفاتوره والخلافات والنفقات.
العمل علي تسويه مدفوعات مؤسسات الحده فيما بين الشركات وفق لبنود الاتفاقيات الخاصه ويسايات واجراءات ا.
استخدم الانظمه والكنولوجيا اللازمه للتاكيد من ان حاملي بطاقه ا السعوده يتمتعون بنفس الخدمات والمزايا المقدمه
من شركه د العالميه وذلك فيما يخص البطاقه داخل وخارج المملكه.
وبناء عليه، ونظرا للتوبر الذي طرا علي وسايل الاتصال والذي اي امكانيه ممارسه العديد من الاشطه في المملكه من قبل جهات غير مقيمه دون حاجه للتواجد المادي لخبراء واعمالي لم يعد ضروريا لتحقق معني الممارسه المحليه الوارد في الماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل، اذا فان اللجنه تري ان ما قامت به شركه ب من تقدمي خدمات فنيه عن بعد للمكلف في المملكه في المملكه في في حكم ممارسه العمل في المملكه وفقا للماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل، وباتالي رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيعه (شركه ب) مقال الخدمات الفنيه واييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما ما يتعلق بالشق الثاني من استيناف المكلف وهو نسبه الربح التقديري، فانه باطلاع اللجنه علي الماده السادسه من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل واحده بالقرار الوزاري رقم (١٣٧٠ لعام ١٣٧٠ تبين انها تنص علي "تقدر الارباح المبحوث عنها
في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات
17/3

والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استتنات من فيود الجمارك وغيرها من الوسايط والمعاملهت التي تصلح لان تكون
مدارا لتحقيق مقدار الربح، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن خمسه عشر في المايه من مجموع الواردات العامه
ويتضح من هذه الماده انها تحول المصلحه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لديckeld求真ه التي المكلف قديم قيمه الوعاء الضريبي بحت لا
تقل نسبه الربح عن 10% من مجموع الواردات العامه، ولذلك فان اجراء المصلحه باحtbاس ارباح تقديريه بنسبه 20% من ايرادات
الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته الماده (السادسه) من اللازحه التنفيذيه للمصلحه في سيل استنتاج
النسبه القريبه الي الواقع في ظل غياب حسابات يعتمد عليها لدي الجهه غير المقيمه، وعليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في
طلبه احtbاس الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب بنسبه 10% وليس 20% وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
البند الثاني:
ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه لشركه ب العالميه مقال المعاملات المتبادله
مع الشبكه العالميه عام ٢٠٠٣ و الفتره المنتويه في ٢٩٠٧/٢٩ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/اول) بنايد المصلحه في فرض ضريبه الجهات غير المقيمه علي المعاملات التبادليه مع
الشبكه العالميه لشركه بي العالميه وذلك بنسبه الربح التي قدرتها المصلحه البالغه ٢٥% وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه ابرمت اتفاقيه ترخيص ومشغل بطاقه رييس مع شركه ن (ت العالميه) ،
والتي فوضت بموجبها الشركه باصدار بطاقات الايتمان الي المقيمين في المملكه باعتبارهم مستخدمين رييسيين، وليسوا
وكلاء ا، وان الترخيص حق غير صري وغير قابل للتحويل باستخدام تصميم نموذج بطاقات شركه ا والعلامات والرموز
والشعارات والعلامات التجاريه والاسماء التجاريه وحقوق التاليف...الخ، wed سمدت الشركه ضريبه جهات غير مقيمه علي
الترخيص، ولا يوجد خلاف مع المصلحه حول الضريبه علي المبالغ المدفوعه مقال الترخيص.
