tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430302168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:923bee21-13e1-4160-a0f7-2722c3c8518b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470133523 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 28/ 03/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اعلان علي الجريده التابعه للمدعي مبلغا قدره: (٢٩,١٩٤.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، باعتبار قيام المدعيه بالعمل والاعلان وعدم تسليم المدعي عليها للثمن، وذلك بموجب طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين وامر النشر المذيل بختم المدعي عليها وكشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا: نطلب مهله لارفاق ما لدينا. عليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام علي ان يضمنها ما يفيد تنفيذ موكله للعمل والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 21/04/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قرر قايلا: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي الاتعاب في قضيه مستقله، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٢٩,١٩٤.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينه المدعي بطلب فتح الحساب وامر النشر المذيل بختم المدعي عليها مما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكشف حساب بذات المبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٢٩,١٩٤.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.