tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530785708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٣٧٦٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في اعمال مقايسات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٠م -تقريبا-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم () وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه في القضيه المقيده برقم (٤٣١٩٤١٧١١) في محكمه (المحكمه العامه بالمدينه المنوره)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق
لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، هذه دعواي فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٥ وفيها وبحضور وكيله المدعي (...)ورقم وكالتها (...)تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يقدم مذكره الدفاع الاولي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقه علي صحه الرصيد والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان المدعي يذكر انه نفذ للمدعي عليها اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في اعمال مقايسات، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله في ذمه المدعي عليه لصالح المدعي, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.