اما ما يتعلق بتشغيل بطاقات الايتمان فتوضح الاتفاقيه الترتيبات التعاقديه بين الشركه والشركات المتسبه لها فيما يتعلق بمشتريات البضايع والخدمات التي تتم من قبل اعضاء البطاقات داخل او خارج المملكه، حيث ينص البند (١/٥) من الاتفاقيه علي انه يتعين علي الشركه شراء كافه محارب بطاقات الايتمان خارج المملكه بقيمه اسويع بال50% مقال استخدم شبكه بعربيه في الميزه والخدمه، وتم تعريف شبكه ..... بانها شبكه لمؤسسات خدمه تفقبل البطاقات ولديها امكانيات التشغيل وتقدمي الخدمات والبنيه التحتيه للتسويق وتقدمي دعم الشبكه، وbصوره مشابهه تستلم الشركه ٥% من محارب بطاقات الايتمان التي يصرفها حلله البطاقات الايتمانيه للشركه لشركه في المملكه والتي تقوم الشركه باثباتها كيرادات وتسدد الضريبه والزكاه عنها. واضاف المكلف ان النسبه التي تم حسبها مقال استخدم شبكه ب خارج المملكه يجب الا تفسر بانها محارب بيع الدين لانه ليس هناك في واقع الامر بيع ديون، ولكن هناك تحويل لمعاملات البطاقات الايتمانيه التي تتم معالجتها من قبل الشركات المنسيه لشركه ب استخدام شبكاتها، كما ان المبلغ المدفوع لشركه ت العالميه هو مقال استخدام شبكتها في تنفيذ العمليات اليوميه بدون ان يكون لشركه ت العالميه اي تواجد داخل المملكه، وتعد العمليات المتبادله التي يتم اجراءها، عن طريق الشبكه العالميه ممالله للعمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات العالميه من البنوك المحليه لخربيه في المملكه. ولا تخضع المعلومات والانعاب التي تحصل عليها البنوك والمؤسسات العالميه من البنوك المحليه لخربيه في المملكه.
17/4

لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لشركه ب العالميه مقال بالمعاملات المتبادله مع
الشبكه العالميه، وفي حال اخضاعها للضريبه في المملكه، فانه ينبغي احتساب الربح التقديري بنسبه 10% وهي النسبه التي
تفرض في حال ممارسه الجهه غير المقيمه اعمال داخل المملكه وفق لما طبقه المصلحه في حالات عديدده.
في حين تري المصلحه حسب وجه نظرها المبييه في القرار الابتدايي ان هذا البند يمثل مبالغ مدوعه لشركه بالعاليه
نتيجه تعاملات متبادله من ذلك الشبكه العالميه، وهدده المبالغ مقابل خدمات تمت داخل وخارج المملكه في ان واحد،
وبالتالي تënض للضريبه علي جهات غير مقيمه وفق للماده (١٣) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠١/٢١ هد حيث لم يعد التواجد المادي بال المملكه شركا ضروريا لتحقيق الممارسه المحليه ذلك لان التطور الذي طرا علي وسايل الاتصال الالكترونيه ادي الي امكانيه ممارسه العديد من الاشطه داخل المملكه من قبل شركات اجنبيه دون الحاجه الي تواجد مقر للشركه الاجنبيه بال المملكه، كما ان المبالغ مدفوعه من مصر في المملكه، وبذلك تحقق شرطا الخضوع للضريبه وهمما مصدريه الدخل وممارسه العمل داخل المملكه، وينطبق علي هذه الحاله ما ينطبق علي شركي ج و د في جميع البنوك.
وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات استينافيه منها القرار رقم (٤٠٠) لعام ١٤٢٣ ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (١٤٣٣/١/٢٧ و تاريخ ١٤٣٣/١/٢٧) وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٧ (١٤٩٧/١) وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٧ (١٤٩٧/١) وتاريخ ١٤٣٣/١/٧ (١٤٩٧/١) وتاريخ ١٤٣٣/١/٧ (١٤٩٧/١) وتمت مسك المصلحه بضحه
.ربطها
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجبه غير مقيمه (شركه ت العلاميه) المقابل المعاملات المتباده مع الشبكه العالميه، كما يطلب المكلف في حال خضوع المبالغ المدفوعه للضريبه ان يتم احتساب الربح التقديري بنسبه 10% وليس 10% في حين تري المصلحه اخضع المبالغ المدفوعه لشركه ب العالميه مقال المعاملات المتباده مع الشبكه العالميه للضريبه، كما تري احتساب الربح التقديري بنسبه 10%، للاسباب الموحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه والاطلاع علي وجهه نظر الطرفين تبين ان استيناف المكلف ذو شقين، الاول منهما يتعلق بخصوص المبالغ
المدفوعه لجهه غير مقيمه للضريبه، والثاني يتعلق بنسبه الربح التقديري، في 10% او 50%?
وبالنسبه للشق الاول فانه بعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ
١٣٧٠/١/٢١ ه تبين ان الماده (الاولي) تنص علي انه "تعرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها
داخل المملكه فقط او داخلها وخراجها في ان واحد "، كما ان الماده (العاشره) تنص علي "تعني عباره ايراح الشركات فيما يتعلق
بهذا النظام ما يلي: - الارباح الطافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها
وخراجها في ان واحد...", كما تنص الماده (الثالثه عشره) علي "تعتبر الواردات العموميه الخاصه للضريبه بموجب هذا النظام: كل
الواردات والارباح والمكاسب ما كان نوعها ومهما كانت حود دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء
وصفقات ماليه او تجاريه، والنتايجه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير
منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من العمولات وارباح الاسهم والكفالات والخصانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي
صفقات تجاريه عايتها الربح والمكاسب من اي مصدر كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العمويه لاي شركه مؤلفه بموجب
17/5

شرايع اي بلد غير البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه
محليا من اي مصدر كان في المملكه...
وبالطلاع اللجنه علي الاتفاقيه المبرمه بين المكلف وشركه ب العالميه تبين انها تتضمن الاتي:
وفقا لشروط الاتفاقيه تفوض ه الشركه في اصدار بطاقات بالدولار الامريكيه وبطاقات بالعمله السعوديه الي المقيمين
بالمملكه، يوافق فيها الشخاص علي ان يصبحوا مؤسسات خدميه، وعلي المشاركه في تقدم خدمات بطاقه ا
بالمملكه، تتم المشاركه في الانشطه سابقه الذكر من قبل الشركه بوصفها الاصيل وليس وكيل ه، ومع ذلك، تتم تلك
الانشطه بما يثفق تماما ماعد حده بطاقه ا'المريكيه، ويتم تنفيذ تلك الانشطه كجزء من تلك الخدمه.
وفقا لشروط القسمين (v9) فان جميع التكاليف التي يتم تحميلها علي حساب اعضاء البطاقات السعوديه مما يتم تكبده خارج المملكه في المؤسسات الدوليه الخارجيه بعد شرايها من قبل ه والشركات الزميله الاخري او الاطراف الثالثه المستقله الاخري يتم يبعها من قبل تلك البيانات وشرايها من قبل الشركه دون الحق في الرجوع علي الغير بسعر يعادل القيمه الاسميه لتلك التكاليف
محسوما منها نسبه ٦.%
وفقا لشروط القسمين (v9) فان جميع التكاليف التي يتم تحميلها علي حسابات اعضاء البطاقات حسابات اعضاء البطاقات السعوديه، مما يتم تكده داخل المملكه، باستثناء تلك المتكбده في مؤسسات دوليه خارجيه حسب المنصوص عليه في الماده (٣/٥) بعد شرايها من قبل الشركه يتم بيعها من قبل الشركه وشراها من قبل ه والشركات الزميله لاخري او الاطراف الثالثه.
المستقله الاخري، دون الحق في الربوع علي الغير بسعر يعادل القيمه الاسميه لتلك التكاليف محسوما منها نسبه ٢٥.
وبناء عليه، تري اللجنه ان ما قامت به شركه ب العالميه من تقدمي خدمات تشغيل البطاقات الايتمانيه للمكلف عبر وسايل
الاتصالات الحديثه يعد في حكم ممارسه العمل في المملكه وفقا لماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض
استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجه غير مقيمه (شركه ت العالميه) مقال بالمعاملات
المتبادله مع الشبكه العالميه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما ما يتعلق بالشق الثاني من استثناف المكلف وهو نسبه الربح التقديري، فانه باطلاع اللجنه علي الماده السادسه من اللاتكه
التنفيذيه لنظام ضريبه الحداد لincerق الوزاري رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠ تين انها تنص علي "تقدر الارباح المبحوث عنها
في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات
والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استنتايج من قيود الجمارك وغيرها من الوسايط والمعاملات التي تصلح لان تكون
مدارا لتحقيق مقدار الربح، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن خمسه عشر في المايه من مجموع الواردات
العامه".
ويتضح من هذه الماده انها تould المصلحه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لدي المكلف تقدير قيمه الوعاء الضريبي بحيث لا
تقل نسبه الربح عن 10% من مجموع الواردات العامه، ولذلك فان اجراء المصلحه باحتساب ارباح تقديريه بنسبه 20% من ايرادات
الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه للمصلحه في سبيل استنتاج
النسبه القريبه الي الواقع في ظل غياب حسابات يعتمد عليها لدي الجهه غير المقيمه، وعليه تري اللجنه رفض استينافckelف في
طلبه انتساب الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب العالميه بنسبه 10% وليس 20% وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الخوص.
17/

البند الثالث: ضريبه جهات غير مقيمه علي الفوايد المدفوعه
لشركه ب العالميه خلال عام ٢٠٠٠ و الفتره المنتهيه في ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/اول) بتبييد المصلحه في فرض ضريبه الجهات غير المقيمه علي الفوايد المدفوعه
لشrike ب العالميه وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذا البند عباره عن الرسوم الماليه التي تقوم الشركه بتحميلها علي العملاء،
وعندما تقوم الشركه ببيع الخدمه الي شركه ب العالميه طبقا للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، فانه يتم ايضا بيع
الرسوم الماليه المحمله علي العملاء، وتندرج الفوايد والرسوم الماليه المتحققه ل ب العالميه من هذه الاتفاقيه ضمن
عمليات الافراض والايداع المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (١٢٥١) وتاريخ ١٤٠٧/٧/٢٢ هد الذي اتعي ايرادات الفوايد التي
تجنيها البنوك الاجنبيه والمؤسسات الماليه من عمليات الافراض، لذا فانها لا تضع للضريبه في المملكه باعتبارها فوايد
متحقه من عمليات تمت ممارستها خارج المملكه طبق للقرار الوزاري المذكور.
واضاف المكلف ان عمليه بيع الخدم المدييه تتج عنها قبول المقرض للخدم كسندات مقال بشرط التمويل/الفراض قصير
الاجل بفايدج محدد، عليه فان نفقات بيع الخدم (محتسبه بناع علي معدلات مقطع عليها) هي جوهرها الرسوم الماليه
الناجمه عن معاملات الاقراض، اضافه الي ان الشركه لبيست فرعا لشركه اجنبيه ولا تمثل شركه ب العالميه في المملكه،
وبالتالي فان المبالغ المدفوعه لشركه ب العالميه مقال الفوالاند(الرسوم الماليه) المتقدقه من شراء الخدم الميينه لا تخضع
للضريبه وفقا للقرار الوزاري المذكور اعلاه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار البتدايي انها قامت ابضاع مبالغ هذا البند للضريبه لكونه عباره
عن عمليات تحويل ايرادات رسوم ماليه وخدمات تم تحميلها علي العمله بال المملكه، و عندما يتم بيع الذمم المدينه الي شركه
ب العالميه فانه يتم ابيضا بيع الرسوم الماليه السابق تحميلها علي التعاليه بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين.
اما استناد المكلف الي القرار الوزاري رقم (١٥٢١) وتاريخ ١٤٧٧/٧٦ ه فوه استناد في غير محله، حيث انه يخص عمليات
الاقراض التي تقوم بها البنوك الاجنبيه، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طب المكلف عدد فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجه غيرsquare(شركه بالعاليه) مقال
الفوايد(الرسوم الماليه) المتحققه من شراء الخدم المدينه، في حين تري المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه لتلك الجهه
للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (١٥١) وتاريخ ٤٠٧/٧/٢١ ا ه تبين انه ينص علي (بناءه علي توصيه اللجنه المشكله... والتي
انتهت الي ان لوزير الماليه والاقتصاد الوطني صلاحيه عدم اعتبار لوادايع والقروض التي تقدمها البنوك العامه خارج المملكه وليس
لها فروع او مكاتب او ممثل بال المملكه ممارسه للنشاط داخل المملكه، وباتالي لا تخضع الارباح المتحققه عن هذه العمليات
للضريبه، يقرر ما يلي:
اول: لا تخضع لضريبه الدخل عمليه الايداع او الافراض التي تقوم بها البنوك الاجنبيه العامه خارج المملكه اذا لم يكن لها فروع او
مكاتب او ممثل مقيم في المملكه لان تلك العمليات لا تعتبر من قبيل ممارسه نشاط داخل المملكه وبالتالي لا تخضع تلك
العمليات للضريبه).
17/

وبالطلاع اللجنه علي اتفاقيه (بيع وشراء ذمم مدينه) المبرمه بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٤ مين المكلف والجهه غير المقيمه (شركه ب
العالميه) تبين انها تنص علي ما يلي:
" يبيع البايع في كل يوم اعمال يحدده البايع الي المشتري (تاريخ الشراء) بموجب اشعار قبل يومين علي الاقل الي المشتري،
ويشتري المشتري من البايع بدون الحق في المطالبه بالدين جميع الذمم المدينه التي تسجل في حسابات المشتري عند اغلاق
الاعمال في تاريخ الشراء المعني.
- يشتري المشتري وبدون المطالبه بحق الدين من البايع جميع الذمم المدينه بما يشمل الحق في جميع الرسوم الماليه
المتعلقه بالذمم الماليه المشراه، ويعني مصطلح (الرسوم الماليه) الرسوم التي تحسب علي حساب اعضاء البطاقه نتيجه
لاتاحه الايتمان من جانب البايع، ويجب ان يحول البايع في كل تاريخ تسويه جميع المبالغ التي تم استلامها من جانب المشتري
بما يشمل الرسوم الماليه والمتعلقه بالذمم المدينه التي تم بعها مسيا من جانب البايع الي المشتري".
وبناء عليه، ونظرا لان القار الوازي رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٠٧/٧/٢٦ ه بشان عدم خضوع عمليه الاقراض للضريبه خاص بالبنوك الاجنبيه العامله خارج المملكه، وبما ان الفوايد (الرسوم الماليه) المدفوعه من المكلف الي شركه به العالميه تحققت من نشاط تمت ممارسته داخل المملكه وهو شراء الخدمم المدينه، و بذلك تحقق شرطا الخضوع للضريبه هما مصدريه الدخل وممارسه العمل او الخدمه وفقا للمادتين (١٣٥١) من نظام ضريبه الدخل، وعليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجه غير مقيمه (شركه ب العالميه) مقال الفوايد وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الرابع: نسبه الربح التجيري علي
المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال الاعلان والتسويق خلال عام ٢٠٠٣ و المفتوطه المنيويه في ٢٠٠٧/٢٩ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/اول/٤) بتاييد المصلحه في تقدير الربح بنسبه ٢٠٤ لغرض ضريبه الجهات غير
المقيمه للمبالغ المدفوعه لشركه ب - البحين عن نصيه من صروف الاعلان والتسويق وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نفقات الاعلان والتسويق ليست مقال خدمات مؤداه بواسطه ب، بل تمثل
اعاده تحميل مصروفات تسويق واعلان للشركه علي اساس التكلفه الفعليه، اي ان ب لم تقدم اياضفه اي هامش ربح، بناء
عليه قابه ليس من العدل قيام المصلحه بزياده نسبه الارباح التقديريه من 10% الي 20%.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتحديد نسبه ٢٠٠ كربع تقديري استنادا للماده
السادسه من اللاتحه التفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات
استثنافيه منها القرار رقم (٢٧٧) لعام ١٤٢١ ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (١١٦٢٠/١) وتاريخ (١١٦٢٠/١) واتيقال المصلحه بصحه
رقم (٨٨٩) لعام ١٤٥٠ ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (١٤٥١/١٠) وتاريخ ١٤٥٠، و تثمستك المصلحه بصحه
.ربطها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف احتساب نسبه الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال الاعلان والتسويق
للضريبه بنسبه 10% وليس 20%، في حين تري المطلعه احتساب نسبه الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب للضريبه
بنسبه ٢٠٠، للاساب الموضعه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
17/8

وبالطلاع اللجنه علي الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠
تبين انها تنص علي "تقدم الارباح المبحوث عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها
عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استنناديا من قيود الجمارك وغيرها من
الوسايل والمعلومات التي تصلح لين تكون مبدا ل تحقيق مقدار الربح، وبلاحط تقدم الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن خمسه
عشر في المايه من مجموع الواردات العامه".
ويتضح من هذه الماده انها تحول المصلحه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لدي المكلف تقدم قيمه الوعاء الضريبي
بحيث لا تقل نسبه الربح عن 10% من مجموع الواردات العامه، ولذلك فان اجراء المصلحه باحtbاس اثر تجديريه بنسبه 20% من ايرادات الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه للصلحه في سبيل استنتاج النسبه القريبه الي الواقع في ظل غياب حسابات يعتمد عليها لدي الجهه غير المقيمه، وعليه تري اللجنه رفض
استيناف المكلف في طبله احtbاس الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال الاعلان والتسويق بنسبه 10% واتييد القرار الابتدايي بها قضي به في هذا الحوص.
البند الخامس: نسبه الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه و خلال الفتره المنتهيه في ٢٩/٢٩ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ اولا) ب تاثيرات المحليه في اعتبار اجمالي الاتعاب المدفوعه لشركه و هي اتعاب ترخيص
وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اخطات في احتساب نسبه الربح التقديري ب واقع ١٠٠ علي اجمالي
المبالغ المدفوعه لشركه و ذلك الفتره المنتهيه في ٢٥٠٤٧/٢٩ م والبالغه (٥٧٤,٢١٣) ريال، حيث اقترضت المصلحه ان اجمالي
المبالغ المدفوعه عباره عن اtbاب تزحي، و هذا غير صحيح، حيث ان اtbاب التزحي المدفوعه للشركه لعام ٢٠٠٠ تبلغ
(١٣٥,٢٠٠) ريال، والباقي وقدره (٢٩,٩٠١١) ريال عباره عن خدمات مسانده، علاما بان نسبه الارباب التقديريه التي تكتسبها
المصلحه علي الخدمات المسانده هي 10%.
وبناه عليه يطلب المكلف احتساب نسبه الربح التقديري بنسبه 10% وليس 10% علي المبالغ المدفوعه لشركه و مقابل
خدمات المسانده البالغه (٢٩٠٠١٢) ريال تمشيا مع اجراء المصلحه في حالات مشابهه سابقا.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار البتدايي ان المكلف لم يقدم لمصلحه ما يفيد مستنديا ان مبلغ
(٢٩٠٠١٣) ريال يمثل اتعاب خدمات مسانده وليس رسوم ترخيص، وعليه تري المصلحه احتساب الربح التقديري بنسبه ١٠٠
من المبالغ المدفوعه لشركه و مقياس الرسوم الترخيص.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف احتساب الربح التقديري بنسبه 10% وليس 10% من المبالغه لشركه و مقال
الاستثناف يكمن في طلب المكلف احتساب الربح التقديري بنسبه 10% من المبالغه المدفوعه
خدمات مسانده البالغه (٢٩٠١٢) ريال، في حين تری المصلحه احتساب الربح التقديري بنسبه 10% من المبالغه المدفوعه
لشركه و مقال رسوم الترخيص، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الاتفاقيه المعتوبه (اتفاقيه ترخيص استخدام البرامج الرييسيه والبرامج علي شبكه الانترنت) الموقعه بين
المكلف (المرخص له) وشركه و (المرخص) تبين انها تثممن ما يلي:
_ يرغب المرخص له بالترخيص لنظام اداره البطاقات علي شبكه الانترنت الخاص بالمرخص لتحويل البطاقات المملوكه لشركه ز
/ القاعده التجاريه بالمملكه في محيط نظام الدفع بالبطاقه الايتمانيه ا.
17/9

تاجر، ومن ثم في اي وقت خلال مده الاتفاقيه يمكن ترشيع زياده العدد من بطاقات الشريط المغناطيسي.
لن يتجاوز المزحل له عدد البطاقات المرشحه له او مستوي التاخر ما لم يتم تقديم الاسعار المطلوب والمدفوعات كما يجب
، وفي حين سوف يتم تنفيذ المنتجات الرييسيه خلال مرحلتين، كما هو موضح في البند السابع، المرحله الاولي للمجوبه
الاساسيه من المنتجات الرييسيه والوحدات الاضافيه، والمرحله الثانيه للمنتجات من البطاقات الاضافيه والوحدات.
وباطلاع اللجنه علي الفواتير الصادره من شركه و تبين انها مقال رسوم الخدمات السنويه من تحميل وتحديث وتطبيقات
وتقارير...الخ.
وبناء عليه يشح للجنه ان ما دفعه المكلف بموجب الاتفاقيه المشار اليها اعلاه يمثل رسوم ترخيص، وبالتالي فانه يخضع
بالكامل للضريبه، مما تري معه اللجنه رفض استثناف المكلف في طلبه احتساب الربح التقديري بنسبه 10% وليس 10% من
المبالغ المدفوعه لشركه و البالغه (٢٣٩٠١٢) ربالا وتاييد القرار البتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
البند السادس: ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه
لشركه ب العالميه مقال المدنات المهنيه خلال عام ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/اولا) بتاييد المصلحه في فرض ضريبه الجهات غير المقيمه علي الاtbاب المهنيه
المدفوعه لشركه ب لعام ٢٠٠٣ م وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه وفقا لاتفاقيه الخدمات الفنيه المبرمه مع شركه ب، فانه يتم تقديم الخدمات المهنيه
من مقر شركه ب خارج المملكه، وطبقا للماده الاولي من نظام ضريبه الدخل تفرض ضريبه علي شركات الاموال غير السعوديه التي
تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها واخرجها في ان واجد، اما الشركات التي تمارس اعمالها بالكامل خارج المملكه كما هو
الحال بالنسبه لشركه ب طغ ل-tضع للضريبه في المملكه طبقا لمبدا اقليميه الضريبه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه ينطبق علي هذا البند ما سبق ايضاء في البند الاول
و, واتمسك المصلحه بصحه ربطها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه (شركه ب) مقالل الخدمات
المهنيه، في حين تري المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال الخدمات المهنيه للضريبه، للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه تبي ان الماده (الاولي) تنص
علي انه "تعرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخراجها في
ان واحد "، كما ان الماده (العاشره) تنص علي "تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بها النظام ما يلي: - الارباح الطافيه التي
تحفقها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد...، كما تنص الماده (الثالثه)
عشره) علي "تعتبر الوادات العمويه الخاصه للضريبه بموجب هذا النظام: كل الواردات والارباح والماكسب مهما كان نوعها
ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفات ماليه او تجاريه، والنتايج ايضا عن
معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه
13/10

من المعلومات وارباح Alchem والكفالت والضمانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه عايتها الربح والمكاسب من
اي مصر كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العمويه لاي شركه مؤلفه بموجب شرايح اي بلد غير البلاد العربيه السعوديه
وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تصلها تلك الشركه محليا من اي مصدر كان في المملكه...
عند القيام بالخدمات اثناء الفتره الانتقاليه تلتزم شركه ب ب تطبيق الحسابات المحليه وبنود اتفاقيه المساهمين والسياسات
الماليه والاجراءات والمارسات، وفقا لجميع الامور المتعلقه بها بدون حدود، مخصصات الحساره سداد بالتقسيط، اتعاب
موجله، حسابات معلقه، اوراق ماليه تعذر تحليل قيمتها، تقييم الخساير الناتجه عن الاحتيال.
- تصبح شركه ب ابتداء من التاريخ الفعلي وخلال الفتره الانتقاليه مسيوله بالكامل عن الحفاظ علي الدفار والسجلات الضروريه لعمل تقارير ماليه سنويه وشهريه في مده لا تزيد عن (٣٠) يوم عمل بعد اخري يوم عمل من المده التي يشملها التقرير، ويجب ان يتم ارسال اي تعليقات او اقتراحات للشركه في خلال (٣٠) يوما من الاستلام.
وبناه عليه، ونظرا للتوفر الذي طرا علي وسايل الاتصال والذي ادي الي امكانيه ممارسه العديد من الاشطه في المملكه من قبل جهات غير مقيمه دون جاجه للتواجد المادي لخبراء وعاملي تلك الجهات في المملكه، وبما ان شرط التواجد المادي للخبراء والعامليين لم يعد ضروريا لتحقق معني الممارسه المحليه الوارد في الماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل، اذا فان اللجنه تري ان ما قامت به شركه ب من تقدم خدمات فنيه عن بعد للمكلف في المملكه في المملكه (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه (شركه ب) مقال الخدمات المهنيه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند السابع: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا/خامسا) ب تاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي عدم سداد المكلف للضريبه
علي بنود وافق التلجنه المصلحه في وجهه نظرها المتعلقه بضريبه الجهات غير المقيمه وفق لحييات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقراره وفق للانظمه الضريبيه وخلال المواعيد النظاميه الممدده، كما ان الضريبيه الاضافيه نشات بسبب خلاف في وجهات النظر مع المصلحه بشان تفسير احكام نظام ضريبه الدخل.
وبنس المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٩٦٦ ه. علي انه "بكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في المبعاد المحدد
بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا
غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبعاد... وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف، ان
القانون لا يqedد انزال العقوبه علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه
عن قصد وسوي نيه".
ويتضح من المنشور الدوي المذكور اعلاه ان الاحوال التي يجب معها عدم فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي:
- وجود طلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف.
- تصرف المكلف بحسن نيه.
- حتي وان اخطا المكلف في تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه.
13/11

وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه الناتجه عن خلاف في وجهات النظر مع
المصلحه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه استنادا الي الماده (١٥) من النظام الضريبي والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه، في بين تري المصلحه خضوع ضريبه الجهات غير المقيمه لQRاب الاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه، وحيث ان فرض ضريبه علي الجهات غير مقيمه يعد من المسايل التي هي محلهفقيفي مجفقفي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلفه لا يتوبح معه فرض عرامه تاثير علي الضريبه غير المسوده، اذا تري اللestه تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض عرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناعيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE.
١/١- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه(شركه ب) مقال بالخدمات
الفنيه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب بنسبه 10% وليس
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢/١- فض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه (شركه ب العالميه) مقال
المعاملات المتبادله مع الشبكه العالميه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه اتحساب الربج التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب العالميه بنسبه 10
وليس ٢٠ وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه (شركه ب العالميه) مقال الفوايد
و تاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص
٤ - رفض استيناف المكلف في طلبه انتساب الربح التقديري علي المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال الاعلان والتسويق بنسبه
10% وليس. ٢٠% تاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
13/12

-رفض استثناف المكلف في طلبه احتساب الربح التقديري بنسبه 10% وليس 10% من المبالغ المدفوعه لشركه و البالغه
(٢٣٩،١٢) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص.
- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجه غير مقيمه (شركه ب) مقابل الخدمات
المهنيه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
17/17